Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل مميّز درجة استثنائية بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل مميّز درجة استثنائية بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 2023 المؤرّخ في 7 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 155 لسنة 2023 المؤرّخ في 13 فيفري 2023 المتعّلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 165 لسنة 2023 المؤرّخ في 22 فيفري 2023 المتعلّق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 268 لسنة 2023 المؤرّخ في 17 مارس 2023 المتعلّق بتسمية عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل مميّز درجة استثنائية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل مميّز درجة استثنائية بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة المبرّزون الأول المميّزون المترسمون في رتبتهم و المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التربية.
ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد.
- تاريخ تقديم ملفّات الترشّح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عن بعد عبر الشبكة التربوية وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إداريّة للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من التبريز،
- نسخة من الشهائد العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللّتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من وزير التربية.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حقّ المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشّح،
- ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
- الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
- آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشّح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب 1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع (4) سنوات تدريسا بعد الاثني عشرة (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بالمؤسسات التربوية التابعة لوزارة التربية والأساتذة الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهائد التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي:
ـ الدكتوراه : خمس عشرة (15) نقطة،
ـ البحوث المعمقة : خمس (5) نقاط،
ـ الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة: ثلاث (3) نقاط،
ـ الكفاءة في البحث : نقطتان (2).
لا تخول نفس الشهائد العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية للسنتين الأخيرتين اللّتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تمّ تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي :
* مدير عام أو مدير أو ما يعادلهما : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو ما يعادلها : نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة المبرزين الأول المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير التربية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل مميّز درجة استثنائية بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزير التربية.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟