قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة الأول المميّزون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأوّل المميّزين المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشّح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إدارية للمترشّح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة منقبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللّتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول المميّزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميّزين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
*مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو ما يعادلها : نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميّزين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشّحين المعنيين.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة الأول المميّزون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأوّل المميّزين المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشح.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2 ـ أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من قرار انتداب المترشّح،
ـ نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
ـ نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعيّة إدارية للمترشّح،
ـ قائمة في الخدمات ممضاة منقبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
ـ وثيقة تثبت سنوات التدريس الفعلي بالنسبة إلى الأساتذة المباشرين للتدريس بمؤسسات التعليم العالي،
ـ نسخة من آخر تفقد بيداغوجي،
ـ نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
ـ نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللّتين تسبقان سنة فتح المناظرة والتي أعدها المترشح أو ساهم في إعدادها.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول المميّزين المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من قبل المترشح،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الملفّات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
I ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميزين المباشرين للتدريس:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ آخر عدد بيداغوجي تحصل عليه المترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد على عشرين (20)،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة.
ـ نقطة (1) بعد قضاء 8 سنوات تدريس،
ـ ربع نقطة (0,25) عن كل سنة تدريس بعد 8 سنوات.
II ـ بالنسبة إلى الأساتذة الأول المميّزين القائمين بعمل إداري أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين:
ـ الأقدمية العامة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ الأقدمية في الرتبة: نقطة (1) عن كل سنة،
ـ المعدل الحسابي لآخر عدد بيداغوجي وعدد إداري ويحتسب في حالة عدم توفر عدد بيداغوجي المعدل الحسابي لآخر عدد إداري وعشرة (10) كعدد بيداغوجي،
ـ التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة فتح المناظرة،
ـ التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بالإدارة المركزية أو بالمندوبيات الجهوية للتربية أو بالمؤسسات التربوية أو بإحدى المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذين يباشرون الخطة عند الترشح وذلك كالآتي:
*مدير عام أو مدير : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو ما يعادلها : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو ما يعادلها : نقطتان (2).
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشّحان أو عدة مترشّحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدميّة تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المباشرين للتدريس الذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من مجموع الأساتذة الأول المميّزين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه مع تقسيم هذه النسبة على مختلف المواد التي يدرسونها.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشّحين المكلفين بعمل إداري
أو المكلفين بخطة وظيفية أو الملحقين الذين يتناظرون فيما بينهم والذين يمكن ترقيتهم بنسبة 35% من بينهم ويرتبون حسب الاختصاص.
وتعرض اللجنة هذه القائمات على مصادقة الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشّحين المعنيين.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالملفاّت للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز درجة استثنائية بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الإنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل
أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 27 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون