Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 605 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-117

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 605 لسنة 2023 مؤرخ في 9 أكتوبر 2023.
يمنح السيد محمود خميري استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 19 ماي 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟