Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-108

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 590 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
إن رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم وخاصة الفصول 8، 10 و28 منه،
وعلى الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر لكل إقليم،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يحدّد العدد الجمليّ للمجالس المحليّة بمائتين وتسعة وسبعين (279) مجلسا، ويحدد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة لانتخابات هذه المجالس بألفين ومائة وخمس وخمسين (2155) دائرة وفقا للجدول "أ" المدرج بالملحق عدد 1 من هذا الأمر.
ويحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّة المحليّة بمائة واحد وثلاثين (131) دائرة انتخابية بالنسبة إلى المعتمديات التي يقلّ عدد عماداتها عن خمسة (5).
وتضبط الحدود الترابية لهذه الدّوائر الانتخابيّة المحليّة طبقا للبطاقات الوصفيّة المدرجة بالملحق عدد 6 من هذا الأمر.
الفصل 2 ـ يُخصص مقعد إضافي في كل مجلس محلي لذوي الإعاقة وفقا للجدول "ب" المدرج بالملحق عدد 2 من هذا الأمر.

الفصل 3 ـ يحدّد العدد الجملي للمجالس الجهويّة بـأربعة وعشرين (24) مجلسا.
ويحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الجهوية بـمائتين وتسع وسبعين (279) دائرة وفق الجدول "ج" المدرج بالملحق عدد 3 من هذا الأمر.
الفصـل 4 ـ يحدّد العدد الجمليّ لمجالس الأقاليم بـخمسة (5) مجالس وفق ما نصّ عليه الأمر عدد 589 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة بالنظر إلى كلّ إقليم المشار إليه أعلاه.
ويحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيّـة لانتخابات مجالس الأقاليم بـأربع وعشرين (24) دائـرة ّة جهوية وفق الجدول "د" المدرج بالملحق عدد 4 من هذا الأمر.
الفصل 5 ـ يحدّد العــــدد الجمليّ للمقـــــاعد بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم بـسبعة وسبعين (77) مقعــدا ويحدّد العدد الجمليّ للدّوائر الانتخابيـة لانتخابات المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم بـتسع وعشرين (29) دائــرة ّة وفق الجدول "هـ" المدرج بالملحق عدد 5 من هذا الأمر.
الفصل 6 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟