Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 589 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-108

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 589 لسنة 2023 مؤرّخ في 21 سبتمبر 2023 يتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسيّة والولايات الرّاجعة بالنّظر لكل إقليم.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدّستور وخاصّة الفصل 133 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس 2023 يتعلق بتنظيم المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 12 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية توزر،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية أريانة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية بن عروس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 18 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية قبلي،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية تطاوين،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 21 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية تونس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية منوبة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية نابل،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية جندوبة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية سيدي بوزيد،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية المهدية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 22 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية قابس،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 24 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية مدنين،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية بنزرت،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية زغوان،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية باجة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية القيروان،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية الكاف،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية سليانة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية القصرين،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية سوسة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية المنستير،
على قرار وزير الداخلية المؤرخ في 25 جويلية 2023 المتعلق بضبط الحدود الترابية للعمادات التابعة لمعتمديات ولاية صفاقس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وباقتراح من رئيس الحكومة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ يتكوّن تراب الجمهورية التونسية من خمسة أقاليم وتُضبط حدودها على النحو التالي:
ـ الإقليم الأول ويضمّ ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكاف.
ـ الإقليم الثاني ويضمّ ولايات تونس وأريانة وبن عروس وزغوان ومنّوبة ونابل.
ـ الإقليم الثالث ويضم ّولايات سليانة وسوسة والقصرين والقيروان والمنستير والمهدية.
ـ الإقليم الرابع ويضمّ ولايات توزر وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة.
ـ الإقليم الخامس ويضمّ ولايات تطاوين وقابس وقبلي ومدنين.
الفصل 2 ـ يجتمع مجلس الإقليم بالتداول بين الولايات المكونة للإقليم.
تنعقد الاجتماعات في مقر الولاية.
يتغيّر مقرّ الاجتماع كل ستة أشهر بالنسبة إلى كل إقليم وفق الترتيب المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ تضع الولايات المكوّنة للإقليم على ذمّة مجالس الأقاليم كلّ الوسائل البشريّة والماديّة اللازمة بما يضمن حسن أدائها لمهامّها.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 21 سبتمبر 2023.
التأشير
رئيس الحكومة
أحمد الحشاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟