أمر عدد 605 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 605 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 19 ماي 2023.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 19 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون