أمر عدد 477 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-061
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 477 لسنة 2023 مؤرخ في 9 جوان 2023.
يكلف السيد هشام الزيدي، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتونس ابتداء من 14 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد هشام الزيدي، متصرف عام للمصالح الثقافية، بمهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بتونس ابتداء من 14 مارس 2023.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1440 لسنة 2013 المؤرخ في 22 أفريل 2013، تسند للمعني بالأمر خطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون