Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط مضمون وكيفيات ومدة التكوين بالمرحلة الثالثة للدراسات الطبية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-051

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط مضمون وكيفيات ومدة التكوين بالمرحلة الثالثة للدراسات الطبية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وخاصة الفصول 22 و32 و33 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى آراء هيئات الاختصاصات المعنية والمكتب الوطني للاختصاصات الطبية، وباقتراح مشترك من كليات الطب.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط مضمون وكيفيات ومدة التكوين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية المنصوص عليها بالفصول 22 و32 و33 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تهدف المرحلة الثالثة للدراسات الطبية إلى التكوين في الاختصاصات الطبية وتشتمل على دروس مهيكلة تؤمنها كليات الطب وهيئات الاختصاصات الطبية في شكل ورشات أو منتديات أو في أي شكل بيداغوجي آخر ملائم من التدريس.
الفصل 3 ـ يشتمل مضمون التكوين في كل اختصاص علاوة على الدروس النظرية على تربصات موزعة وفقا لأحكام الفصل 8 من هذا القرار.
ويشتمل كل مسلك تكوين على تربصات إجبارية تجرى في الاختصاص الذي اختاره المقيم، كما يمكن أن يشتمل أيضا على تربصات:
ـ تكميلية: تتمثل في التربصات الإجبارية المجراة في اختصاصات أخرى،
ـ اختيارية: يمكن للمقيم اختيار تربص آخر خارج اختصاصه من بين قائمة اختصاصات يتم تحديدها مسبقا.
بالنسبة للاختصاصات التي تشتمل على تربصين اختياريين لا يمكن للمقيم أن يختار خارج اختصاصه نفس الاختصاص في التربصين الاختياريين.
الفصل 4 ـ يضبط مسلك التكوين بالنسبة للاختصاصات التي تكون مدة الإقامة في الطب فيها 5 سنوات كما يلي:
الاختصاص التربصات
الإجبارية التكميلية الاختيارية
المدة خمس (5) سنوات
علم التشريح وأمراض الخلايا 9 سداسيات سداسي في علم الأنسجة والأجنة أو الطب الشرعي أو الأمراض الجلدية أو علم الوراثة أو علم المناعة أو علم التشريح وأمراض الخلايا.
التخدير والإنعاش 8 سداسيات
سداسي في جراحة القلب والأوعية أو جراحة الأطفال سداسي في أمراض القلب أو التخدير والإنعاش.
طب الأورام 7 سداسيات
سداسي في علم أمراض الدم السريري سداسي في الطب الباطني أو جراحة الأورام أو طب الأطفال أو علم التشريح وأمراض الخلايا أو طب الأورام.
سداسي في علاج الأورام بالأشعة أو الأمراض الجرثومية أو الإنعاش الطبي
أمراض القلب 8 سداسيات سداسي في الإنعاش الطبي أو جراحة القلب والأوعية سداسي في أمراض الكلى أو أمراض الرئة أو الطب الاستعجالي أو أمراض القلب.
جراحة الأورام 6 سداسيات سداسيان في الجراحة العامة سداسي في علم التشريح وأمراض الخلايا أو علاج الأورام بالأشعة أو طب الأورام أو جراحة الأورام.
سداسي في جراحة المسالك البولية أو جراحة الصدر أو طب الفم وجراحة الوجه والفكين أو جراحة وتقويم العظام أو جراحة الأورام.
جراحة القلب والأوعية 7 سداسيات
سداسي في الجراحة العامة سداسي في جراحة الصدر أو جراحة الأوعية المحيطة أو جراحة القلب والأوعية.
سداسي في أمراض القلب
الجراحة العامة 7 سداسيات سداسي في جراحة الصدر أو جراحة القلب والأوعية أو جراحة الأوعية المحيطة سداسيان في جراحة المسالك البولية أو جراحة الأطفال أو جراحة الأورام أو جراحة وتقويم العظام
أو الجراحة العامة.
جراحة الأطفال 6 سداسيات
سداسي في الجراحة العامة سداسي في جراحة وتقويم العظام أو جراحة الأطفال.
سداسي في جراحة المسالك البولية أو جراحة الصدر سداسي في طب الأطفال أو جراحة الأطفال.
جراحة الصدر
7 سداسيات
سداسي في الجراحة العامة سداسي في أمراض الرئة أو جراحة القلب والأوعية
أو جراحة الصدر.
سداسي في جراحة القلب والأوعية
جراحة الأوعية المحيطة
7 سداسيات
سداسي في جراحة القلب والأوعية سداسي في جراحة الصدر أو جراحة الأوعية المحيطة.
سداسي في الجراحة العامة
جراحة الأعصاب 7 سداسيات سداسي في أمراض الأعصاب سداسي في جراحة وتقويم العظام أو التصوير الطبي أو جراحة الأعصاب.
جراحة وتقويم العظام 8 سداسيات سداسي في الجراحة العامة سداسي في جراحة الرأب والترميم والتجميل
أو جراحة الأعصاب أو جراحة الأوعية المحيطة
أو جراحة وتقويم العظام.
جراحة الرأب والترميم والتجميل 8 سداسيات سداسيان في طب الفم وجراحة الوجه والفكين
أو الجراحة العامة أو جراحة وتقويم العظام أو جراحة الرأب والترميم والتجميل.
جراحة المسالك البولية 7 سداسيات سداسيان في الجراحة العامة (خلال السنة الأولى) سداسي في جراحة الأطفال أو جراحة الأوعية المحيطة أو طب النساء والتوليد أو أمراض الكلى
أو جراحة المسالك البولية.
أمراض المعدة والأمعاء 8 سداسيات سداسي في الطب الباطني أو الإنعاش الطبي سداسي في علم التشريح وأمراض الخلايا
أو التصوير الطبي أو أمراض المعدة والأمعاء.
طب النساء والتوليد 8 سداسيات
سداسي في الجراحة العامة سداسي في جراحة المسالك البولية أو جراحة الأورام أو طب النساء والتوليد.
التصوير الطبي 9 سداسيات
سداسي في الفيزياء الإحيائية والطب النووي
أو التصوير الطبي.
الطب الاستعجالي 7 سداسيات:
استعجالي متعدد الاختصاصات* سداسي في الإنعاش الطبي أو في التخدير والإنعاش
أو جراحة وتقويم العظام. سداسي في أمراض القلب أو طب الأطفال أو الطب الاستعجالي.
سداسي في قسم المساعدة الطبية الاستعجالية أو بوحدة الخدمات المتنقلة للإسعاف والإنعاش
* : استعجالي يتلقى الأمراض الطبية والجراحية
الطب الباطني 7 سداسيات سداسي في الأمراض الجرثومية أو أمراض الأعصاب أو الأمراض الجلدية سداسي في علم أمراض الدم السريري أو علم المناعة أو الطب الباطني.
سداسي في علم الغدد الصماء أو أمراض الكلى
أو طب المفاصل والعظام
أو الإنعاش الطبي
الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي 8 سداسيات سداسي في أمراض الأعصاب سداسي في جراحة وتقويم العظام أو التصوير الطبي أو طب المفاصل والعظام أو جراحة الأعصاب أو طب الأطفال أو أمراض الرئة أو أمراض القلب أو الطب الباطني أو الإنعاش الطبي أو الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي.
أمراض الأعصاب 8 سداسيات سداسي في الطب النفساني أو الطب النفساني للأطفال أو الطب الباطني أو أمراض القلب أو طب المفاصل والعظام أو طب الأطفال سداسي في جراحة الأعصاب أو التصوير الطبي أو علم المناعة أو علم الوراثة أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو أمراض الأعصاب
أمراض الكلى 7 سداسيات سداسي في الإنعاش الطبي سداسي في الطب الباطني أو علم التشريح وأمراض الخلايا أو أمراض الكلى.
سداسي في أمراض القلب
طب العيون 9 سداسيات
سداسي في طب الفم وجراحة الوجه والفكين أو الطب الباطني أو أمراض الأعصاب أو جراحة الأعصاب
أو طب العيون.
طب الأذن والأنف والحنجرة 9 سداسيات
سداسي في جراحة الأعصاب أو طب الفم وجراحة الوجه والفكين أو طب الأذن والأنف والحنجرة.
طب الأطفال 7 سداسيات سداسيان في قسم الولدان سداسي في علم الوراثة أو الأمراض الجلدية
أو جراحة الأطفال أو الطب النفساني للأطفال
أو الولدان أو طب الأطفال.
الطب النفساني للأطفال 7 سداسيات سداسيان في الطب النفساني
سداسي في طب الأطفال
أو أمراض الأعصاب أو علم الوراثة
أمراض الرئة 7 سداسيات سداسي في أمراض القلب سداسي في الطب الباطني أو جراحة الصدر
أو أمراض الرئة.
سداسي في الإنعاش الطبي
الطب النفساني 7 سداسيات سداسيان في الطب النفساني للأطفال أو أمراض الأعصاب سداسي في المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

أو الطب الشرعي أو الطب النفساني.
علاج الأورام بالأشعة 7 سداسيات
سداسي في طب الأورام سداسي في جراحة الأورام أو طب الأذن والأنف والحنجرة أو طب النساء والتوليد أو علم أمراض الدم السريري أو علاج الأورام بالأشعة.
سداسي في التصوير الطبي
الإنعاش الطبي 7 سداسيات
سداسي في أمراض الرئة
أو أمراض الكلى سداسي في الطب الاستعجالي أو طب الأطفال
أو الطب الباطني أو التخدير والإنعاش أو علم أمراض الدم السريري أو الإنعاش الطبي.
سداسي في أمراض القلب
طب الفم وجراحة الوجه والفكين 8 سداسيات سداسي في جراحة الرأب والترميم والتجميل سداسي في طب الأذن والأنف والحنجرة أو طب الفم وجراحة الوجه والفكين.
الفصل 5 ـ يضبط مسلك التكوين بالنسبة للاختصاصات التي تكون مدة الإقامة في الطب فيها 4 سنوات (خارج الاختصاصات التقنية الطبية العسكرية) كما يلي:
الاختصاص التربصات
الإجبارية التكميلية الإختيارية
المدة أربع (4) سنوات
البيولوجيا الطبية – اختيار الكيمياء الإحيائية 3 سداسيات سداسي في علم أمراض الدم البيولوجي سداسي في علم أمراض الدم أو علم الأحياء الدقيقة أو علم الطفيليات
أو علم المناعة أو الفرمكولوجيا
أو الكيمياء الإحيائية.
سداسي في علم الأحياء الدقيقة
سداسي في علم الطفيليات
سداسي في علم المناعة
البيولوجيا الطبية – اختيار علم أمراض الدم 4 سداسيات سداسي في الكيمياء الإحيائية سداسي في علم أمراض الدم السريري
أو علم الطفيليات أو علم أمراض الدم البيولوجي.
سداسي في علم الأحياء الدقيقة
سداسي في علم المناعة
البيولوجيا الطبية – اختيار علم المناعة 4 سداسيات سداسي في علم أمراض الدم البيولوجي سداسي في الطب الباطني أو في علم التشريح وأمراض الخلايا أو علم الطفيليات أو علم الوراثة أو علم المناعة.
سداسي في علم الأحياء الدقيقة
سداسي في الكيمياء الإحيائية
البيولوجيا الطبية – اختيار علم الأحياء الدقيقة 4 سداسيات سداسي في الكيمياء الإحيائية سداسي في علم المناعة أو الكيمياء الإحيائية أو علم أمراض الدم البيولوجي
أو علم الطفيليات أو الأمراض الجرثومية
أو علم الأحياء الدقيقة.
سداسي في علم الطفيليات
سداسي في علم أمراض الدم البيولوجي
البيولوجيا الطبية – اختيار علم الطفيليات 4 سداسيات سداسي في اختيار الكيمياء الإحيائية سداسي في الكيمياء الإحيائية أو علم أمراض الدم البيولوجي أو علم الأحياء الدقيقة أو علم المناعة أو علم الطفيليات.
سداسي في علم الأحياء الدقيقة
سداسي في علم أمراض الدم البيولوجي
الفيزياء الإحيائية والطب النووي 6 سداسيات سداسي في التصوير الطبي سداسي في أمراض القلب أو علم الغدد الصماء أو طب الأورام أو علاج الأورام بالأشعة أو علم أمراض الدم السريري
أو الفيزياء الإحيائية والطب النووي.
الأمراض الجلدية 6 سداسيات سداسي في الطب الباطني سداسي في علم التشريح وأمراض الخلايا أو طب الأطفال أو جراحة الرأب والترميم والتجميل أو طب الفم وجراحة الوجه والفكين أو الأمراض الجلدية
علم الغدد الصماء 6 سداسيات سداسي في التغذية وأمراض التغذية
أو الطب الباطني أو الجرثومية أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو الأمراض الجلدية سداسي في الطب النووي أو الطب الوقائي وطب المجتمع أو طب الأطفال أو علم الغدد الصماء.
علم الوراثة 6 سداسيات سداسي في طب الأطفال أو علم المناعة
أو الكيمياء الإحيائية سداسي في الطب النفساني للأطفال
أو أمراض الأعصاب أو علم الغدد الصماء أو علم الوراثة.
علم أمراض الدم السريري 6 سداسيات سداسي في علم أمراض الدم البيولوجي سداسي في الطب الباطني أو الإنعاش الطبي أو طب الأطفال أو طب الأورام
أو علم أمراض الدم السريري.
علم الأنسجة
والأجنة 6 سداسيات سداسي في علم التشريح وأمراض الخلايا سداسي في طب الأطفال أو طب النساء والتوليد أو علم الغدد الصماء أو الطب الباطني أو علم الكيمياء الإحيائية أو علم الأنسجة والأجنة.
الأمراض الجرثومية 5 سداسيات سداسي في علم الأحياء الدقيقة سداسي في علم أمراض الدم السريري
أو الطب الباطني أو الإنعاش الطبي
أو الأمراض الجرثومية.
سداسي في طب الأطفال
المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

5 سداسيات سداسي في أمراض الرئة سداسي في طب المفاصل والعظام أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو الطب الوقائي وطب المجتمع أو الطب النفساني أو طب الشغل.
سداسي في الأمراض الجلدية
الطب الشرعي 6 سداسيات سداسي في علم التشريح وأمراض الخلايا سداسي في الطب النفساني أو الطب الاستعجالي أو التصوير الطبي أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو الطب الشرعي.
الطب الوقائي وطب المجتمع
7 سداسيات يجرى واحد منها بمركز صحة بالخط الأول
سداسي في الأمراض الجرثومية أو علم الأحياء الدقيقة أو علم الطفيليات
أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

أو التغذية وأمراض التغذية أو الطب الوقائي وطب المجتمع.
التغذية وأمراض التغذية 6 سداسيات سداسي في علم الغدد الصماء سداسي في أمراض المعدة والأمعاء
أو الطب الباطني أو الطب الوقائي وطب المجتمع أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو التغذية وأمراض التغذية.
الفرمكولوجيا
6 سداسيات
سداسي في الأمراض الجلدية أو الأمراض الجرثومية أو الطب الباطني أو الطب النفساني أو أمراض الأعصاب أو طب المفاصل والعظام أو أمراض المعدة والأمعاء أو طب الأورام أو أمراض الكلى سداسي في الكيمياء الإحيائية أو في علم الوراثة أو علم المناعة أو علم الأحياء الدقيقة أو الطب الوقائي وطب المجتمع أو الفرمكولوجيا.
الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي 6 سداسيات سداسي في أمراض الأعصاب أو جراحة المسالك البولية أو أمراض القلب أو أمراض الرئة أو أمراض المعدة والأمعاء
سداسي في علم الغدد الصماء أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو طب الأذن والأنف والحنجرة
أو الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي.
طب المفاصل والعظام 6 سداسيات سداسي في الطب الباطني سداسي في أمراض الأعصاب أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو جراحة وتقويم العظام أو التصوير الطبي أو علم المناعة أو طب المفاصل والعظام.
الفصل 6 ـ يضبط مضمون التكوين بالنسبة لاختصاص طب العائلة كما يلي:
الاختصاص التربص
إجباري
المدة ثلاث (3) سنوات
طب العائلة
سداسي واحد طب الخط الأول
سداسيان (2) طب الخط الأول أو الخط الثاني
سداسي واحد الطب الاستعجالي
ثلاثي واحد العقلية
ثلاثي واحد طب الأذن والأنف والحنجرة و/أو الأمراض الجلدية

ثلاثيان (2)*
الطب الباطني أو الأمراض الجرثومية أو طب الأورام أو التغذية وأمراض التغذية أو علم أمراض الدم السريري أو علم الغدد الصماء أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الأعصاب أو أمراض الرئة أو طب المفاصل والعظام أو أمراض المعدة والأمعاء أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو طب الأطفال أو المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

أو الطب الوقائي وطب المجتمع.
*يتم إجراء التربصات طيلة هذين الثلاثيين وجوبا في اختصاصات مختلفة.
الفصل 7 ـ يضبط مضمون التكوين بالنسبة للاختصاصات التقنية الطبية العسكرية كما يلي:
الاختصاص التربصات
إجبارية
المدة أربع (4) سنوات
طب الملاحة الجوية والفضائية سداسي واحد الطب الباطني أو علم الغدد الصماء
سداسي واحد أمراض القلب
سداسي واحد أمراض الرئة
سداسي واحد التصوير الطبي
سداسي واحد طب العيون
سداسي واحد طب الأذن والأنف والحنجرة
سداسيان (آخر سنة) طب الملاحة الجوية والفضائية
طب الملاحة الجوية والفضائية
طب الغوص سداسي واحد الفيزيولوجيا والاستكشاف الوظيفي
سداسي واحد طب الأذن والأنف والحنجرة
سداسي واحد طب الملاحة الجوية والفضائية
سداسي واحد التخدير والإنعاش أو الإنعاش الطبي
سداسي واحد التخدير والإنعاش أو الإنعاش الطبي
سداسي واحد العلاج بالأكسجين المضغوط
سداسي واحد العلاج بالأكسجين المضغوط
سداسي واحد العلاج بالأكسجين المضغوط
إدارة ولوجيستيك طبية عسكرية سداسي واحد القيادة والحوكمة
سداسي واحد التصرف الصيدلي
سداسي واحد التصرف في المخاطر النووية، الشعاعية، الكيميائية والبيولوجية
سداسي واحد طب الشغل
سداسي واحد الطب الاستعجالي
سداسي واحد الطب الوقائي وطب المجتمع
سداسيان الإسناد الصحي خلال الكوارث والأزمات
الوقاية النووية سداسي واحد الطب الاستعجالي
سداسي واحد الطب الاستعجالي
سداسي واحد التخدير والإنعاش أو الإنعاش الطبي
سداسي واحد التخدير والإنعاش أو الإنعاش الطبي
سداسي واحد الأشعة الوقائية
سداسي واحد الأشعة الوقائية
سداسي واحد الوقاية النووية
سداسي واحد الوقاية النووية
المدة ثلاث (3) سنوات
طب الوحدات التقنية سداسي واحد طب الخط الأول
سداسيان (2) طب الخط الأول أو الخط الثاني
سداسي واحد الطب الاستعجالي
ثلاثي واحد العقلية
ثلاثي واحد طب الأذن والأنف والحنجرة و/أو الأمراض الجلدية
ثلاثيان (2) *
الطب الباطني أو الأمراض الجرثومية أو طب الأورام أو التغذية أو أمراض التغذية
أو علم أمراض الدم السريري أو علم الغدد الصماء أو أمراض القلب أو أمراض الكلى أو أمراض الأعصاب أو أمراض الرئة أو طب المفاصل والعظام أو أمراض المعدة والأمعاء أو الطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء والتأهيل الوظيفي أو طب الأطفال أو المهنية وهي مكلفة بالخصوص بفحص و متابعة صحة العملة واستعدادهم البدني للقيام بالأعمال المطلوبة منهم سواء عند الانتداب أو أثناء الاستخدام وكذلك بحمايتهم من الأخطار التي يمكن أن تستهدف لها صحتهم بسبب مهنتهم

أو الطب الوقائي وطب المجتمع
* : يتم إجراء التربصات طيلة هذين الثلاثيين وجوبا في اختصاصات مختلفة.
الفصل 8 ـ يتم اختيار أماكن التربصات من قبل المقيمين في الطب حسب أقدميتهم وترتيبهم في امتحان الدخول للمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية مع الأخذ بعين الاعتبار للمراكز المحددة باقتراح من هيئات الاختصاصات المعنية والمصادق عليها من المكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 9 ـ يجب على المقيم في الطب أن يتداول على الأقسام الاستشفائية وشعب كليات الطب.
ولا يمكن للمقيم في الطب إجراء أكثر من سداسيين متتاليين في نفس القسم.
الفصل 10 ـ يمكن الأخذ بعين الاعتبار للتربصات المجراة بالهياكل الاستشفائية الجامعية بالخارج والمصادق عليها في حدود سنة تربص على أقصى تقدير، مرخص فيها من وزير بعد أخذ رأي كليات الطب وهيئات الاختصاصات المعنية والمكتب الوطني للاختصاصات الطبية.
الفصل 11 ـ لا يمكن الموافقة على تأجيل التربص المنصوص عليه بالفصل 14 من الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018، المشار إليه أعلاه، وفقا للشروط المذكورة به إلا بعد إجراء سداسي من التربص في تكوينه.
يجب إجراء مدة التربص التي تم تأجيلها بتونس.
الفصل 12 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على المقيمين في الطب الذين سيباشرون تكوينهم بداية من سنة 2024. كما يمكن أن تنطبق تلك الأحكام على المقيمين في الطب الذين هم بصدد التكوين قبل سنة 2024، فيما يتعلق بمضمون التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار لمسار تكوينهم الذي سبق لهم إجراؤه وذلك دون تطبيق المدة الجديدة للتكوين المحددة بهذا القرار.
الفصل 13 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟