أمر عدد 476 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 476 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023.
تنهى تسمية السيدة منيرة المنيف، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 أفريل 2023.
تنهى تسمية السيدة منيرة المنيف، متصرف رئيس للمصالح الثقافية، بصفة مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة الشؤون الثقافية ابتداء من 3 أفريل 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون