Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-012

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 فيفري 2023.
يعيّن الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية صفاقس وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- محمد رياض الرقيق: رجل أعمال: رئيس،
- لطفي كريشان عن غرفة التجارة والصناعة لصفاقس: عضو،
- خالد علولو عن المندوبية العامة للتنمية الجهوية: عضو،
- مريم المعلول ممثلة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
- حياة بنمحمد ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
- محمد عبيد عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل: عضو،

- محمد الهادي بنعمر شلاقو عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
- منذر اللوز عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
- فتحي زريدة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
- حاتم الفراتي عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟