قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-012
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- محمد رياض الرقيق: رجل أعمال: رئيس،
- لطفي كريشان عن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس: عضو،
- خالد علولو عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو،
- مريم المعلول ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- حياة بنمحمد ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- محمد عبيد عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- محمد الهادي بنعمر شلاقو عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- منذر اللوز عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
- فتحي زريدة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- حاتم الفراتي عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- محمد رياض الرقيق: رجل أعمال: رئيس،
- لطفي كريشان عن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس: عضو،
- خالد علولو عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو،
- مريم المعلول ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- حياة بنمحمد ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- محمد عبيد عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،
- محمد الهادي بنعمر شلاقو عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- منذر اللوز عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
- فتحي زريدة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- حاتم الفراتي عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون