أمر عدد 604 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 604 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023.
تسمّى السيدة شادلية جامي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 أفريل 2023.
تسمّى السيدة شادلية جامي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون