قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 جانفي 2023 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 30 جانفي 2023.
يسمّى السيد أكرم الطرهوني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد كمال العياري.
يسمّى السيد أكرم الطرهوني متصرفا ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد كمال العياري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون