أمر عدد 588 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-108
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 588 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلّق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرّخ في 8 مارس 2023 المتعلّق بتنظيم المجالس المحلّية وتركيبة المجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يدعى الناخبون يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 لانتخاب أعضاء المجالس المحلية.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرّائد الرسميّ للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون