قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-051
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 10 ماي 2023 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 فيفري 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو معادلة والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشّح،
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشّحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2ـ أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشّحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الكفاءة في البحث أو الماجستير
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفّات المترشّحين،
ـ ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشّح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو الكفاءة في البحث
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو معادلة : خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة : عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشّح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشّحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 فيفري 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 309 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التربية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عـدد 5 لسنة 2023 المؤرخ في 12 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 50 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 51 لسنة 2023 المؤرخ في 30 جانفي 2023 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 فيفري 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأساتذة الأول فوق الرتبة المترسمون في رتبتهم والمتحصلون على الكفاءة في البحث أو الماجستير أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو معادلة والمتوفر فيهم شرط أربع (4) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة،
ـ عدد الخطط المراد سدّ شغورها،
ـ تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد،
ـ تاريخ تقديم ملفّات الترشّح،
الفصل 3 ـ يجب على المترشّحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل:
1 ـ عبر الشبكة التربوية بالنسبة إلى المترشّحين المنتمين إلى وزارة التربية.
2ـ أو بالموقع الخاص بالتسجيل للمناظرة الذي تضعه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة إلى المترشّحين المنتمين إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأن يرسلوا مطالب ترشّحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشّح وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار انتداب المترشّح،
- نسخة من قرار تسمية المترشّح في الرتبة الحالية،
- نسخة من القرار المتعلق بضبط آخر وضعية إدارية للمترشّح،
- قائمة في الخدمات ممضاة من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخة من الكفاءة في البحث أو الماجستير
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة
أو التعمق في البحث أو الدكتوراه أو معادلة.
الفصل 4 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشّح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشّحات عن بعد ويعتبر تاريخ التسجيل عن بعد دليلا على ذلك.
كما يرفض كل ملفّ ترشّح يرد بعد تاريخ آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح ويعتبر تاريخ التسجيل بمكتب ضبط الإدارة التي ينتمي إليها المترشّح دليلا على ذلك.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بقرار من الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء الأساتذة الأول فوق الرتبة المعنيين.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشّحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ تقييم ملفّات المترشّحين،
ـ ترتيب المترشّحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشّحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة الداخليّة المشار إليها أعلاه تقييم الشهائد المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا أقصاه عشر (10) نقاط لكل مترشّح كما يلي:
* تنفيل الماجستير أو الكفاءة في البحث
أو الماجستير في نظام "أمد" أو الدراسات المعمقة أو التعمق في البحث أو معادلة : خمس (5) نقاط.
* تنفيل الدكتوراه أو معادلة : عشر (10) نقاط.
لا تخول نفس الشهائد العلمية التنفيل للارتقاء إلا مرة واحدة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه ترتيب المترشّحين حسب الجدارة طبقا للعدد المتحصل عليه.
ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشّح لم يتم تنفيل شهادته العلمية وفقا لأحكام الفصل 6 المشار إليه أعلاه.
وإذا تحصّل مترشّحان أو عدة مترشحين على نفس العدد من النقاط تعطى الأولوية للمترشّح المتحصّل على الشهادة العلمية الأقدم من حيث تاريخ الحصول عليها وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
يعتمد تاريخ محضر جلسة التخرج بالنسبة للشهائد التونسية أو تاريخ الحصول على المعادلة لضبط الأقدمية في الحصول على الشهادة العلمية.
الفصل 8 ـ تضبط قائمة المترشّحين المقبولين نهائيا في المناظرة الداخليّة بالشهائد للترقية إلى رتبة أستاذ أوّل مميّز بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل الوزير الذي يمارس سلطة التسلسل أو سلطة الإشراف الإداري إزاء المترشّحين المعنيين.
الفصل 9 ـ تلغى أحكام القرار المؤرخ في 12 فيفري 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 ماي 2023.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير التربية
محمد علي البوغديري
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون