أمر عدد 466 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 466 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023.
يسمى السيد البشير عوني، متفقد رئيس للمصالح المالية، رئيسا لمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يسمى السيد البشير عوني، متفقد رئيس للمصالح المالية، رئيسا لمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون