أمر عدد 471 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 471 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023.
ينهى تكليف السيد أحمد بلعزي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من 1 مارس 2023.
ينهى تكليف السيد أحمد بلعزي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير عام المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة ابتداء من 1 مارس 2023.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون