Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمــر عدد 86 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-012

متوفر باللغة FR AR
أمــر عدد 86 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 7 لسنة 2009 المؤرخ في 9 فيفري 2009 والمرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2002 المؤرخ في 3 ديسمبر 2002 المتعلق بالتوليد المؤتلف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3377 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 2144 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط شروط خضوع المؤسسات المستهلكة للطاقة للتدقيق الإجباري والدوري في الطاقة ومحتوى التدقيق ودوريته وأصناف المشاريع المستهلكة للطاقة الخاضعة للاستشارة الوجوبية المسبقة وطرق إجرائها وكذلك شروط ممارسة نشاط الخبراء المدققين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2269 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2145 لسنة 2004 المؤرخ في 2 سبتمبر 2004 المتعلق بتأشير التجهيزات والآلات والمعدات الكهرومنزلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجدّدة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يلغى العنوان ب والعدد 4 والمطتين الأولى والثانية من العدد 6 والعدد 7 من العنوان ب من الفصل 8 والفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المشار إليه أعلاه وتعوّض بالأحكام التالية:
العنوان ب من الفصل 8 (جديد): "بالنسبة للاستثمارات المادية".
الفصل 8: ب- بالنسبة للاستثمارات المادية:
4 - (جديد): بالنسبة للاستثمارات في القطاع السكني بعنوان العزل الحراري لأسطح المساكن الفردية:
- منحة بنسبة لا تتجاوز 25% من كلفة الاستثمار وبسقف 21 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن القائمة.
- منحة بنسبة لا تتجاوز 25% من كلفة الاستثمار وبسقف 16 دينارا للمتر المربع الواحد للسطح المعزول بالنسبة للمساكن التي هي في طور البناء.
ويمكن لهذه الاستثمارات الانتفاع بقرض من صندوق الانتقال الطاقي دون أن يتجاوز مبلغ القرض 7000 دينار. وتستثنى هذه الاستثمارات من أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المشار إليه.
6- المطة الأولى والثانية (جديد):
- منحة لا تتجاوز أربعمائة دينار (400 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة أقل من 300 لتر ومساحة لاقط بين متر مربع واحد و3 أمتار مربّعة،
- منحة لا تتجاوز سبعمائة دينار (700 د) للسخان الشمسي الواحد ذو سعة تعادل أو تفوق 300 لتر ومساحة لاقط أكثر من 3 أمتار مربعة وتعادل أو أقل من 7 أمتار مربعة.
7- (جديد): بالنسبة للاستثمارات المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المنخفض: منحة بسقف 500 دينار للجهاز الواحد بالنسبة للتجهيزات ذات قدرة مركبة لا تتجاوز 3 كيلواط ومركزة لدى مستهلكين يتراوح استهلاكهم السنوي الفردي بين 1800 و4800 كيلواط ساعة.
الفصل 17 (جديد): علاوة على الامتيازات المنصوص عليها بالفصلين 12 و13 من هذا الأمر، تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة، بتدخل الصندوق في شكل قروض على النحو التالي:
- قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة،
- قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي،
- قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار.
وبصرف النظر عن الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المشار إليه أعلاه، تُسند هذه بمساهمة مشتركة مع إحدى البنوك على أن لا يتجاوز المبلغ الجملي للقرض 70% من كلفة العملية وفي كل الحالات يجب أن لا يقل تمويل البنك عن مبلغ القرض المحمول على صندوق الانتقال الطاقي.
ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره 5% ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتيْن.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "مؤسسة قرض" أينما وجدت بالأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 بعبارة "بنك".
الفصل 3 ـ تدخل أحكام هذا الأمر حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 فيفري 2023.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟