Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Loi n° 2023-13 du 11 décembre 2023, portant loi de finances pour l’année 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-144

متوفر باللغة FR AR
عدد 13 لسنة 2023 مؤرخ في 11 ديسمبر 2023 يتعلق بقانون المالية لسنة 2024(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
أحكام
الفصل الأول ـ تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2024 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة 49 160 000 000 دينار
- نفقات ميزانية الدولة 59 805 000 000 دينار
- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 10 645 000 000دينار
الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2024 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها49 160 000 000 دينار مبوبة كما يلي:
- المداخيل 44 050 000 000 دينار
- المداخيل غير الجبائية 4 760 000 000 دينار
- الهبات 000 000 350 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ"المدرج بهذا القانون.
الفصل 3 ـ يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2024 بـ 1 856 240 000دينار وفقا للجدول "ب" المدرج بهذا القانون.
الفصل 4 ـ يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2024 بـ 52 922 000 دينار.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2024 بما قدره 59 805 000 000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول "ت" المدرج بهذا القانون.
الفصل 6 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2024 بما قدره 000 000 000 62 دينار.
وتوزّع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول "ث" المدرج بهذا القانون.
الفصل 7 ـ يرخص بالنسبـة إلى سنة 2024 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 28 708 000 000 دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 10 ديسمبر 2023.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
البيان المبلغ (بحساب الدينار)
موارد الاقتراض الخارجي 16 445 000 000
موارد الاقتراض الداخلي 11 743 000 000
موارد الخزينة 520 000 000
جملة مصادر التمويل 28 708 000 000
تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة 10 645 000 000
تسديد أصل الدين الداخلي 8 119 000 000
تسديد أصل الدين الخارجي 9 744 000 000
قروض وتسبقات الخزينة 000 000 200
جملة الاستعمالات 28 708 000 000
الفصل 8 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2024 بما قدره 1 431 766 575 دينار وفقا للجدول "ج" المدرج بهذا القانون.
الفصل 9 ـ يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2024 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 656 961 عونا.
ويوزّع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول "ح" المدرج بهذا القانون.
الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بــ 000 000 200 دينار بالنسبة إلى سنة 2024.
الفصل 11 ـ يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 8 دينار بالنسبة إلى سنة 2024.
تسوية وضعية عمال الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة
الفصل 12 ـ تحذف الفقرة الثالثة من الفصل 18 مكرر من القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 المتعلّق بإتمام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وتعوض بما يلي:
ـ تتكفّل الدولة بتسوية وضعية عمال الحضائر ممّن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55 سنة بانتدابهم على ثلاث دفوعات من سنة 2024 إلى سنة 2026 ويمكن منح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.
إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية"
الفصل 13 ـ يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية" للمساهمة في تمويل البرامج الرامية إلى تحسين المرفق القضائي العدلي.
ويتولى الوزير المكلف بالعدل الإذن بالدفع لمصاريف الحساب وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديرية.
تضبط تدخلات الحساب بأمر.
يمول حساب "دعم تطوير المنظومة القضائية العدلية" بـ:
- مبلغ "الديسيمات" الإضافية للخطايا والعقوبات المالية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 17 جوان 1954 والمستخلصة فعليا،
- معلوم على الأذون على العرائض وعلى الأوامر بالدفع، يوظف بمقدار 10 دنانير على مطالب الأذون وعلى مطالب الأوامر بالدفع وعلى عرائض الطعون في الأذون والأوامر المذكورة.
يدفع هذا المعلوم بواسطة وصل طبقا لأحكام الفصل 128 رابعا من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ويرفق بمطلب الإذن
أو بمطلب الأمر بالدفع أو بعريضة الطعن.
- نسبة 30% من المعاليم المدفوعة مقابل الإجراءات المنصوص عليها بالجدول رقم 1 من الفصل الأول من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022 المؤرخ في 28 مارس 2022 المتعلق بضبط مقدار المعاليم مقابل الخدمات المسداة من قبل المركز الوطني لسجل المؤسسات وطرق استخلاصها.
- الموارد المتأتية من معاليم الخدمات المسداة من قبل الهياكل العدلية التي يمكن أن تخصص للحساب طبقا للتشريع أو الجاري بها العمل.
- الهبات والموارد الخصوصية المسندة لفائدة المحاكم العدلية وفقا للتشريع أو الجاري بها العمل.
إحداث حساب خاص في الخزينة "حساب تمويل التنقلات الحضرية"
الفصل 14 ـ يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص في الخزينة يطلق عليه اسم "حساب تمويل التنقلات الحضرية" يهدف إلى معاضدة مجهود الدولة في تمويل بعض عمليات تعهد وصيانة البنية التحتية والمعدات للنقل العمومي الحضري، يتولى خاصة المساهمة في تمويل بعض الاستثمارات الخصوصية الصغيرة والمبتكرة في مجال التنقلات الحضرية، وكذلك الدراسات ذات العلاقة بالتوجهات الوطنية للتنقلات الحضرية.
ويتولى الوزير المكلف بالنقل الإذن بالدفع لمصاريف الحساب وتكتسي نفقات الحساب صبغة تقديرية.
تضبط تدخلات الحساب بأمر.
يمول حساب تمويل التنقلات الحضرية بـ:
- نسبة 10% من مردود المعاليم الجاري بها العمل مقابل الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص النقل،
- الهبات الممنوحة لفائدة الحساب في إطار مشاريع متصلة بتدخلاته،
- الموارد التي يمكن أن تخصص له طبقا للتشريع أو الجاري بها العمل.
إحداث صندوق للإصلاح التربوي
الفصل 15 ـ يحدث صندوق للإصلاح التربوي.
1- يموّل هذا الصندوق من:
أ ـ تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج،
ب ـ نسبة 0.5% من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين،
ج ـ نسبة 0.25% من أرباح الشركات البترولية وشركات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات.
2- ينفق من هذا الصندوق على مختلف العمليات المتعلّقة بالإصلاح التربوي من:
أ ـ الأنشطة المتعلّقة بتشخيص واقع المنظومة التربوية،
ب ـ الأنشطة المتعلّقة بهندسة البرامج والمناهج البديلة،
ج ـ إعداد الفضاءات التربوية لتكون جاهزة لتحقيق الأهداف البيداغوجية المرجوة من عملية الإصلاح التربوي.
3- آمر الصرف لهذا الصندوق: رئيس المجلس الأعلى للتربية وتسند هذه المهمة إلى السيد وزير التربية مؤقّتا إلى حين رئيس للمجلس الأعلى للتربية.
توفير موارد إضافية لفائدة صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات
الفصل 16 ـ
1) تلغى المطة الأولى من الفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وتعوض بما يلي:
-%50 من مردود معلوم يوظف بنسبة 2% من القيمة لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلب المدرج بأعداد التعريفة الديوانية 150920009 و150930009 و150940009 و150990008.
- 50% من مردود معلوم يوظف بنسبة 4% على القيمة لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب المدرج تحت التعريفة الديوانية م150940 وزيت ثفل (فيتورة) الزيتون الخام غير المعلب المدرج تحت رقم التعريفة الديوانية 15101000000.
ويعتبر زيت زيتون غير معلب بكل أصنافه على معنى هذا الفصل الزيت المصدر في حاويات تفوق سعتها خمس لترات.
ولا تخضع لهذه المعاليم عمليات بيع زيوت الزيتون غير المعلبة بكل أصنافها إلى المؤسسات المصدرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة نشاط تعليب زيوت الزيتون.
2) ترصد نسبة 50% من مردود المعاليم على تصدير زيت الزيتون غير المعلب وزيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت ثفل (فيتورة) الزيتون الخام غير المعلب المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة لفائدة صندوق النهوض بالصادرات المحدث بمقتضى الفصل 85 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
تعزيز موارد صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
الفصل 17 ـ يموّل صندوق الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري:
- بالمعلوم المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 والمتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وبتمويلها.
- بالموارد المتأتية من الحصة الوطنية السنوية لصيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح السفن المتمتعة برخصة صيد التن الأحمر وخصم 40% من مرابيح ضيعات تربية وتسمين وتصدير التن الأحمر.
وتخصّص هذه الموارد الإضافية المتأتية من صيد وتصدير التن الأحمر لفائدة صغار البحارة في سفن الصيد بالشباك الدائرة وسفن الصيد الساحلي بعنوان تعويض باعتبار تضررهم من التن الأحمر.
وتضبط كيفية تحصيلها بقرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصيد البحري.
- بالهبات والتبرعات التي يمنحها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص المعنويون للصندوق.
- بكلّ الموارد الأخرى التي يمكن توظيفها لفائدة الصندوق بمقتضى التشريع الجاري به العمل.
دعم موارد صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية
الفصل 18 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة 2 من الفصل 17 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي:
- وبالهبات والمساعدات الداخلية والخارجية وجميع الموارد التي يمكن توظيفها لفائدته.
وتخصّص 20% من موارد صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري المحدث بالفصل 45 من القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 لفائدة صندوق تعويض الأضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية
دعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
الفصل 19 ـ يُحدث خط تمويل بمبلغ قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم
الفصل 20 ـ يرخص للوزير المكلّف بالمالية، القائم في حق الدولة، في التخلّي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثّلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري بها العمل، لا يمكن أن تكون لعملية التخلّي عن مستحقات الدولة المذكورة أعلاه لفائدة شركة اللحوم أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة المورّدة من قبل الديوان التونسي للتجارة
الفصل 21 ـ
1) يضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرّخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
رقم البند بيان المنتجات
م 09.01 قهوة
م 09.02 شاي
2) تطبق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على مادتي الشاي والقهوة المورّدة من قبل الديوان التونسي للتجارة.
تخفيف جباية المنتجات المخصصة للمرضى
الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح (جلوتين)
الفصل 22 ـ يضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالفقرة 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 ما يلي:
رقم البند بيان المنتجات
م 17.02 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 19.01 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 19.02 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 19.03 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 19.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 20.05 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 20.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 21.06 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
م 21.07 المواد والمحضرات الغذائية المعدة خصيصا للمرضى الذين يشتكون من حساسية ضد دابوق القمح ( جلوتين)
تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات 8 أو 9 مقاعد المقتناة
من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي
الفصل 23 ـ
1) تضاف عبارة "والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها" بعد عبارة "الجمعيات المعتنية بالمعوقين" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 27 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تضاف عبارة "أو فاقدي السند العائلي" بعد عبارة "نقل المعوقين" الواردة بالفقرة الثالثة من العدد 27 من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تضاف عبارة "والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي" والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها بعد عبارة "الجمعيات المعتنية بالمعوقين" الواردة بالمطة الأولى من البند التعريفي م 87.03 المدرج بالجدول الملحق بالقانون عدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة المعلوم على الاستهلاك.
4) يضاف إلى العدد 4 من الفصل 40 من القانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
وتعفى من هذا المعلوم الحافلات والعربات ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة لنقل فاقدي السند العائلي المقتناة من قبل الجمعيات العاملة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها أو من قبل الدولة لفائدة الجمعيات أو المؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.
5) تضاف إلى الفصل 34 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لسنة 1985 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة جديدة فيما يلي نصّها:
وتعفى من هذا المعلوم السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة لنقل فاقدي السند العائلي المقتناة من قبل الجمعيات العاملة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها أو من قبل الدولة لفائدة الجمعيات أو المؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.
6) تضاف إلى العدد 2 من الفصل الأول من المرسوم عدد 22 لسنة 1960 المؤرخ في 13 سبتمبر 1960 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطّة جديدة فيما يلي نصّها:
- السيارات ذات 8 أو 9 مقاعد المخصصة لنقل فاقدي السند العائلي المقتناة من قبل الجمعيات العاملة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط طبقا للتشريع المتعلق بها أو من قبل الدولة لفائدة الجمعيات أو المؤسسات العمومية العاملة في هذه المجالات.
الامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها
الفصل 24 ـ يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج الانتفاع بالإعفاء الكلّي أو الجزئي من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة مرة كل عشر سنوات عند توريد أو الاقتناء من السوق المحلية دراجة نارية أو سيارة سياحية أو سيارة ذات الاستعمال المهني بما في ذلك السيارات لكل المسالك لا يفوق وزنها الجملي ثلاثة أطنان ونصف (3,5 طنا).
تضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
مساندة الدولة لصغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب
الفصل 25 ـ تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 15 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرّخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 كما يلي:
ويُطبق هذا الإجراء على الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال المواسم الفلاحية التالية: 2022-2023 و2023-2024 و2024-2025.
تيسير إجراءات الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
بعنوان الأجهزة والأفصال المستعملة في الفلاحة والصيد البحري
الفصل 26 ـ
1) تضاف عبارة " باستثناء المحركات" إثر عبارة " المعدة للإدماج بها" الواردة بالفقرة الأولى من العدد 15 من الفقرة I من الجدول " أ " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تنقح الفقرة الثالثة من العدد 15 من الفقرة I من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كما يلي:
وبالنسبة للاقتناء المحلي للأجهزة والأدوات والشباك المعدة للصيد البحري، يتعيّن التنصيص ضمن فواتير البيع على عبارة " أجهزة وأدوات وشباك معدّة للصيد البحري".
تخفيف الجباية الموظفة على بعض المواد العلفية الموجّهة للتغذية الحيوانية
الفصل 27 ـ
1) يخفّض إلى 0% في نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد السيلاج المدرج تحت عدد التعريفة الديوانية م12149090992 الوارد بالملحق عدد 6 المنصوص عليه بالفقرة 2 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016.
2) تضاف إلى الملحق عدد 4 المنصوص عليه بالعدد 1 من الفصل 75 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 مادتا القرط والسيلاج المدرجتان تحت البند التعريفي م12149090.
إجراءات للمحافظة على الموارد المائية
الفصل 28 ـ تُعوّض عبارة "31 ديسمبر 2023" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 28 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2023 بعبارة "31 ديسمبر 2024 ".
دعم الإدماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الادخار ودفع الاستثمار
دعم تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 29 ـ يحدث خطّا تمويل لإسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتمويل استثماراتها.
ويتمّ تخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتهما يتوزع كما يلي:
- 10 مليون دينار على موارد صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 50 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرّخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014. ويعهد بالتّصرّف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل.
- 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل ويُعهد بالتصرف فيه إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل.
دعم تمويل عمليات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 30 ـ يُخصص مبلغ 15 مليون دينار على الموارد المتوفّرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" ، لفائدة آلية ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية المحدثة في إطار تدخلات خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
تدعيم الأسس المالية لبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 31 ـ يرخّص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، في الاكتتاب في الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مبلغ تسعة وخمسين مليون وستين ألف وستمائة وثمانية وعشرين دينار وخمسمائة وواحد وعشرين مليما (59.060 628,521 دينار).
ويتم تحرير هذا الاكتتاب عن طريق المقاصة بمجموع متخلدات البنك لفائدة الدولة التونسية بعنوان خط القرض الياباني المعاد إقراضه للبنك بتاريخ 15 مارس 2008 وذلك وفقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الشركات التجارية.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري بها العمل، لا يمكن أن تكون لعملية الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
مواصلة دعم تمويل الشركات الأهلية للتشجيع على بعث المشاريع وتوفير شغل
الفصل 32 ـ
1) تلغى عبارة "من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023، وتعوّض بعبارة " من غرة جانفي 2023 إلى 31 ديسمبر 2025".
2) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 29 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعوّض بما يلي:
يعهد بالتصرّف في هذا الخط إلى البنوك بمقتضى اتفاقيات تبرم بينها وبين الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرّف فيه.
ويخصّص اعتماد إضافي بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
التشجيع على إحداث المؤسسات وحفز المبادرة الخاصة
الفصل 33 ـ
1) بصرف النظر عن أحكام الفصل 71 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تنتفع المؤسسات المحدثة والمتحصلة على إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2024 و2025 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغّلي شبكات الاتصال، بالإعفاء من أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وتحتسب السنة الأولى للإعفاء ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة. كما لا تطبق أحكام هذا الفصل على المؤسسات المحدثة من قبل أشخاص مارسوا نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة ولهم صفة شركاء أو وكلاء أو من لهم صفة قرابة درجة أولى (القرين أو الأبناء) في مؤسسة أخرى تمارس نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
2) بصرف النظر عن أحكام الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تحتسب مدّة الطرح الكلّي للأرباح أو المداخيل المتأتية من الاستثمارات المباشرة المنصوص عليها بنفس الفصل ابتداء من تاريخ انتهاء مدّة الإعفاء المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل.
تشجيع الأشخاص الطبيعيين على الادخار عن طريق الاكتتاب في إصدارات الدولة
الفصل 34 ـ تضاف بعد عبارة " الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992" الواردة بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، عبارة "أو بعنوان رقاع الخزينة القابلة للتنظير".
التشجيع على عمليات الإدراج بالبورصة وتحفيز السوق المالية
الفصل 35 ـ
1) تعوض عبارة "موفى السنة الموالية" الواردة بالفقرة الخامسة من الفقرة I من الفصل 11 وبالفقرة الأولى من المطة الأخيرة من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "موفى السنتين المواليتين".
2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الإسهام في رأس مال الشركات الأم أو الشركات القابضة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2024.
التشجيع على تمويل المؤسسات الناشئة
الفصل 36 ـ يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة ما يلي:
لا تدمج ضمن النتائج للمكتتبين، الفوائد التي لا يوظفونها بعنوان الاكتتاب في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم دون فائدة
أو في كل الأشكال الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية دون فائدة التي تصدرها المؤسسات الناشئة.
طرح المداخيل والأرباح المعاد استثمارها في منحة الإصدار
الفصل 37 ـ
1) تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصول 73 و74 و76 و77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فقرة فيما يلي نصها:
تؤخذ بعين الاعتبار لغاية احتساب المداخيل أو الأرباح القابلة للطرح عند الترفيع في رأس مال المؤسسات طبقا لأحكام هذا الفصل، قيمة منحة إصدار الأسهم أو المنابات الاجتماعية حسب نفس الحدود والشروط.
2) تضاف إلى الفصلين 39 خامسا و75 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطتان فيما يلي نصهما:
- عدم استعمال منحة الإصدار لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها باستثناء استعمالها لتمويل عملية إعادة الاستثمار المعنية أو لاستيعاب الخسائر.
- إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بنسخة من قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقرت عملية الترفيع في رأس المال يتضمن قيمة منحة الإصدار.
3) تضاف بعد عبارة "بشهادة تحرير لرأس المال المكتتب" وعبارة "بشهادة تحرير رأس المال المكتتب" الواردتين على التوالي بالمطة الرابعة من الفصل 75 وبالمطة الأولى من الفقرة الرابعة من الفقرة III من الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "وتحرير منحة الإصدار عند الاقتضاء".
4) تضاف بعد عبارة "لرأس المال المحرر" وعبارة "رأس المال المحرر" الواردتين على التوالي بالمطة الأولى من الفقرة الرابعة من الفقرة I وبالمطة الأولى من الفقرة الرابعة من الفقرة III من الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة " ولمنحة الإصدار المحررة عند الاقتضاء " وذلك مع مراعاة الاختلافات في العبارة.
5) تضاف بعد عبارة "في صورة عدم استعمال رأس المال المحرر" وعبارة "نفس الفقرتين" وعبارة "أو في صورة التخفيض في رأس مالها" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة VI من الفصل 77 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على التوالي عبارات " ومنحة الإصدار المحررة عند الاقتضاء " و"بالفصل 39 خامسا من هذه المجلة" و "أو استعمال منحة الإصدار عند الاقتضاء ".
6) تضاف قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 13 من القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسسات الناشئة فقرة فيما يلي نصها:
تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب المداخيل أو الأرباح القابلة للطرح طبقا لأحكام هذا الفصل قيمة منحة إصدار الأسهم أو المنابات الاجتماعية حسب نفس الحدود والشروط على أن لا يتم استعمال منحة الإصدار لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها باستثناء استعمالها لتمويل عملية إعادة الاستثمار المعنية أو لاستيعاب الخسائر وإرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير منحة الإصدار وبنسخة من قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة التي أقرت عملية الترفيع في رأس المال يتضمن قيمة منحة الإصدار وعند الاقتضاء بالتزام الشركات أو الصناديق أو مؤسسات الاستثمار المذكورة باستعمال منحة الإصدار المحرّرة طبقا لمقتضيات هذا الفصل.
7) تضاف بعد عبارة "وتنتفع المداخيل والأرباح المكتتبة" الواردة بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار عبارة "في رأس مال المؤسسات المذكورة أعلاه بما في ذلك في منحة الإصدار عند الاقتضاء".
8) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات اكتتاب المداخيل أو الأرباح التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
التمديد في الأجل الأقصى المحدد للانتفاع بالأحكام الانتقالية المتعلقة بالامتيازات
الفصل 38 ـ تعوض عبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2023" الواردة بالفقرة 4 من الفصل 19 وبالفقرتين 3 و4 من الفصل 20 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025".
تأجيل تطبيق نسبة 19% للأداء على القيمة المضافة المستوجبة على بيوعات العقارات
المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين
الفصل 39 ـ يعوض تاريخ "غرة جانفي 2024" الوارد بالفقرة 3 من الفصل 44 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه بالفصل 79 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 وبالفصل 31 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020 بتاريخ "غرة جانفي 2025".
الترفيع في المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية
الفصل 40 ـ ترفع نسبة المعاليم الديوانية المستوجبة بعنوان توريد اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية م 85.41 إلى 30%.
تطبّق أحكام هذا الفصل ابتداء من غرة جانفي 2025.
تعديل المعلوم الموظف على تصدير منتجات المناجم والمقاطع
الفصل 41 ـ تلغى الفقرة 1 من الفصل 26 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلق بقانون المالية لسنة 2023 وتعوض بما يلي:
1) يحدث معلوم يوظّف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع وفقا للجدول التالي:
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات المعلوم الموظف بحساب الطن
25.05 الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 50 د
25.15 رخام وغيره من الحجارة الطبيعية 200 د
إجراءات ظرفية لتخفيف كلفة الاقتناءات الضرورية للشركة التونسية للملاحة
الفصل 42 ـ تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عمليات التوريد والاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات وقطع الغيار والمواد والخدمات الضرورية للنشاط المنجزة من قبل الشركة التونسية للملاحة وذلك ابتداء من غرة جانفي 2024 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
ويسند هذا الامتياز بالنسبة إلى الاقتناءات المحلية بناء على في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة عامة أو ظرفية حسب الحالة مسلمة للغرض من قبل المصلحة المختصة.
تطهير الوضعية المالية للشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
الفصل 43 ـ يرخص للوزير المكلّف بالمالية، القائم في حق الدولة، في إطار تطهير الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال في القيام بما يلي:
1) تحويل أصل الديون المتخلدة بذمة الشركة إلى مساهمة الدولة في رأس مالها في حدود ثلاثة وسبعين مليونا وسبعمائة وواحد وأربعين ألفا وستة وتسعين دينارا وسبعمائة وتسعة مليما (73.741.096,709 دينار) كما تم ضبطها بتاريخ 31 أكتوبر 2023، مع التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المترتبة عنها.
2) تحويل الدين المستحق على الشركة لصندوق إعادة هيكلة رأس مال المنشآت العمومية البالغ واحد مليون وسبعة وثمانين ألفا ومائتي دينار (1.087.200,000 دينار) إلى مساهمة في رأس مالها.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري بها العمل، لا ينجر عن تطبيق أحكام هذا الفصل أيّ تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
إجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات المورّدة ذات المنشأ التركي
الفصل 44 ـ بصرف النظر عن البنود التعريفيّة المعنيّة بالفصل 40 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه بالفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، تخضع المنتجات ذات المنشأ التركي الواردة بالبنود التعريفية بالملحق عدد 1 إلى المعاليم الديوانية في حدود 75% من المعاليم المطبقة وفق النظام العام مع مراعاة نسب المعاليم الديوانية المثبتة باتفاقيّة الشراكة لإقامة منطقة التبادل الحر بين الجمهورية التونسية وجمهورية تركيا المبرمة بتونس في 25 نوفمبر 2004 والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 36 لسنة 2005 المؤرخ في 11 ماي 2005.
تطبّق المعاليم الديوانية الموظّفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشأ التركي لمدة ثلاث سنوات ابتداء من غرة جانفي 2024 ويتم الإلغاء التدريجي لهذه المعاليم الديوانية بعد انقضاء أجل الثلاث سنوات تدريجيا بداية من السنة الرابعة لدخول الإجراء حيز التنفيذ وذلك على سنتيْن بنسب متساوية.
إرساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم
توسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم ومراجعة نسبها
الفصل 45 ـ
تلغى أحكام الفقرة الفرعية 1 من الفقرة I من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:
1) المؤسسات السياحية التي تقدّم خدمات إيواء الحرفاء وكذلك المطاعم السياحية المصنفة والمطاعم المستغلّة تحت التسمية الأصلية لتسمية أو لعلامة تجارية أجنبية والحانات وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وصناعات المشروبات الغازية والجعة والخمور والمشروبات الكحولية وذلك بنسبة 3% من رقم المعاملات المحلي خال من كل الأداءات والمعاليم. ويستثنى من تطبيق الأتاوة رقم المعاملات المحقّق بين الصناعيين.
وترفع هذه النسبة إلى 5% بالنسبة إلى الملاهي والنوادي الليلية غير التابعة لمؤسسة سياحية والكاباريات ومحلات صنع المرطبات.
وتستثنى من تطبيق الأتاوة المحلات التي تتولى صنع بصفة حصرية بعض الحلويات التقليدية الشعبية التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
ولا يخضع للأتاوة المذكورة رقم المعاملات المتأتي من العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل غرة جانفي 2024.
وتستخلص الأتاوة كما يلي:
- بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو للضريبة على الشركات على أساس تصريح شهري أو ثلاثي في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة،
- بالنسبة إلى الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل.
مراجعة معلوم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة إلى السياح الأجانب
الفصل 46 ـ
1) تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي:
ويضبط مبلغ المعلوم كما يلي:
بحساب الدينار
تصنيف النزل أو الإقامة بالنسبة إلى التونسيين
وحاملي جنسيات بلدان المغرب العربي بالنسبة إلى الأجانب
? نزل سياحي من صنف 2 نجوم أو نزل إقامة أو قرية سياحية أو إقامة عائلية أو نزل ذو طابع مميز أو إقامة سياحية 1 4
? الإقامات المرحلية
? المخيمات السياحية
? الإقامات الريفية
? الاستضافات العائلية
? كلّ المحلات الأخرى المعدّة للإيجار في شكل غرف أو شقق أو فيلات لقضاء فترات زمنية محدّدة
? نزل سياحي من صنف 3 نجوم 2 8
? نزل سياحي من صنف 4 و5 نجوم 3 12
ولا يمكن أن يتجاوز المعلوم المدفوع من قبل كلّ مقيم حدّا أقصى يحتسب على أساس 10 ليال مقضّاة بصفة متتالية.
2) لا تطبق تعريفات المعلوم المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على العقود والاتفاقيات المبرمة مع وكلاء الأسفار التي اكتسبت تاريخا ثابتا قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
3) تعوّض عبارة "النزل السياحية" الواردة بالفقرات الأولى والرابعة والخامسة من الفصل 49 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرّخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة بعبارة "المؤسسات السياحية".
إحداث معلوم على مشتقات الحليب
الفصل 47 ـ يحدث معلوم على مشتقات الحليب يوظّف عند التوريد والإنتاج المحلي يحتسب على أساس الكيلوغرام كما يلي:
البند التعريفي المنتجات مبلغ المعلوم بالدينار
م04.06 القوتة 1,500
م04.01
م04.02
م04.03 القشدة 2,000
04.06 الأجبان الأخرى والأجبان المبشورة وغيرها باستثناء المطبوخة والطازجة (القوتة) 3,000
يوظّف المعلوم:
? من قبل الصناعيين على أساس الكميات المباعة كما هو الشأن في مادة الأداء على القيمة المضافة،
? عند التوريد على أساس الكميات الموردة باستثناء الأجبان الموجهة للتحويل والموردة من قبل الصناعيين.
ويستخلص المعلوم المذكور بالنسبة إلى الإنتاج المحلي على أساس تصريح حسب أنموذج تعدّه الإدارة يودع من قبل المطالبين بالمعلوم في نفس الآجال المعمول بها في مادة الأداء على القيمة المضافة وكما هو الشأن بالنسبة إلى مادة المعاليم الديوانية عند التوريد.
وتطبق على المعلوم بالنسبة إلى المراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة أو المعاليم الديوانية حسب الحالة.
دعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
تحفيز المؤسسات على استعمال التجهيزات والمعدات
المنتجة للطاقات البديلة والمتجددة
الفصل 48 ـ
1) تضاف إلى الفصل 12 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، فقرة IX كما يلي نصها:
IX . تنتفع المؤسسات بطرح إضافي بنسبة 30% بعنوان استهلاكات التجهيزات والمعدات المنتجة للطاقات البديلة أو المتجددة المقتناة أو التي تمّ صنعها، من أساس أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء
أو الصنع أو بدء الاستعمال حسب الحالة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح إرفاق التصريح السنوي بالضريبة لسنة الطرح بشهادة مسلّمة من قبل الهياكل المختصة الخاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالطاقة تثبت صنف التجهيزات والمعدات المذكورة.
ولا يمكن الجمع بين الطرح الإضافي المنصوص عليه بهذه الفقرة والطرح الإضافي بنسبة 30% المنصوص عليه بالفقرة VIII من هذا الفصل بعنوان نفس التجهيزات أو المعدات.
2) تعوض عبارة "بالفقرة VIII " الواردة بالفقرة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "بالفقرتين VIII وIX " .
التشجيع على تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة
الفصل 49 ـ
1) تضاف إلى عنوان القسم الفرعي الثاني من القسم الثاني من الباب الرابع من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "ومجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة".
2) تضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 74 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مطة فيما يلي نصها:
- للمؤسسات التي تنجز استثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة على معنى التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
يطبق الطرح المنصوص عليه بهذا الفصل على المداخيل والأرباح المكتتبة ابتداء من غرة جانفي 2024 في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المنصوص عليها بالفقرة 2 من هذا الفصل.
التخفيف في جباية العربات والدراجات الكهربائية
الفصل 50 ـ
1) يضاف إلى الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة عدد 18 خامسا فيما يلي نصّه:
18 خامسا) العربات السيارة المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع المدرجة بأعداد التعريفة الديوانية م87.02 وم87.03 وم87.04 والدراجات الهوائية المدرجة بعدد التعريفة م 87.12 والدراجات بمختلف أصنافها المجهزة فقط بمحركات كهربائية للدفع الواردة بعدد التعريفة الديوانية م 87.11.
2) يضاف إلى أحكام الفقرة I-1-أ من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 31 مارس 1955 المتعلق بضبط العادية للسنة المالية 1955-1956 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض الأداء المذكور بـ 50% بالنسبة إلى السيارات والدراجات الكهربائية.
3) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
وتخفّض المعاليم المتعلقة بتسجيل العربات بـ 50 % بالنسبة إلى العربات والدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية.
4) يضاف إلى أحكام الفصل 22 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
وتخفّض المعاليم المتعلقة بتسجيل العربات بـ 50 % بالنسبة إلى العربات والدراجات المجهزة فقط بمحركات كهربائية.
مواكبة التمشي الدولي الرامي إلى إحداث وتعميم المعلوم على الكربون
الفصل 51 ـ
1) تنقح مبالغ المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة المنصوص عليها بالمطة الرابعة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
بيان المنتجات قيمة المعلوم
البنزين الرفيع الخالي من الرصاص 5 مليم للتر
الغازوال العادي 5 مليم للتر
الغازوال 50 10مليم للتر
الفيول وايل 5 دينار للطن المتري
غاز البترول المسيل 5 دينار للطن المتري
فحم البترول 10 دينار للطن المتري
غاز طبيعي 1,25 مليم للوحدة الحرارية
كهرباء 5 مليم للكيلواط -ساعة
2) يعوّض مبلغ 20 د الوارد بالفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالعدد 1 من الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 بـ:"40 د".
3) تضاف إلى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 81 من القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 كما تم تنقيحه بالعدد 1 من الفصل 52 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 ما يلي:
ويرفع المبلغ المذكور إلى 60 د بالنسبة إلى تذاكر الرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الأولى أو صنف الأعمال.
التشجيع على تثمين فضلات الملابس المستعملة لإنتاج الطاقة البديلة
الفصل 52 ـ
ينقح الفصل 64 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المؤرخ في 22 ديسمبر 2022 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2023 المتعلق بإحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة، كما يلي:
الفصل 64 جديد:
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم على إتلاف كميات الملابس المستعملة الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي. حدد مقدار المعلوم بدينار واحد عن الكيلوغرام (1 دينار/كيلوغرام) من الملابس المستعملة التي يتم اتلافها.
ويعفى من هذا الأداء ما يتمّ تثمينه في نطاق انتاج الطاقة البديلة.
تطبّق على معلوم إتلاف الملابس المستعملة نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي
ترشيد الامتياز الجبائي الممنوح بعنوان تسجيل اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدّة للسكن
الفصل 53 ـ
1) تضاف إلى الفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV فيما يلي نصها:
IV - يمنح التسجيل بالمعلوم التصاعدي المنصوص عليه بالعدد 4 من الفصل 20 من هذه المجلة مرّة واحدة بعنوان أوّل عملية اقتناء.
2) تطبّق أحكام الفقرة 1 من هذا الفصل على العقود المبرمة ابتداء من غرة جانفي 2024 والتي تكتسب تاريخا ثابتا طبقا لأحكام الفصل 450 من مجلة الالتزامات والعقود أو التي يتمّ تقديمها لإجراء التسجيل ابتداء من ذلك التاريخ.
دعم حق الاطلاع المخوّل لمصالح الجباية
الفصل 54 ـ
تعوّض عبارة "بين 1.000 دينار و20.000 دينار" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 100 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة " بين 5.000 دينار و50.000 دينار". كما تعوّض عبارة "100 دينار" الواردة بنفس الفقرة بعبارة " 200 دينار".
مراجعة المعاليم الديوانيّة الموظّفة على بعض أنواع الفواكه الجافّة
الفصل 55 ـ تنقّح تعريفة المعاليم الديوانيّة عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، كما يلي:
رقم البند رقم التعريفة بيان المنتجات نسبة المعاليم الديوانيّة %
م 08.01 080131 جوز الكاجو (لوز هندي) بقشره * 36
080132 جوز الكاجو (لوز هندي) مقشر *
م 08.02 م 080211 لـوز بقشره *
م 080212 لـوز مقشر *
م 080221 بوفريوة (من نوع كوريلوس) بقشره *
م 080222 بوفريوة (من نوع كوريلوس) مقشر *
م 080231 جوز عادي بقشره *
م 080232 جوز عادي مقشر *
م 080251 فستق بقشره *
م 080252 فستق مقشر *
م 11.06 11063010 طحين وسميد ومسحوق موز *
11063090 طحين وسميد ومسحوق منتجات أخرى من الفصل الثامن *
إعفاء مصالح الديوانة من معاليم استغلال الشبكات والترددات الراديوية وأجهزة الاتصال والبث
الفصل 56 ـ يضاف فصل 62 (مكرر) إلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة فيما يلي نصه:
الفصل 62 (مكرر): لا تنطبق أحكام الفصل 51 من هذه المجلة على تجهيزات الديوانة التونسية.
مزيد تأطير أعمال إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري
الفصل 57 ـ
1) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 127 من مجلة الحقوق والإجراءات كما يلي:
تتولّى إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري إبداء الرّأي في عرائض المطالبين بالأداء المتعلقة بالتماس إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري التي لم يصدر في شأنها في الأصل لعدم الاعتراض عليها في الأجل القانوني المحدد لذلك أو لرفض الاعتراض عليها شكلا بمقتضى بات مهما كان سبب هذا الرفض. ويتعيّن أن تقدم عريضة التماس إعادة النظر حسب الحالة في أجل أقصاه موفى السنة الخامسة الموالية للسنة التي تمّ خلالها قرار التوظيف أو في أجل لا يتجاوز سنة من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم باتا.
ولا يشمل حق التماس إعادة النظر لدى اللجنة المذكورة المطالبين بالأداء الذين ثبت تسلّمهم لقرارات التوظيف الإجباري ولم يعترضوا عليها قضائيا أو صدر ضدهم برفض الاعتراض شكلا لوروده خارج الأجل القانوني، وكذلك المطالبين بالأداء الذين لم يقدموا المحاسبة رغم توصّلهم بالإعلام المسبق بالمراجعة المعمقة أو المحدودة على معنى الفصلين 38 و41 مكرر من هذه المجلة.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على العرائض المقدمة إلى إعادة النظر في قرارات التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي 2024.
دعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالأداء
تيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلّقة بالتصريح بالأداء والتصاريح المنقوصة
الفصل 58 ـ
1. تسوية الديون
يتمّ التخلّي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وكذلك خطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بهذه الأداءات باكتتاب روزنامة دفع في شأنها في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع كامل القسط الأول وبقية المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات وذلك بالنسبة إلى:
- الديون المثقّلة بحسابات قباض المالية قبل غرّة جانفي 2024،
- الديون غير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 والتي تمّ في شأنها إبرام صلح قبل 20 جوان 2024
أو إمضاء اعتراف بدين أو المضمنة بقرارات توظيف إجباري تم تبليغها قبل نفس هذا التاريخ،
- الديون المستوجبة بمقتضى أحكام قضائية تتعلق بنزاعات أساس الأداء والمثقلة قبل غرة جوان 2024.
ويطبق الإجراء المذكور على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية وعلى المعلوم على النزل وعلى معلوم الإجازة.
2. تسوية الخطايا والعقوبات المالية والخطايا الإدارية
- يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية المثقلة بكتائب قباض المالية قبل غرة جانفي 2024 التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 د بالنسبة إلى كل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها
- يتمّ التخلي عن 50% من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والخطايا المتعلقة بالمخالفات الإدارية المثقلة قبل 20 جوان 2024 وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها وذلك باكتتاب روزنامة دفع في أجل أقصاه 30 جوان 2024 ودفع القسط الأول كاملا وتسديد المبالغ المتبقية على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها خمس سنوات.
لا تطبق أحكام هذه الفقرة على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد والجرائم المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
3. تدارك الإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء وبإيداع التصاريح التصحيحية
يتمّ التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات وذلك بالنسبة إلى التصاريح بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها والمودعة ابتداء من غرّة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل. ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر إعلام بنتائج مراجعة جبائية.
4. تسوية معاليم الجولان
يتم التخلي عن معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنوات 2020 و2021 و2022 بما في ذلك المعاليم التي تم في شأنها تحرير محاضر جبائية جزائية قبل غرة جانفي 2024 شريطة خلاص معاليم الجولان المستوجبة بعنوان سنتي 2023 و2024 في الآجال المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل دون أن تتجاوز أجلا أقصاه 31 ديسمبر 2024.
5. أحكام مشتركة
‌أ) تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
‌ب) بصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألاّ تتعدى الفترة القصوى المحددة بـخمس سنوات.
‌ج) يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة والمتعلقة به في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده التتبعات القانونية لاستخلاصه.
‌د) توظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بـ1,25 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.
‌ه) يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بانقضاء أجل 120 يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح.
‌و) بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات على مبالغ الأداء قرارات إرجاع.
‌ز) لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلّي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
‌ح) لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.
تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية
والمعلوم على الأراضي غير المبنية
الفصل 59 ـ
1) يتمّ التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء من الأشخاص الطبيعيين عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يشترط:
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024.
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو إبرام روزنامة خلاص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين.
ويقع التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2022 و2023.
2) يتمّ التخلي لفائدة الذوات المعنوية المطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الأراضي غير المبنية عن كامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وما قبلها شريطة:
- دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024.
- إبرام روزنامة خلاص للمعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2023 وما قبلها على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها ثلاث سنوات يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من الوزير المكلّف بالمالية حسب أهمية الدين.
تسوية وضعية الملفات المتعلّقة بتوريد السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة
الفصل 60 ـ تسوى وضعية الملفات المتعلّقة بتوريد السيارات المعدّة خصيصا لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة والمودعة لدى مصالح الديوانة قبل غرة جانفي 2023، وفقا للنسب والشروط الجاري بها العمل في تاريخ توريدها، مع الإعفاء من الخطايا المستوجبة.
لا يمكن أن يؤدّي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ تمّ دفعها قبل غرة جانفي 2024.
تخفيف العبء على المطالبين بالأداء بعنوان خطايا التأخير في دفع الأداء
وفوائد التأخير المستوجبة على الديون الديوانية
الفصل 61 ـ
1) تعوّض أحكام الفقرة الثانية من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات بما يلي:
تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة 3% من مبلغ الأداء المستوجب إذا تجاوزت مدة التأخير في دفع الأداء 60 يوما.
2) تضاف بعد الفقرة الثانية من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة فيما يلي نصها:
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع خطية التأخير والخطية القارة بعنوان كل أداء مبلغ أصل الأداء المستوجب.
3) تلغى أحكام المطة الثانية من الفقرة الثالثة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات وتضاف بعد عبارة "رقم المعاملات" الواردة بالمطة الثالثة من الفقرة الثالثة من نفس الفصل عبارة "بنسبة تساوي أو تفوق 30%".
4) تعوّض عبارة "51,%" الواردة بالفقرة الرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "251,%".
5) تضاف بعد كل من الفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات فقرة فيما يلي نصها:
ولا يمكن أن يتجاوز مجموع خطية التأخير والخطية القارة بعنوان كل أداء مبلغ أصل الأداء المستوجب.
6) يضاف إلى الفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة ما يلي:
على ألا تتجاوز المبالغ الموظفة بعنوان فوائد التأخير مبلغ أصل الدين في كل الحالات.
7) تطبق أحكام الفقرتين 1 و2 من هذا الفصل على التصاريح المودعة تلقائيا ابتداء من غرة جانفي 2024.
8) تطبق أحكام الفقرة 3 من هذا الفصل على:
- عمليات المراجعة التي تمّ في شأنها نتائج المراجعة ابتداء من غرة جانفي 2024،
- قرارات التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات والمبلغة ابتداء من غرة جانفي 2024.
9) تطبق أحكام الفقرة 4 من هذا الفصل على عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
10) تطبق أحكام الفقرة 5 من هذا الفصل على:
- عمليات المراجعة التي تم في شأنها نتائج المراجعة أو قرار التوظيف الإجباري ابتداء من غرة جانفي 2024،
- قرارات التوظيف الإجباري الصادرة على معنى الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات والمبلغة ابتداء من غرة جانفي 2024،
- عمليات الدفع التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
11) تطبق أحكام الفقرة 6 من هذا الفصل على الديون الديوانيّة المستخلصة ابتداء من غرة جانفي 2024 بصرف النظر عن تاريخ سند الدين دون أن يؤدّي ذلك إلى إرجاع مبالغ تمّ استخلاصها بعنوان فوائد التأخير أو إعادة إدراجها المحاسبي باستثناء الحالات التي صدر في شأنها بات.
مزيد تأطير توظيف الخطايا الإدارية
الفصل 62 ـ
1) تعوّض عبارة "بالفصلين 84 ثالثا و84 سادسا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "بالفصول 84 مكرر و84 ثالثا و84 سادسا و84 تاسعا و85". كما تعوّض عبارة "بالفصول 84 مكرر و84 رابعا و84 خامسا و84 سابعا و84 تاسعا و84 عاشرا و84 إثني عشر و85 " الواردة بنفس الفقرة بعبارة " بالفصول 84 سابعا و84 عاشرا و84 اثني عشر".
2) تعوّض عبارة "بالفصول من 84 مكرر إلى 85" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 27 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "بالفصلين 84 مكرر و84 ثالثا وبالفصول من 84 سادسا إلى 85".
3) تطبق أحكام هذا الفصل على:
- الخطايا الإدارية التي يتم توظيفها ابتداء من غرة جانفي 2024 بالنسبة إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصول 84 مكرر و84 تاسعا و85 من مجلة الحقوق والإجراءات بما في ذلك المخالفات المرتكبة قبل التاريخ المذكور،
- عمليات المراجعة التي يتم في شأنها ابتداء من غرة جانفي 2024 طلب توضيحات أو إرشادات أو مبررات أو إعلام مسبق بالمراجعة بالنسبة إلى المخالفة المنصوص عليها بالفصل 84 رابعا من نفس المجلة،
- عمليات المراجعة التي يتم في شأنها ابتداء من غرة جانفي 2024 إعلام مسبق بالمراجعة بالنسبة إلى المخالفة المنصوص عليها بالفصل 84 خامسا من نفس المجلة.
تأهيل رؤساء مكاتب مراقبة الأداءات لإصدار
قرارات التوظيف الإجباري المتعلقة بتسوية الإغفال عن إيداع التصاريح
الفصل 63 ـ يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
كما يمكن أن يصدر قرار التوظيف الإجباري في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة عن رئيس مكتب مراقبة الأداءات المختص وذلك دون المساس بسلطة إصداره المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
دعم توازنات المالية العمومية
إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025
الفصل 64 ـ
1) يحدث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة، يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وعلى مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

الناشطة طبقا لأحكام مجلة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

بما في ذلك مؤسسات به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

وإعادة به يلتزم المؤمن أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد مبلغاً من المال أو إيرادا مرتباً أو أي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده وذلك في مقابل اقساط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

التكافلي وصندوق المشتركين وذلك خلال سنتي 2024 و2025.
2) يحتسب المعلوم المذكور بنسبة 4% من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع حد أدنى بـ10.000 دينار سنويا.
3) يستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.
وتتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة به كما هو الشأن بالنسبة إلى الضريبة على الشركات.
تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية
الفصل 65 ـ
1) يتعيّن على البنوك، التصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص من ذوي التونسية ولتنظيمات وكيانات تم تكوينها طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول خلال الثلاثية السابقة وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة وإيداع هذه المبالغ بالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي وذلك في نفس الأجل المذكور أعلاه. وتودع الأموال المجمعة بهذا العنوان ببند خاص يحدث بكتابات الخزينة العامة للبلاد التونسية بعمليات الخزينة.
وتطبق الأحكام المشار إليها أعلاه على حسابات الأشخاص والتنظيمات والكيانات المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل والمدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول ابتداء من غرة جانفي 2024.
2) يتعيّن على البنوك، التصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص من ذوي التونسية ولتنظيمات وكيانات تم تكوينها طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريخ 31 ديسمبر 2023 وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة وإيداع هذه المبالغ بالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي وذلك في أجل أقصاه 15 أفريل 2024. وتودع الأموال المجمعة بهذا العنوان ببند خاص يحدث بكتابات الخزينة العامة للبلاد التونسية بعمليات الخزينة.
3) يكون تحويل المبالغ المالية المشار إليها بهذا الفصل بصفة مؤقتة إلى حين رفع إجراء تجميد الحساب المعني على أن تتولى البنوك إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي الإذن برفع التجميد وذلك قصد إرجاع المبالغ المجمدة إلى الحسابات المفتوحة لديها.
4) تعاقب كل مؤسسة معنية بتطبيق أحكام هذا الفصل بخطية تساوي 10% من المبالغ المجمدة وغير المحولة في صورة عدم التصريح بهذه المبالغ أو التصريح بها بصفة مغلوطة أو منقوصة أو في صورة التصريح بها دون تحويلها إلى خزينة الدولة.
وتتوّلى سلطة الإشراف والمراقبة الراجعة لها بالنظر المؤسسات المعنية بتطبيق هذه الأحكام معاينة هذه المخالفة وتطبيق الخطية المشار إليها أعلاه.
5) تطبّق أحكام هذا الفصل مع مراعاة الحالات المنصوص عليها بالفصلين 45 و104 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.
لهذا الغرض وعند تلقّي البنك الإذن برفع التجميد عن مبالغ محددة لتسديد المصاريف الضرورية أو الاستثنائية فإنه يتولى إعلام أمين المال العام للبلاد التونسية بذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي هذا الإذن. ويقوم أمين المال العام للبلاد التونسية بتحويل المبالغ المحددة إلى حساب الشخص المجمدة أمواله.
غير أنه في الحالة التي يكون فيها التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فإن الإذن يجب أن يتضمن ما يفيد إعلام تلك الهياكل وعدم اعتراضها في الآجال القانونية المحددة لذلك والمنصوص عليها بالفصل 104 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والمنقّح والمتمّم بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019. وفي هذه الحالة يتولى البنك إعلام أمين المال العام للبلاد التونسية بذلك في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي هذا الإذن.
تحيين مبلغ الأتاوة على الخدمات الديوانية عند التوريد
الفصل 66 ـ تعوّض عبارة "عشرة دنانير" الواردة بالمطّة الثانية من الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 16 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 بعبارة "عشرين دينارا".
مزيد إحكام عملية توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
الفصل 67 ـ يضاف إلى أحكام الفقرة III من الفصل 40 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:
وتطبّق على الخطية المذكورة نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعلوم على الأراضي غير المبنية.
مراجعة معاليم الموجبات الإدارية الخاصة بتسجيل العربات ورخص النقل
وملاءمتها مع الرخص وبطاقات الاستغلال الجاري بها العمل
الفصل 68 ـ تلغى أحكام الفصل 77 من القانون عدد 91 لسنة 1982 المؤرخ في 31 ديسمبر 1982 المتعلق بقانون المالية لسنة 1983 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بما يلي:
الفصل 77 ـ تضبط معاليم الموجبات الإدارية المتعلقة بتسجيل العربات ورخص السياقة والتدريب والتعليم والتكوين في مجال سياقة العربات وبطاقات الاستغلال ورخص النقل وفقا للجدول التالي:
الخدمة المعلوم (د)
I . التسجيل:
1. تسجيل أو إعادة التسجيل أو إحالة ملكية العربات
أ. السيارات
ـ إلى 5 خيول جبائية 120,000
ـ ما زاد عن 5 خيول أو عن كل وحدة إضافية 10,000
ب. الدراجات النارية المتوسطة والكبيرة والدراجات النارية ذات 3 أو 4 عجلات:
ـ إلى حدّ 2 من الخيل 10,520
ـ ما زاد عن 2 من الخيل وعن كل وحدة إضافية 4,000
ج. الجرارات والآلات الفلاحية ومعدات الأشغال العمومية والصناعية والمعدات الخاصة 20,520
د. المجرورات وأنصاف المجرورات 20,520
2. الحصول على نظير من تسجيل
- الحصول على نظير من تسجيل لكل نوع من العربات 20,520
3. عمليات مختلفة
أ. القبول بصفة منفردة لعربة أدخل عليها تغييرا جوهريا 60,000
ب. في وضعية عربة 10,000
ج. ترسيم أو شطب امتياز 10,000
د. بطاقة جولان حاملة لرقم تسجيل بالسلسلة "ع ع " 200,000
هـ . خرز العدد الرتبي في النوع لعربة أو لوحة الصانع 20,000
ف. في الوزن الفارغ لعربة أو في عدد البقاع 10,000
II. رخص السياقة والتدريب والتعليم والتكوين في مجال سياقة العربات
1. رخص السياقة
أ. الاختبار النظري 10,000
ب. الاختبار التطبيقي 10,000
ج. تسليم رخصة السياقة 10,520
د. تجديد رخصة السياقة 10,520
هـ. الحصول على نظير من رخصة السياقة 20,520
ف. تعويض رخصة سياقة أجنبية بأخرى تونسية 10,520
ت. تعويض مؤهل سياقة عسكري برخصة سياقة 10,520
ع. ثبوت في صحة رخصة سياقة 10,000
2. التدريب والتعليم والتكوين في مجال سياقة العربات
أ. إجراء امتحان الحصول على الكفاءة المهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أو كفاءة مهنية لتعليم سياقة العربات أو كفاءة مهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات 10,000
ب. تسليم كفاءة مهنية لتعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أو كفاءة مهنية لتعليم سياقة العربات أو كفاءة مهنية لتكوين مدربي تعليم سياقة العربات 000, 10
ج. تسليم إجازة مدرب تعليم قواعد الجولان والسلامة على الطرقات أو مدرب تعليم سياقة العربات أو مكون مدربي تعليم سياقة العربات أو إجازة مهنية وقتية 20,000
د. تجديد إجازة 10,000
هـ. الحصول على نظير من إجازة 10,000
ف. معادلة لشهادة أجنبية خاصة بتعليم سياقة العربات بشهادة تونسية 10,000
ت. ثبوت في صحة كفاءة مهنية أو في معادلة 10,000
III. بطاقة استغلال لتعاطي أحد أنشطة النقل البري :
- تأسيس أول 20,000
ـ تعويض عربة 20,000
ـ توسيع أسطول 20,000
ـ تجديد بطاقة استغلال 10,000
ـ الحصول على نظير من بطاقة استغلال 10,000
تدفع المعاليم المذكورة أعلاه من قبل الوكالة الفنية للنقل البري على أساس تصريح شهري حسب نموذج تعدّه الإدارة يودع لدى قابض المالية في نفس آجال إيداع التصاريح الشهرية بالأداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل الإلكترونية الموثوق بها عن بعد.
مراجعة آجال إيداع التصريح الشهري بالأداءات بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين
بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد
الفصل 69 ـ
1) يضاف إلى المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من الشهر الموالي للشهر الذي تمّت خلاله الخصوم وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
2) يضاف إلى الفقرة الفرعية ب من العدد 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
3) يضاف إلى العدد 2 من الفقرة III من الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى من كل شهر بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
4) يضاف إلى الفقرة II من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
5) يضاف إلى الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة II من الفصل 14 من القانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
6) يضاف إلى أحكام الفقرة الثانية من الفقرة الفرعية 2 من الفقرةI من الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
7) يضاف إلى المطة الثانية من الفصل 30 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
8) يضاف إلى المطة الثانية من الفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
9) يضاف إلى الفقرة السابعة من الفصل 68 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
10) يضاف إلى المطة الثانية من الفصل 39 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
11) يضاف إلى الفصل 148 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
ويخفّض هذا الأجل إلى العشرين يوما الأولى وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين الذين يتولّون إيداع التصاريح ودفع الأداء والخطايا المتعلّقة به بالوسائل الالكترونية الموثوق بها عن بعد.
تاريخ تطبيق أحكام المالية لسنة 2024
الفصل 70 ـ
1) مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا القانون، تطبّق أحكام هذا القانون بداية من غرّة جانفي 2024.
2) لا تطبق أحكام الفصول 44 و47 و55 و66 من هذا القانون المتعلقة بالترفيع في المعاليم والأداءات على البضائع عند التوريد:
? التي تثبت سندات النقل الخاصة بها والمحررة قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ أنّها كانت موجهة نحو التراب الديواني التونسي.
? والتي يتمّ التصريح بها مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد تمّ وضعها تحت نظام المستودعات أو المناطق الحرة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 11 ديسمبر 2023.

رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟