قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023.
تكلّف السيدة هدى المقدميني، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير التوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
تكلّف السيدة هدى المقدميني، متصرف رئيس، بوظائف كاهية مدير التوثيق بإدارة التصرف في الوثائق والتوثيق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون