Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 604 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 604 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023.
تسمّى السيدة شادلية جامي، مكلفة بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب ابتداء من 24 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟