أمر عدد 606 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية عضو باللجنة التونسية للتحاليل المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 606 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023.
تعيّن السيدة آمال العتروس، القاضي من الرتبة الثالثة، عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية عوضا عن السيد محمد كمّون، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016.
تعيّن السيدة آمال العتروس، القاضي من الرتبة الثالثة، عضوا باللجنة التونسية للتحاليل المالية عوضا عن السيد محمد كمّون، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 1098 لسنة 2016 المؤرخ في 15 أوت 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون