أمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 591 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العموميّة والهيئات والمؤسّسات والمنشآت العموميّة والشركات ذات المساهمة العمومية وسائر الهياكل العمومية الأخرى والمنجزة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفرى 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّيوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أوت 2023،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2000،
على الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدِر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحليّة.
- المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
- الهيئات العموميّة.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العموميّة.
- البنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة.
- الشّركات ذات المساهمة العموميّة.
- مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 2 ـ تُحدث قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتكوّن القيادة من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا،
- رئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية، عضوا،
- رئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، عضوا،
- رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ تتولّى القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
وتتولى القيادة تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
الفصل 4 ـ تتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
- هيئة الرّقابة العامّة للماليّة،
- هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة،
- التفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني.
يمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل فرق تدقيق.
تنجز كل تدقيق مهامّها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى كل تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل.
وتتولى كل تدقيق، خاصة، التثبّت في صحة الشّهائد العلميّة.
الفصل 6 ـ تنطلق أعمال القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى القيادة.
ويرفع رئيس القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 7 ـ تتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.
الفصل 8 ـ على كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012،
وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 المتعلق بتسيير وضبط القانون الأساسي لأعضائها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلّق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفرى 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّيوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها القانون الأساسي عدد 28 لسنة 2013 المؤرخ في 30 جويلية 2013،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،
وعلى المرسوم عدد 32 لسنة 2011 المؤرخ في 27 أفريل 2011 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011،
وعلى المرسوم عدد 70 لسنة 2011 المؤرّخ في 29 جويلية 2011 المتعلّق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاص بالقضاة العسكريين، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 6 لسنة 2023 المؤرخ في 3 أوت 2023،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 7 لسنة 1982 المؤرخ في 5 جانفي 1982 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بأعضاء الرقابة العامة للمالية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 2886 لسنة 2000 المؤرّخ في 7 ديسمبر 2000،
على الأمر عدد 842 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها الأمر عدد 710 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرّخ في 4 جانفي 1999 المتعلّق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2012 المؤرخ في 20 جويلية 2012 المتعلق بضبط كيفية تطبيق أحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وبضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 المؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 291 لسنة 2019 المؤرخ في 22 مارس 2019 المتعلق بضبط صيغ وآليات الانتداب والترقية والترسيم بالبلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرخ في 7 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرخ في 13 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 165 لسنة 2023 المؤرخ في 22 فيفري 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرخ في 17 مارس 2023 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 550 لسنة 2023 المؤرخ في 1 أوت 2023 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يُصدِر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يجرى تدقيق شامل لمختلف الانتدابات وعمليات الإدماج التي تمّت منذ 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021 في الهياكل التالية:
- رئاسة الحكومة والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الوزارات والهياكل الخاضعة لإشرافها.
- الجماعات المحليّة.
- المؤسّسات والمنشآت العموميّة.
- الهيئات العموميّة.
- البنك المركزي التونسي.
- البنوك العموميّة.
- البنوك والمؤسّسات الماليّة ذات المساهمة العموميّة.
- الشّركات ذات المساهمة العموميّة.
- مجلس نوّاب الشّعب.
الفصل 2 ـ تُحدث قيادة لعمليات التدقيق توضع تحت إشراف رئاسة الحكومة.
وتتكوّن القيادة من:
- رئيس الحكومة أو من ينوبه، رئيسا،
- رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، مقررا،
- رئيس هيئة الرقابة العامّة للمصالح العمومية، عضوا،
- رئيس هيئة الرّقابة العامّة للماليّة، عضوا،
- رئيس هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة، عضوا،
- ثلاثة قضاة من القضاء العدلي والإداري والمالي يتم تعيينهم بأمر، أعضاء.
ويمكن لرئيس اللّجنة أن يستدعي كل شخص يرى فائدة في حضوره.
الفصل 3 ـ تتولّى القيادة تكليف لجان تدقيق لإنجاز العمليات المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
وتتولى القيادة تحديد مهمّات لجان التدقيق وتيسير أعمالها ومتابعة تقاريرها.
الفصل 4 ـ تتركّب لجان التدقيق من المراقبين أو المتفقّدين المنتمين إلى:
- هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية،
- هيئة الرّقابة العامّة للماليّة،
- هيئة الرّقابة العامّة لأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة،
- التفقديّات العامّة ومختلف الهياكل المكلفة بالرقابة بالمؤسسات المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر.
كما يمكن أن تضم التدقيق إطارات من ذوي الكفاءة يتم اقتراحها من الوزارة أو الهيكل المعني.
يمكن عند الاقتضاء، أن تتفرع عن كل فرق تدقيق.
تنجز كل تدقيق مهامّها بناء على إذن بمأمورية من رئيس الحكومة.
الفصل 5 ـ تتولى كل تدقيق التثبت في احترام شروط الانتداب والإدماج ومدى تلاؤمها مع التشريع الجاري به العمل.
وتتولى كل تدقيق، خاصة، التثبّت في صحة الشّهائد العلميّة.
الفصل 6 ـ تنطلق أعمال القيادة حال استكمال تركيبتها، وتصدر أذون المأمورية المشار إليها بالفصل الرابع أعلاه في أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ انطلاق أعمالها.
تنهي لجان التدقيق أشغالها في أجل شهرين من تاريخ مباشرتها لمهامها برفع التقارير المنجزة إلى القيادة.
ويرفع رئيس القيادة، في أجل شهر واحد من تلقّيه تقارير لجان التدقيق، تقريرا ختاميّا في أعمالها إلى رئيس الجمهورية.
الفصل 7 ـ تتولّى الإدارات والهياكل المعنيّة سحب قرارات الإدماج أو الانتداب التي ثبت في شأنها عدم احترام الشروط والإجراءات المحددة في النصوص التشريعية والترتيبية المنطبقة عليها أو التي ثبت اتخاذها بناء على شهائد علمية مزوّرة أو غير مطابقة لشروط الإدماج أو الانتداب، وذلك بصرف النّظر عن التتبّعات الجزائيّة في الغرض.
الفصل 8 ـ على كل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر تيسير أعمال لجان التدقيق وتمكينها من كل الوثائق التي تطلبها.
الفصل 9 ـ يُنشر هذا الأمر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون