مرسوم عدد 79 لسنة 2022 مؤرخ في 22 ديسمبر 2022 يتعلق بقانون المالية لسنة 2023.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-141
إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
أحكام
الفصل الأول ـ تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة دينار46 424 000 000
- نفقات ميزانية الدولة دينار53 921 000 000
-نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 7 497 000 000 دينار
الفصل 2 ـ يرخص بالنسبة إلى سنة 2023 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 46 424 000 000 دينار مبوبة كما يلي :
- المداخيل الجبائية دينار40 536 000 000
- المداخيل غير الجبائية دينار5 534 000 000
- الهبات دينار354 000 000
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 3 ـ يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2023 بـ 1 801 295 000 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2023 بـ 66 405 000 دينار.
الفصل 5 ـ يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 53 921 000 000دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 ـ يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 56 700 000 000 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 ـ يرخص بالنسبـة إلى سنة 2023 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 23 490 000 000 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
بحساب الدينار
المبلغ البيان
14 859 000 000 موارد الاقتراض الخارجي
9 533 000 000 موارد الاقتراض الداخلي
902 000 000 - موارد الخزينة
23 490 000 000 جملة مصادر التمويل
7 497 000 000 تمويل عجز باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة
9 121 000 000 تسديد أصل الدين الداخلي
6 672 000 000 تسديد أصل الدين الخارجي
200 000 000 قروض وتسبقات الخزينة
23 490 000 000 جملة الاستعمالات
الفصل 8 ـ تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 1 333 439 200 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 9 ـ يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2023 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 658 911 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 ـ يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ 325 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
الفصل 11 ـ يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 7 000 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 12ـ
تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 71 مكرّر (جديد): يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة
أو الرفض وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.
تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.
يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين
أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.
تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
توسيع مجال تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
الفصل 13 ـ
يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 20 من الماليّة عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 ما يلي:
وعمليات تحيين الرسوم العقارية المجمدة المحمولة على الدولة وتحسين جودة العدالة فيما يخصّ القضاء العقاري.
توسيع مجال تدخل صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني
الفصل 14 ـ
1) تعوض عبارة "صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني" أينما وردت بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل بعبارة "صندوق التشجيع والاستثمار في الإبداع الأدبي والفنّي".
2) يضاف إلى الفقرة الأولى من الفصل 29 من القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009 ما يلي:
وتمويل مشاريع القطاع الخاص في الصناعات الثقافية والإبداعية.
مساندة الدولة لصغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب
الفصل 15 ـ
تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة الفائدة الموظفة على الموسمية لزراعات الحبوب ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود ثلاث نقاط بالنسبة للقروض المسندة من قبل البنوك على مواردها الذاتية لفائدة صغار الفلاحين في قطاع زراعات الحبوب على أن لا يتعدى الهامش الموظف من قبل البنوك نسبة 3,5 %.
ويُطبق هذا الإجراء على الموسمية لزراعات الحبوب المسندة خلال الموسم الفلاحي 2022- 2023.
وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذا الإجراء بمقتضى أمر بعد أخذ رأي البنك المركزي التونسي.
معالجة مديونية المنتفعين بقروض
في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي
الفصل 16 ـ
تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024.
يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية:
- المشروع العمراني الثاني (2ème PDU)،
- المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)،
- المشروع العمراني الرابع (4ème PDU)،
- برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI) ،
- برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
- المشروع العمراني الرابع(HG-004B) ،
- البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).
ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين وزراء المالية والتجهيز والإسكان والداخلية.
دعم صندوق ضمان السكنية لفائدة
الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار
الفصل 17 ـ يُخصص مبلغ 10 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، لصندوق ضمان السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار المحدث بمقتضى الفصل 59 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
دعم تمويل المشاريع الصغرى لفائدة حاملي الشهائد العليا
الفصل 18 ـ يُخصص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي للتضامن للترفيع في المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.
دعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي
للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
الفصل 19 ـ يُحدث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يُخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.
ويُخصص اعتماد قدره 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
ويُعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
الفصل 20 ـ تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.
يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر.
إجراءات لدعم تزويد السوق بمادة الحليب
الفصل 21 ـ
1) تلغى أحكام الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
2) يلغى المعلوم الموظف على الزبدة المدرجة برقم التعريفة الديوانية 04051019009 والمنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل الأول من الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
مساندة الصناديق الاجتماعية على الإيفاء بالتزاماتها
إزاء منظوريها ومراعاة المقدرة الشرائية للأفراد
الفصل 22 ـ
(1 تضاف إلى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة 6 فيما يلي نصّها:
6) بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والصناديق المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفقرة الثالثة من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 35%، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 35% تضاف لها 4 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب النسبة المذكورة دون إضافة الأربع نقاط مع حدّ أدنى بـ500 دينار.
وبالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة تقلّ عن 35%، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين الضريبة على الشركات المستوجبة بنسبة 20% أو 15% أو 10% حسب الحالة، تضاف لها 3 نقاط والضريبة على الشركات المستوجبة حسب إحدى النسب المذكورة دون إضافة الثلاث نقاط مع حدّ أدنى يساوي:
- 400 دينار بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 20% أو 15%،
- 200 دينار بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10%.
تطبق أحكام هذه الفقرة على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025 وذلك بصرف النظر عن أحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من هذا الفصل.
2( تضاف إلى الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، فقرة 7 فيما يلي نصّها:
7) بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين، تساوي المساهمة الاجتماعية التضامنية الفارق بين المحتسبة على أساس جدول المنصوص عليه بالفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بإضافة نصف نقطة لنسب الضريبة المعتمدة على مستوى شرائح الدخل الواردة بالجدول المذكور والضريبة على الدخل المحتسبة على أساس جدول الضريبة المذكور دون إضافة نصف نقطة إلى نسب الضريبة.
ولا تطبق المساهمة الاجتماعية التضامنية على الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون المداخيل المنصوص عليها بالفصل 25 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات دون سواها والذين لا يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5000 دينار بعد طرح التخفيضات بعنوان الحالة والأعباء العائلية المنصوص عليها بالفصل 40 من المجلة المذكورة فحسب.
تطبق أحكام هذه الفقرة على المداخيل المعتمدة لاحتساب التي يحلّ أجل التصريح بها خلال السنوات 2023 و2024 و2025 وذلك بصرف النظر عن أحكام المطة الأولى من الفقرة 2 من هذا الفصل.
3( يرفّع الحدّ الأدنى للمساهمة الاجتماعية التضامنية المنصوص عليه بالمطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والمحدد بـ300 دينار و200 دينار و100 دينار على التوالي إلى 500 دينار و400 دينار و200 دينار.
4( يرفّع مقدار المساهمة الاجتماعية التضامنية الوارد بالمطة الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 53 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 من 200 دينار إلى 400 دينار.
5) تطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من هذا الفصل على الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحلّ أجل التصريح بها ابتداء من سنة 2023 والسنوات الموالية.
إحداث ضريبة على الثروة العقارية
الفصل 23 ـ
1) توظّف في غرة جانفي من كل سنة على مكاسب كل من العقارات التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية الحقيقية 3 مليون دينار بما في ذلك العقارات الراجعة بالملك لأبنائه القصر الذين هم في كفالته، ضريبة تسمّى " الضريبة على الثروة العقارية".
2) مع مراعاة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء، تطبّق الضريبة على الثروة العقارية على:
- العقارات الكائنة بالبلاد التونسية بصرف النظر عن مكان إقامة المطالب بالضريبة.
- العقارات سواء كانت كائنة بالبلاد التونسية أو بالخارج إذا كان المطالب بالضريبة مقيما بالبلاد التونسية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
3) لا تخضع للضريبة على الثروة العقارية الأملاك الآتي ذكرها:
- المسكن الرئيسي للمطالب بالضريبة،
- العقارات المخصصة للاستعمال المهني باستثناء العقارات المسوغة لفائدة الغير.
4) يضبط مبلغ 3 مليون دينار على أساس قيمة كل العقارات الخاضعة للضريبة المذكورة بما في ذلك الحقوق الاجتماعية في الشركات العقارية بعد طرح الديون المحمّلة على العقارات المنصوص عليها بأحكام مجلة الحقوق العينية باستثناء الضمانات العينية لفائدة الشركات.
تحدّد نسبة الضريبة على الثروة العقارية بـ 0,5 %.
5) توظّف الضريبة على الثروة العقارية ويتمّ التصريح بها بقباضة المالية الراجع لها بالنظر مكان مقرّ الإقامة الرئيسي للمطالب بالضريبة بالبلاد التونسية وفي غياب ذلك مكان المنشأة الرئيسية للمطالب بالضريبة أو مكان العقار الأرفع قيمة إذا كان المطالب بالضريبة غير مقيم بالبلاد التونسية، ويتم ذلك في أجل أقصاه موفّى شهر جوان من كل سنة على أساس تصريح تعدّه الإدارة. ويمكن التصريح بهذه الضريبة ودفع المبالغ المستوجبة بعنوانها بالطرق الالكترونية الموثوق بها.
6) تطبق على الضريبة على الثروة العقارية بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع نفس القواعد المنصوص عليها بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
التشجيع على استعمال الطاقات البديلة
الفصل 24 ـ
تخفّض نسب المعاليم الديوانية إلى 10 %ونسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7% الموظّفة على أجهزة شحن العربات السيارة الكهربائيّة المدرجة بالعددين 85044055003 و م853710 وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
التشجيع على استعمال المصابيح المقتصدة للطاقة
الفصل 25 ـ تلغى الفقرتان الفرعيتان الثانية والثالثة من المطّة الثالثة من الفصل 13 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوضان بما يلي:
يوظف المعلوم بنسبة 60% على أساس رقم المعاملات خال من جميع الأداءات والمعاليم المحقق من قبل مصنعي المنتجات الخاضعة في النظام الداخلي وعلى أساس القيمة لدى الديوانة بالنسبة إلى التوريد.
ترشيد تصدير منتجات المناجم والمقاطع
الفصل 26 ـ
1) يحدث معلوم يوظّف عند تصدير منتجات المناجم والمقاطع وفقا للجدول التالي:
عدد التعريفة الديوانية بيان المنتجات المعلوم الموظف بحساب الطن
2505 الرمل الطبيعي بكافة أنواعه 100 د
2515 رخام وغيره من الحجارة الطبيعيّة 250 د
2) يطبّق على المعلوم المنصوص عليه بالفقرة 1 من هذا الفصل، بالنسبة إلى الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع، نفس القواعد المعمول بها بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
التشجيع على تمويل مصاريف البحث والتطوير
في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة
ومصاريف التجديد
الفصل 27 ـ يضاف إلى الفقرة 9 من الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
ويرفّع هذا الحد الأقصى إلى 400 ألف دينار سنويا بالنسبة إلى مصاريف البحث والتطوير المبذولة في مجال الاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستدامة.
كما تنتفع المؤسسة بطرح إضافي بنسبة 50% من مصاريف التجديد التي تبذلها ودون أن يتجاوز هذا الطرح الإضافي حدا أقصى بـ400 ألف دينار سنويا. ويتم ضبط شروط تطبيق هذا الطرح بمقتضى أمر.
إجراءات للمحافظة على الموارد المائية
الفصل 28 ـ يُخصص اعتماد قدره 2 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني لتحسين السكن لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 20 ألف دينار للقرض الواحد لتمويل انجاز مواجل لتخزين مياه الأمطار وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدّة أقصاها 7 سنوات.
وتُضبط شروط وإجراءات الانتفاع بهذه بمقتضى اتفاقية تبرم بين وزارة المالية ووزارة التجهيز والإسكان وبنك الإسكان.
إحداث خط لتمويل الشركات الأهلية
الفصل 29 ـ يُحدث خط لتمويل الشركات الأهلية الجهوية أو المحلية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 15 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، يُخصص لإسناد قروض بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023.
ويُخصص اعتماد قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
ويُعهد بالتصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.
مساندة الدولة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة
الفصل 30 ـ تعوّض عبارة "موفى ديسمبر 2022" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 21 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرّخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "موفى ديسمبر 2024".
ملاءمة التشريع الجبائي مع النظام المحاسبي للمؤسسات
فيما يتعلق بإعادة تقييم الأصول الثابتة المادية
الفصل 31 ـ
1) تنقح أحكام الفقرة 1 من الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
1) يمكن للشركات الناشطة في قطاع الصناعة أن تقوم بإعادة تقييم عناصر أصولها الثابتة المادية، باستثناء العقارات المبنية وغير المبنية، وذلك طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
ولا يطبق هذا الفصل على الأصول المعاد تقييمها والمنتفعة بالاستهلاكات المنصوص عليها بالفقرة VIII من الفصل 12 مكرر من هذه المجلة.
2) تلغى أحكام الفقرة 2 من الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تنقح أحكام الفقرات من 3 إلى 5 من الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
3) تحتسب مبالغ الاستهلاكات المتبقية والقابلة للطرح لغاية ضبط النتيجة الخاضعة للضريبة على الشركات، في حدود القيمة الصافية الحاصلة من إعادة تقييم ثمن شراء أو تكلفة الأصول باعتماد المؤشرات المضبوطة بأمر والاستهلاكات المطروحة المتعلقة بها والمعاد تقييمها بالنسبة لكل سنة مالية حسب نفس هذه المؤشرات، ويقع تقسيطها على خمس سنوات على الأقل.
4) تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بالأموال الذاتية غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت إلا في صورة التفويت في الأصول عملية إعادة التقييم وذلك دون تحمل الضريبة على الشركات.
ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الخاضع للضريبة على الشركات.
5) لا تخضع للضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة والاستهلاكات المعاد تقييمها وذلك على أساس المؤشرات المضبوطة بأمر.
ولا تطرح من الأرباح الصافية القيمة الناقصة المتأتية من التفويت في عناصر الأصول المعاد تقييمها وذلك في نفس الحدود المذكورة بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.
يستوجب الانتفاع بأحكام الفقرات من 3 إلى 5 عدم التفويت في الأصول المعاد تقييمها لمدة خمس سنوات على الأقل ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إعادة التقييم.
4) تنقح أحكام الفقرة 6 من الفصل 48 عاشرا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
6) بصرف النظر عن أحكام الفقرات من 1 إلى 5 من هذا الفصل، يمكن للشركات أن تقوم بإعادة تقييم عقاراتها المبنية وغير المبنية التي تكون عنصرا من عناصر أصولها الثابتة المادية وذلك طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
تدرج القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة التقييم ضمن حساب احتياطي خاص بالأموال الذاتية غير قابل للتوزيع أو للاستعمال بأية صفة كانت إلا في صورة التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية عملية إعادة التقييم دون تحمل الضريبة على الشركات.
ولا تطرح القيمة الناقصة الناتجة عن إعادة التقييم المسجلة من الخاضع للضريبة على الشركات.
ولا تخضع للضريبة على الشركات القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية المعاد تقييمها في حدود مبلغ القيمة الزائدة الناتجة عن إعادة تقييم ثمن الشراء أو التكلفة وذلك على أساس المؤشرات المضبوطة بأمر.
ولا تطرح من الأرباح الصافية القيمة الناقصة المتأتية من عمليات التفويت المذكورة وذلك في نفس الحدود المذكورة بالفقرة الفرعية الرابعة من هذه الفقرة.
يستوجب الانتفاع بأحكام هذه الفقرة عدم التفويت في العقارات المبنية وغير المبنية عملية إعادة التقييم لمدة 10 سنوات على الأقل ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة إعادة التقييم.
5) تطبق أحكام هذا الفصل على الأصول الثابتة المادية التي تتضمنها موازنات الشركات المختومة في 31 ديسمبر 2022 وموازنات السنوات الموالية.
التشجيع على تمويل عمليات إحالة
وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
الفصل 32 ـ يمدد أجل 31 ديسمبر 2022 الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 15 من القانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
تيسير إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية
الفصل 33 ـ
1) بصرف النظر عن أحكام الفقرة الثانية من الفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، يمكن للمشاريع ذات الأهمية الوطنية المنصوص عليها بالفصل 20 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار، التي تتم إحالتها أو إحالة فرع من نشاطها أو مجموعة فروع متكاملة مواصلة الانتفاع بالامتيازات المخولة لها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل الاستظهار بشهادة في إيداع تصريح بالاستثمار بعنوان عملية الإحالة بصفة مسبقة والتزام المستثمر المحال له بمواصلة الاستغلال خلال المدة المتبقية المعنية بالامتيازات ابتداء من تاريخ دخول المشروع طور النشاط الفعلي وذلك حسب نفس الشروط التي تم على أساسها منح هذه الامتيازات.
2) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2023.
دعم سيولة المؤسسات بتحسين آجال إرجاع
فائض الأداء على القيمة المضافة
الفصل 34 ـ
1) تعوض عبارة "مائة وعشرون يوما" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة " تسعون يوما".
2) تلغى أحكام المطتين الأخيرتين الواردتين بالفقرة الثالثة من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
3) يضاف إثر الفقرة الثالثة من الفصل 32 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
ويخفض الأجل إلى واحد وعشرين يوما بالنسبة إلى فائض الأداء على القيمة المضافة المتأتي من:
- عمليات الاستثمار المباشر كما تمّ تعريفها بالفصل 3 من الاستثمار المنجزة من قبل المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطّاقة، باستثناء الطاقات المتجدّدة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال،
- استثمارات التأهيل المنجزة في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل تسيير برنامج التأهيل.
4) تطبق أحكام الفقرة 3 من هذا الفصل على مطالب الاسترجاع المقدمة ابتداء من غرة جانفي 2023 وعلى فائض الأداء على القيمة المضافة الذي تم إقراره من قبل مصالح الجباية ابتداء من هذا التاريخ تبعا لتقديم مطلب استرجاع بصرف النظر عن تاريخ إيداعه.
توسيع مجال تطبيق المعلوم على
تصدير الخردة والنفايات المعدنية غير الحديدية
الفصل 35 ـ
يضاف إلى أحكام الفقرة 1 من الفصل 58 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 ما يلي:
تخضع لهذا المعلوم المؤسسات العاملة في مجال رسكلة وتثمين النفايات بما في ذلك المؤسسات المصدرة كليا.
ولا تخضع لهذا المعلوم الصادرات من النفايات المتأتية من عمليات التصنيع التي تقوم بها المؤسسات الصناعية المصدرة كليا بنفسها.
تمكين المؤسسات المصدّرة كليا المصنعة لمنتجات
الاختصاص من الترفيع في نسبة مبيعاتها المحلية خلال سنة 2023
الفصل 36 ـ
يعوّض تاريخ"31 ديسمبر 2022 " الوارد بالفقرة 2 من الفصل 25 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بتاريخ "31 ديسمبر 2023".
السماح للمؤسسات الصناعية المصدّرة كليا بالترفيع
خلال سنة 2023 في نسبة مبيعاتها بالسوق المحلية
الفصل 37 ـ
1) بصرف النظر عن الأحكام المخالفة الواردة بالفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الاقتصادية، يخوّل للمؤسّسات الصناعيّة المصدّرة كليّا الترفيع خلال سنة 2023 في نسبة التسويق المحلّي لمنتجاتها إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقّق خلال سنة 2019.
2) تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل عند وضعها للاستهلاك إلى دفع المعاليم والأداءات المستوجبة حسب نوع البضائع وحالتها عند وضعها تحت نظام التصدير الكلي وعلى أساس كمية هذه البضائع الداخلة في تصنيع المنتجات التعويضية عند وضعها للاستهلاك.
غير أنّه يمكن لمصالح الديوانة الترخيص في إخضاع المنتجات التعويضيّة عند وضعها للاستهلاك لدفع المعاليم والأداءات المستوجبة عليها حسب عناصر الجباية الخاصّة بها في تاريخ تسجيل التصريح بالوضع للاستهلاك، وذلك في الحالتين التاليتين:
- عندما يكون المنتوج المحوّل خاضعا عند وضعه للاستهلاك لمعاليم وأداءات بنسب أقلّ من التي تخضع لها المواد المورّدة الداخلة في إنتاجه،
- عندما يكون الموجّه إليه المنتوج المصنّع ينتفع بإعفاء كلّي أو جزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة.
3) تخضع مبيعات المؤسسات المنصوص عليها بهذا الفصل التي يتم تسويقها محليا للأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات المحقق بالسوق المحلية طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
مزيد تدعيم الإدارة الإلكترونيّة والحدّ من تداول الأموال نقدا
الفصل 38 ـ
يضاف بعد عبارة "الموارد العمومية" وبعد عبارة "المحاسبين العموميين" الواردتين بالفصل 36 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 عبارة "بواسطة التحويلات البنكية أو".
رقمنة الطابع الخاص بالمعلوم على السفرات إلى الخارج
الفصل 39 ـ يضاف إلى الفصل 13 من القانون عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 المتعلق بقانون المالية الإضافي لتصرف 1984 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 ما يلي:
يمكن أن يدفع المعلوم على السفرات إلى الخارج بأية وسيلة دفع الكترونية موثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
وتضبط طرق تنفيذ هذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
توحيد نسب الضريبة على الشركات
الفصل 40 ـ
1) تحذف عبارة "والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني" وعبارة "والمؤسسات الصحية والاستشفائية والاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من الاستثمار في مشاريع السكن الجامعي الخاص" الواردتان بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 70 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تلغى الفقرتان 6 و7 من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوض بما يلي:
6. الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
3) تلغى عبارة "الذي تحققه المؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها إلى غير المقيمين المنصوص عليها بالقانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 والمتأتي من معاملاتها مع غير المقيمين أو" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة II من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) تطبق أحكام هذا الفصل على الأرباح والمداخيل المحققة ابتداء من غرة جانفي 2023.
ملاءمة النظام الجبائي لمؤسسات
ألعاب الحظ والرهان عبر الأنترنات مع التشريع الجبائي
الفصل 41 ـ
1) تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 24 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
2) تلغى عبارة "وكذلك المبالغ المتأتية من ألعاب الرهان والحظ المنصوص عليها بالفصل 24 من المالية لسنة 2021" الواردة بالنقطة 24 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
مراجعة النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات
الفصل 42 ـ
1) تنقح أحكام الفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
3- وتخضع القيمة الزائدة المشار إليها بالفقرة الثانية من الفصل 33 من هذه المجلة للضريبة على الدخل بنسبة:
- 10% من مبلغها بالنسبة إلى الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء وكذلك بالنسبة إلى الأسهم الأخرى والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق والحقوق المتعلقة بها إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء.
- 15% من مبلغها بالنسبة إلى الأسهم غير المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق والحقوق المتعلقة بها إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها قبل انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب أو الاقتناء.
2) تلغى النقطة 18 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2023.
ترشيد الامتيازات بعنوان القيمة الزائدة العقارية
الفصل 43 ـ
1) تنقح أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
- الأراضي.
2) يضاف إلى أحكام المطة الرابعة من الفقرة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 27 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
شريطة أن يقلّ سعر التفويت المصرح به أو الذي تم الترفيع فيه إثر عمليات المراقبة عن 500.000 دينار.
3) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت المنجزة ابتداء من غرة جانفي 2023.
مراجعة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة
على الخدمات المسداة من قبل بعض أصحاب
المهن غير التجارية
الفصل 44 ـ
1) تلغى المطة الثالثة من العدد 3 من الفصل 7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
2) تضاف عبارة "باستثناء طب وجراحة التجميل من غير الأعمال ذات الصبغة العلاجية" إلى المطة الثالثة من العدد 1 من الفقرة II من الجدول "ب " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
3) تضاف إلى الفقرة الفرعية الأولى من المطة الثالثة من الفقرة 2 من الفصل 10 من القانون عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة عبارة "وخدمات طب وجراحة التجميل".
إحكام متابعة نظام توقيف العمل بالأداءات
والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات
الفصل 45 ـ
1) يضاف إلى أحكام الفصل 84 سادسا من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
وتطبق نفس الخطية على كلّ منتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات قام باقتناءات تحت هذا النظام على أساس شهادات عامّة ودون اعتماد قسائم طلبات تزوّد مؤشر عليها من قبل المصلحة المختصة.
2) تطبق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذا الفصل على الإقتناءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالأداءات والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات المنجزة بداية من غرة جانفي 2023.
إحكام متابعة الامتيازات الجبائية
الممنوحة في إطار الشهادات الظرفية
الفصل 46 ـ
1) يضاف إلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الفصل 19 خامسا فيما يلي نصه:
الفصل 19 خامسا:
يتعيّن على المنتفعين بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أو الإعفاء منه أو التخفيض في نسبته على أساس شهادات ظرفية الاستظهار بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم استعمالها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة.
2) يضاف إلى الفصل 36 من القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
يتعيّن على المنتفعين بتوقيف العمل بالمعلوم المذكور على أساس شهادات ظرفية الاستظهار بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء طلب الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم استعمالها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة.
3) تضاف إلى الفقرة III من الفصل 58 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصها:
يتعيّن على المنتفعين بتوقيف العمل بهذا المعلوم على أساس شهادات ظرفية الاستظهار بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء طلب الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم استعمالها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة.
4) تضاف بعد الفقرة الفرعية الخامسة من الفقرة 2 من الفصل الثاني من القانون عدد 82 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإحداث نظام التحكم في الطاقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة فقرة فرعية فيما يلي نصّها:
يتعيّن على المنتفعين بتوقيف العمل بهذا المعلوم على أساس شهادات ظرفية الاستظهار بالوثيقة التي تثبت عملية الاقتناء طلب الامتياز أو إرجاع الشهادة المسلمة في الغرض في صورة عدم استعمالها وذلك في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ انتهاء صلوحية الشهادة.
5) يضاف إلى أحكام الفصل 84 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
ويعاقب كل شخص لم يحترم واجب الشهادات الظرفية المتعلقة بالانتفاع بامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات بخطية جبائية إدارية تساوي 5.000 دينار بعنوان كلّ غير مصفاة.
6) تطبق أحكام الفقرة 5 من هذا الفصل على الشهادات الظرفية التي يتم إسنادها بداية من غرة جانفي 2023.
ترشيد الامتيازات الممنوحة بعنوان العربات السيارة
المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا
الفصل 47 ـ
تنقح أحكام الفصل 49 (جديد) من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 المتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة كما يلي:
الفصل 49 (جديد): تطبّق نسب المعلوم على الاستهلاك الموظّف على العربات السيارة المعدّة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديّا عند التوريد الواردة بالجدول التالي:
النسبة % بيان المنتوجات رقم البند
0
10 عربات سيارة سياحية معدة خصيصا لاستعمال المعوقين جسديا:
- ذات محرّك يتمّ الاشتعال فيه بغير الضغط:
* سعة أسطوانته لا تتجاوز 1300 صم³
- ذات محرّك يتم الاشتعال فيه بالضغط:
* سعة أسطوانته لا تتجاوز 1600 صم³ م 87-03
وينتفع بالتخفيض المذكور أعلاه الأشخاص الطبيعيّون المقيمون بالبلاد التونسيّة، مرّة واحدة كلّ خمس سنوات.
تضبط شروط وإجراءات وطرق تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر.
توحيد إجراءات مراجعة الامتيازات
الفصل 48 ـ
1) يضاف إلى الفصل 6 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
كما يحق لها مراجعة وتعديل الامتيازات في صورة الإخلال بأحد شروط الانتفاع بها.
2) تضاف لفظة "المالية" مباشرة بعد العبارات التالية:
- "بالحوافز"، الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 21 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وبالفقرة الأولى من الفصل 22 من نفس القانون.
- " الحوافز" الواردة بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
- "قيمة الحوافز" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
ترشيد منح التخفيض في المعاليم الديوانية
بعنوان توريد معدّات الحفر والتنقيب وأجزائها وقطعها
الفصل 49 ـ
تنقح النقطة 7.4 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بالقانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة كما يلي:
7.4 ـ التجهيزات والمعدات والأفصال المخصصة للحفر والتنقيب :
7.4.1 ـ مع مراعاة أحكام الفقرتين 6 و7.1 السابقتين، تخفض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد معدات الحفر والتنقيب وأجزائها وقطعها المنفصلة إلى 10%.
7.4.2 ـ تضبط بمقتضى أمر قائمات الأفصال وشروط وإجراءات الانتفاع بالتخفيض المنصوص عليه بالفقرة 7.4.1 أعلاه.
ترشيد منح الامتيازات الجبائيّة لفائدة الأجانب المنتدبين
من قبل المؤسسات المصدّرة كلّيا
الفصل 50 ـ تضاف بعد عبارة "لكل شخص" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة 4 من الفصل 14 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرّخ في 41 فيفري 2017 المتعلّق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة عبارة "وذلك في غضون 183 يوما من تاريخ الدخول للبلاد التونسية".
تأهيل أعوان الديوانة للقيام بإجراءات الاستدعاء والتبليغ
الفصل 51 ـ
1) تنقح أحكام الفصل 333 من مجلة الديوانة كما يلي:
يبلّغ الاستدعاء للحضور أمام المحاكم عن طريق أعوان الديوانة أو عدول الخزينة أو العدول المنفذين. ويخضع التبليغ إلى القواعد المنصوص عليها بمجلة المرافعات والتجارية.
2) تضاف بعد لفظة "الآخر" الواردة بالفقرة 2 من الفصل 335 من مجلة الديوانة عبارة "عن طريق أعوان الديوانة أو عدول الخزينة أو العدول المنفذين".
تشجيع الناشطين في الاقتصاد الموازي على الانخراط
في النظام الجبائي ومنظومة
الفصل 52 ـ
1) تلغى أحكام الفصل 2 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يقصد بالمبادر الذاتي على معنى هذا المرسوم كل تونسي يمارس بصفة فردية نشاطا في قطاع الصناعة
أو الصناعات التقليدية أو الحرف أو التجارة أو الخدمات من غير المهن غير التجارية، على ألا يتجاوز رقم معاملاته السنوي 75 ألف دينار.
ولا يمكن للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية المنصوص عليه بالفصل 44 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، الانتفاع بنظام المبادر الذاتي.
ويستثنى من الانتفاع بنظام المبادر الذاتي الأشخاص المنتصبون لحسابهم الخاص والذين يحققون رقم معاملات مع مؤسسات كانت تربطهم بها علاقة شغلية.
ويطبق هذا النظام على كل شخص يمارس نشاطا دون إيداع التصريح في الوجود المنصوص عليه بالفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، قبل الترسيم في سجل المبادر الذاتي.
ويمنح النظام المذكور لمدة أربع سنوات بطلب من المعني مرة واحدة لمدة ثلاث سنوات إضافية.
2) تلغى أحكام الفصل 5 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يتولى كل شخص يرغب في الانخراط في نظام المبادر الذاتي إيداع طلب ترسيم الكتروني في السجل الوطني للمبادر الذاتي. وتتولى المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل إسداء خدمات الإحاطة والمرافقة للمعنيين.
وتسند للمبادر الذاتي بطاقة يطلق عليها "بطاقة المبادر الذاتي" في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب. وتسلّم البطاقة إلكترونيا عبر منصة المبادر الذاتي.
وتجدد البطاقة المذكورة مرة واحدة بعد انتهاء السنة الثالثة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي وذلك في صورة توفر الشروط المستوجبة للانتفاع بالنظام المذكور.
وفي صورة عدم الترسيم في السجل الوطني للمبادر الذاتي أو رفض تجديد الترسيم يتم إعلام المعني بذلك بكل وسيلة تترك أثرا بمقتضى قرار معلل في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ طلب الترسيم أو التجديد.
3) تلغى أحكام الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
ينتفع المبادر الذاتي بنظام ضريبي واجتماعي خاص يتمثل في دفع مساهمة وحيدة ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الترسيم في سجل المبادر الذاتي تكون محررة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين ومن الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وكذلك من المساهمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وتضبط قيمة المساهمة الوحيدة كما يلي:
- 200 دينار سنويا بالنسبة إلى الناشطين داخل المناطق البلدية طبقا للحدود الترابية للبلديات الجاري بها العمل قبل غرة جانفي 2015 و100 دينار بالنسبة إلى الناشطين بالمناطق الأخرى وذلك بعنوان الضريبة على الدخل.
وتتضمن الضريبة المدفوعة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية بنسبة 20% من الضريبة المذكورة وذلك بصرف النظر عن الحد الأدنى للمعلوم المذكور.
- المساهمة الاجتماعية المحتسبة حسب طبيعة النشاط على النحو التالي:
? طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام المنصوص عليه بالقانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 بالنسبة للأنشطة الحرفية والصناعات التقليدية كما تم ضبطها بالقرار من وزيري الشؤون الاجتماعية والسياحة والترفيه والصناعات التقليدية المؤرخ في 23 جويلية 2002.
? طبقا للاشتراكات المستوجبة بعنوان الانخراط بنظام العملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الموافقة للشريحة الأولى، بالنسبة لباقي الأنشطة. كما يمكن للمبادر الذاتي الانخراط بشريحة دخل أرفع طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بنظام للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
يتم إسناد المبادر الذاتي بطاقة علاج صالحة لكل ثلاثية بعد التثبت من خلاصه للاشتراكات المستوجبة.
ويتم تجديد بطاقات العلاج المذكورة بعد التثبت من خلاص المعني بالأمر لكل أقساط المساهمات المستوجبة ابتداء من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية تاريخ تجديد بطاقة العلاج.
ولا تستوجب المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى المحتسبة من تاريخ الترسيم في سجل المبادر الذاتي إلى غاية 31 ديسمبر من نفس السنة، على أن يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بدفع المساهمات الاجتماعية خلال هذه المدة.
وتدفع المساهمة الوحيدة بوسائل الدفع الالكتروني الموثوق بها طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالمبادلات الالكترونية.
كما تنطبق الامتيازات الممنوحة في إطار تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل لدعم الباعثين على نظام المبادر الذاتي.
4) تلغى أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 8 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
وفي صورة عدم دفع المساهمة الوحيدة في الآجال المحددة المذكورة، تطبق خطية جبائية إدارية بـ5 دنانير عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعنوان تضاف إليها خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي الجاري به العمل.
5) تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
باستثناء الحالتين المنصوص عليهما بالمطة الأولى والمطة الأخيرة من الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم شطب المعنيين بالأمر عن طريق المنصة وإعلامهم بذلك بعد التنبيه عليهم بكل وسيلة تترك أثرا دون أن يتم تدارك وضعيتهم في أجل أقصاه شهر من تاريخ التنبيه.
6) تلغى أحكام الفصل 11 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي وتعوض بما يلي:
يبقى المبادر الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني للمبادر الذاتي للأسباب المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم باستثناء الحالة المنصوص عليها بالمطة الرابعة منه ملزما بدفع مبالغ المساهمة الوحيدة المستوجبة عليه قبل الشطب بعنوان والمساهمة الاجتماعية وخطايا التأخير المحتسبة طبقا لهذا المرسوم.
الفصل 53 ـ
1) تضاف بعد المطة الرابعة الواردة بالفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي مطة فيما يلي نصها:
- تجديد الانتفاع بنظام المبادر الذاتي،
2) تضاف إلى الفصل 4 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرة فيما يلي نصها:
ويعتبر ترسيم المبادر الذاتي في السجل الوطني للمبادر الذاتي، تصريحا في وجوده طبقا للفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) يضاف بعد الفصل 7 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فصل 7 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 7 مكرر:
يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي موافاة مصالح وزارة المالية بصفة دورية بمبالغ الاشتراكات المستوجبة.
وتحوّل المصالح المختصة بوزارة المالية المساهمات الاجتماعية التي يدفعها المعنيون بالأمر خلال كل ثلاثية وذلك في أجل 5 أيام من تاريخ الخلاص إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تحيل المصالح المختصة بوزارة المالية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في نفس الأجل المذكور أعلاه كشفا يتضمن خاصة هوية الأشخاص الذين دفعوا المساهمات المذكورة خلال الثلاثية المعنية والمبالغ المدفوعة وتاريخ خلاصها.
4) تضاف إلى الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي فقرتان فيما يلي نصهما:
وفي صورة قبول التظلم يعاد ترسيم المعني بالأمر في السجل الوطني للمبادر الذاتي.
وفي حالة الشطب النهائي، يتم إلحاق المعني بالنظام الحقيقي أو بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في صورة توفر الشروط المستوجبة لذلك وذلك ابتداء من غرة جانفي من السنة الموالية لسنة الشطب.
الفصل 54 ـ
1) تلغى أحكام المطة الخامسة من الفقرة الأولى من الفصل 10 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
2) تلغى أحكام الفصول 9 و12 و13 من المرسوم من رئيس الحكومة عدد 33 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بنظام المبادر الذاتي.
3) تلغى أحكام الفصل 42 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.
مراجعة تعريفة حسب النظام التقديري
الفصل 55 ـ
1) تعوض عبارة "200 دينار" الواردة بالمطة الأولى من الفقرة الأولى من الفصل 44 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعبارة "400 دينار".
2) تطبق أحكام هذا الفصل على الضريبة التقديرية التي يحل أجل التصريح بها خلال سنة 2023 والسنوات الموالية.
ملاءمة الحد الأدنى للأداء مع الضريبة التقديرية المستوجبة
الفصل 56 ـ تعوض عبارة " بالفصول 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات " الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 48 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة " بالفصلين 44 و49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ومبلغ الضريبة التقديرية المنصوص عليه بالفصل 44 ثالثا من نفس المجلة".
تيسير الواجبات للخاضعين
للنظام التقديري الملحقين بالنظام الحقيقي
الفصل 57 ـ
1) يضاف بعد عبارة "الأشخاص المشار إليهم بالفصل 44 مكرر" الواردة بالمطّة الأولى من الفقرة الأولى من الفقرة IV من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وبالفقرة III ثالثا من الفصل 62
2) تضاف إلى العدد 1 من الفقرة IV من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة فقرة فرعية "هـ" فيما يلي نصّها:
هـ ــ خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية مدنية بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
3) يضاف إلى الفقرة II من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة العددان 4 و5 فيما يلي نصّهما:
4) يفرزه التصريح الثلاثي بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من العمليات المشار إليها بالعددين 1 و2 من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5) يفرزه تصريحان ثلاثيان متتاليان بالأداء بالنسبة إلى فائض الأداء المتأتي من العمليات المشار إليها بالعدد 3 من هذا الفصل وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4) يضاف إلى الفقرة III من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وبالفقرة II-5" بعد عبارة "بالفقرة II-3".
5) يضاف إلى الفقرة V من الفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة عبارة "وبالفقرة II-4" بعد عبارة "بالفقرة II-1".
6) تنقح أحكام العدد 1 من الفقرة III من الفصل 119 من مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كما يلي:
1) - خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر بالنسبة للأشخاص الطبيعيين،
- خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
7) يضاف بعد عبارة "بالنسبة للأشخاص الطبيعيين" الواردة بالفقرة II من الفصل 39 من مجلة الجباية المحلية ما يلي:
أو خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
8) يضاف إلى المطة الأولى من الفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلّق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي:
وبالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من نفس المجلة.
9) تضاف بعد المطة الأولى من الفصل 30 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 المتعلق بقانون المالية لسنة 1989 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مطة فيما يلي نصها:
- الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر الموالي لكل ثلاثية من السنة بالنسبة للأشخاص المشار إليهم بالفقرة III ثالثا من الفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
دعم الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الجبائي
الفصل 58 ـ
1) يضاف بعد الفقرة الأولى من الفصل 51 ثالثا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وترفّع نسبة 10% المنصوص عليها أعلاه إلى 15% بالنسبة إلى المؤسسات التي:
- لم تقم بإيداع التصاريح المستوجبة أو بالتصريح بكل ّالأداءات والمعاليم التي حلّ أجلها أو صرحت بجزء منها ما لم تسقط بمرور الزمن في تاريخ دفع التسبقة،
- تخلدت بذمتها ديون جبائية مستوجبة بصفة نهائية ولم تبرم في شأنها روزنامة مع قابض المالية في تاريخ دفع التسبقة،
- تكون وضعيّتها مسواة غير أنّها تصرح بصفة منقوصة.
وتطبق نسبة 15% على أساس طرق ومعايير تضبط بمقتضى قرار من الوزير المكلّف بالمالية.
2) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
يمكن طرح الفائض المتبقي من الأقساط الاحتياطية أو من الضريبة السنوية المستحقة مستقبلا، أو استرجاعه. غير أن الفائض المتأتي من التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من هذه المجلة بعنوان واردات مواد الاستهلاك بنسبة 15% يكون غير قابل للإرجاع.
3) تنقح أحكام الفقرة الخامسة من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
وينقل الفائض المتبقي إلى التسبقات المستوجبة بعنوان السنوات المالية اللاحقة كما يمكن استرجاعه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. غير أن الفائض المتأتي من التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 ثالثا من هذه المجلة بعنوان واردات مواد الاستهلاك بنسبة 15% يكون غير قابل للإرجاع.
4) تضاف عبارة "القابل للإرجاع" بعد عبارة "المبلغ الجملي لفائض الأداء" وعبارة "كامل فائض الأداء" الواردتان على التوالي بطالع الفقرة I مكرر وبالفقرة الثانية من المطة الأولى من الفقرة I مكرر من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
5) تطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التوريد التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2024.
إجراءات لحفز الامتثال الضريبي وملاءمة
الخطايا مع كلفة الاقتراض
الفصل 59 ـ
1) تعوض نسبة خطية التأخير المحددة بـ 0,75 % والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات بنسبة 1,25 %.
2) تعوض نسبتا الخطية القارة المحددتان بـ 1,25 % و2,5 % والواردتان على التوالي بالمطتين الأولى والثانية من الفقرة الثانية من الفصل 81 من مجلة الحقوق والإجراءات بنسبتي 3% و5%.
3) تعوض نسبة خطية التأخير المحددة بـ 1,25 % والواردة بالفقرة الأولى من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات بنسبة 2,25 %.
4) تنقح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات كما يلي:
تضاف إلى خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خطية قارة تحتسب بنسبة 10% من مبلغ الأداء المستوجب.
وترفّع هذه النسبة إلى 20% بالنسبة إلى:
? الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات وغير المدفوعة ومبالغ الأداء المخصومة من المورد وغير المدفوعة.
? الأداءات الموظفة بموجب قرار توظيف إجباري صادر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من هذه المجلة أو في صورة عدم تقديم المحاسبة في الآجال المحددة لذلك بالفصلين 38 و41 مكرر من هذه المجلة.
? الأداءات الموظفة نتيجة تنقيص في رقم المعاملات أو القيام بأعمال تحّيل جبائي.
5) تنقح أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 82 من مجلة الحقوق والإجراءات كما يلي:
وتخفّض نسبة خطية التأخير المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى 1,5 % وكذلك نسبة الخطية القارة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل بـ 50% وذلك شريطة :
- أن يتمّ دفع الأداء المستوجب في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ الإعتراف بالدين،
- وأن يتم الإعتراف بالدين قبل قرار التوظيف الإجباري.
6) تعوض عبارة "بخمسة دنانير" الواردة بالفصل 86 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "بعشرة دنانير".
7) تعوّض نسبتا خطية التأخير المحددتان بـ 0,75 % و0,5 % والواردتان على التوالي بالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات وبالفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية بنسبتي 1,25 % و1 %. كما تعوض نسبة 0,75 % الواردة بالفقرة I من الفصل 19 من مجلة الجباية المحلية بنسبة 1,25 %.
8) تعوّض نسبة فائدة التأخير المحددة بــ 0,75 % المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بــ 1,25%.
9) تنقح أحكام الفصل 49 من القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 كما يلي:
لا يمكن أن يقل مبلغ أصل الأداء المستخلص عن كل تصريح جبائي شهري أو ثلاثي أو سداسي بعنوان جملة الأداءات والضرائب والمعاليم المستوجبة باستثناء التصاريح المتعلقة بدفع الأقساط الاحتياطية عن حدّ أدنى يحدّد كما يلي:
- 10 دنانير بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري،
- 20 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي،
- 30 دينارا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
10) لا تطبق أحكام هذا الفصل على:
- المبالغ المضمنة بالتصاريح المودعة تلقائيا قبل غرة أفريل 2023.
- الإعلامات بنتائج المراجعة المبلغة قبل غرة أفريل 2023.
- قرارات التوظيف الإجباري الصادرة طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 47 من مجلة الحقوق والإجراءات والمبلغة قبل غرة أفريل 2023.
مزيد ترشيد تداول الأموال نقدا
الفصل 60 ـ
1) تلغى أحكام العدد 11 من الفصل 14 وأحكام العدد 6 من الفصل 15 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
2) تلغى عبارة " تفوق الحد المضبوط بالعدد 11 من الفصل 14 وبالعدد 6 من الفصل 15 من هذه المجلة" الواردة بالفقرة IV من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "تساوي أو تفوق 5.000 دينار".
3) تلغى أحكام العدد 3 من الفصل 10 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
4) يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات فصل 83 ثالثا فيما يلي نصه:
الفصل 83 ثالثا
يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20% من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار.
5) تضاف إثر عبارة " بالفصول 83 و83 مكرر" الواردة بالفقرة الخامسة من الفصل 52 من مجلة الحقوق والإجراءات عبارة "و83 ثالثا".
6) تطبق الخطية المنصوص عليها بالفقرة 4 من هذا الفصل على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.
تحسين الأداء على القيمة المضافة
بعنوان بيوعات شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني
الفصل 61 ـ
يضاف إلى الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلّة الأداء على القيمة المضافة العدد 15 ثالثا هذا نصّه:
15 ثالثا) العمولات والمكافآت الأخرى الراجعة إلى كل الموزعين بعنوان الشحن الإلكتروني وبيوعات شرائح الهاتف وبطاقات شحن الهاتف.
إرساء تسبقة على بيوعات المشروبات الكحولية
الفصل 62 ـ
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 51 سابعا فيما يلي نصه:
الفصل 51 سابعا:
يتعين على مصنعي ومعبئي الخمور والجعة والمشروبات الكحولية توظيف تسبقة بنسبة 5% على بيوعاتهم من هذه المنتجات.
وتحتسب التسبقة المذكورة على المبلغ المضمن بالفاتورة باعتبار كل الأداءات.
يتم التصريح بالتسبقة ودفعها خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه توظيفها وذلك في الآجال المحددة بالنسبة إلى الخصم من المورد.
2) تنقّح الجملة الثانية من الفقرة الأولى من الفقرة I من الفصل 54 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
وتطرح التسبقة المشار إليها بالفصل 51 رابعا وبالفصل 51 سابعا من هذه المجلة والموظفة بعنوان الاقتناءات التي يستلزمها الاستغلال من أو من الضريبة على الشركات المستوجبة على الأشخاص المعنيين بتوظيف التسبقات المذكورة.
3) يضاف بعد عبارة "المشار إليها بالفصل 51 رابعا" الواردة بالفقرة الأولى من الفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات ما يلي:
وبالفصل 51 سابعا
4) يضاف بعد عبارة "المنصوص عليها بالفصل 51 رابعا" الواردة بكل من الفصل 83 مكرر والفصل 92 من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
أو التسبقة المنصوص عليها بالفصل 51 سابعا
مراجعة الجباية الموظفة على الأفصال النسيجية المستعملة والمنتجات
المتأتية من عمليات فرز أو تحويل هذه الأفصال
الفصل 63 ـ
1) تنقّح تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرّخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وذلك وفقا للجدول التّالي:
نسبة المعاليم الديوانية % بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند التعريفي
0
أفصال من مواد نسيجية مستعملة وأفصال أخرى مستعملة باستثناء الأحذية والأفصال الجلدية. 630900000 م 6309
خرق نسيجية وأفصال أخرى متأتية من عمليات فرز وتصنيع الملابس المستعملة تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي". 631010001
631010009
631090001
631090009 م 6310
2) يحدث معلوم يوظّف عند الوضع للاستهلاك بالسوق المحلية للمنتجات المبينة بالجدول التالي:
النسبة
(دينار / كلغ) بيان المنتجات رقم التعريفة رقم البند التعريفي
0,500 ألياف نسيجيّة من الحرير متأتية من عمليات التصنيع تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي" للأفصال من مواد نسيجية مستعملة. 500300000 م 5003
0,500 ألياف نسيجيّة من الصّوف أو من الشعر الرقيق أو الخشن متأتية من عمليات التصنيع تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي" للأفصال من مواد نسيجية مستعملة. 510400000 م 5104
0,500 ألياف نسيجيّة من القطن متأتية من عمليات التصنيع تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي" للأفصال من مواد نسيجية مستعملة. 520291000 م 5202
0,500
ألياف نسيجيّة من مواد نباتية متأتية من عمليات التصنيع تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي" للأفصال من مواد نسيجية مستعملة. 530130000
530290000
530390000
530500001
530500002
530500003
530500004
530500009 م 5301
م 5302
م 5303
م 5305
0,500 ألياف نسيجيّة اصطناعية متأتية من عمليات التصنيع للملابس المستعملة تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي". 550510100
550510300
550510500
550510700
550510900
550520000 م 5505
1,000 أفصال من مواد نسيجية مستعملة وأفصال أخرى مستعملة باستثناء الأحذية والأفصال الجلدية. 630900000 م 6309
0,500 خرق نسيجية وأفصال أخرى متأتية من عمليات التصنيع تحت نظام "التحويل للتصدير الجزئي" للأفصال من مواد نسيجية مستعملة. 631010001
631010009
631090001
631090009 م 6310
تطبق على المعلوم المنصوص عليه بهذا الفصل نفس قواعد الاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانيّة.
إحداث معلوم على إتلاف الملابس المستعملة
الفصل 64 ـ
يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم على إتلاف كميات الملابس المستعملة المورّدة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي.
حدّد مقدار المعلوم بدينار واحد عن الكيلوغرام (1 دينار/كيلوغرام) من الملابس المستعملة التي يتمّ إتلافها.
تطبّق على معلوم إتلاف الملابس المستعملة نفس القواعد بالنسبة للاستخلاص والمراقبة ومعاينة المخالفات والعقوبات والنزاعات والتقادم والاسترجاع المعمول بها بالنسبة للمعاليم الديوانية.
إخضاع التواكيل وجوبا لإجراء التسجيل
الفصل 65 ـ
يضاف إلى أحكام الفقرة I من الفصل 3 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 14 فيما يلي نصّه:
14- التواكيل بصرف النظر عن أحكام العدد 2 من الفصل 2 من هذه المجلة.
تأهيل فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي
لإثارة الدّعوى العموميّة ومتابعتها
الفصل 66 ـ
تضاف إثر عبارة " المؤسسات المتوسّطة " الواردة بكل من الفقرتين الأولى والثالثة من الفصل 74 من مجلّة الحقوق والإجراءات الجبائيّة، عبارة "أو رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرّب الجبائي".
تيسير تشبيك المعطيات بين مصالح الجباية
ومختلف الهياكل العمومية
الفصل 67 ـ
1) تنقح أحكام الفقرتين السادسة والسابعة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات كما يلي:
كما يستثنى من واجب المحافظة على السر المهني الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل تقديم مصالح الجباية للسلط وللهياكل العمومية المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها وذلك مع مراعاة الاتفاقيات الدولية في مجال تبادل المعلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية. ويتم ضبط هذه المعلومات وطرق تقديمها بقرار من الوزير المكلّف بالمالية.
2) تعوّض عبارة " والمؤسسات العمومية المشار إليها أعلاه بهذا الفصل " الواردة بالفقرة الثامنة من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات بعبارة "وللهياكل العمومية".
ربط تجديد الأجانب بتسوية الوضعية
الفصل 68 ـ
يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات فصل 112 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 112 مكرر
مع مراعاة أحكام المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة تستوجب عمليات تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة إلى الأجانب المقيمين بالبلاد التونسية الذين يمارسون مهنا بمقابل الإدلاء بما يفيد تسوية وضعيتهم بعنوان الأداءات التي حل أجلها في تاريخ تقديم طلب تجديد بطاقة الإقامة ولم تسقط بمرور الزمن.
تحيين تعريفة معلوم الطابع الجبائي الموظف على الفواتير
وإخضاع بعض الوثائق الإدارية للمعلوم
الفصل 69 ـ
1) تعوّض عبارة " 0,600 دينارا " الواردة بالعدد 6 من الفقرة I من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي بعبارة "1,000 دينارا".
2) يضاف بعد عبارة "بالتشريع الجبائي الجاري به العمل" الواردة بالعدد 32 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي ما يلي:
باستثناء أذون طلبات التزوّد والشهادات في الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك
أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات.
3) يضاف إلى أحكام الفقرة II من الفصل 117 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العددان 4 رابعا و4 خامسا فيما يلي نصهما:
مقدار المعلوم نوع العقود والكتابات
والوثائق الإدارية
IIـ الوثائق الإدارية
(...)
10,000 دينارا عن كل إذن 4 رابعا - أذون طلبات التزوّد
100,000 دينار عن كل شهادة
50,000 دينارا عن كل شهاد 4 خامسا - الشهادات في الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات:
- الشهادات العامة في الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك
أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات
- الشهادات الظرفية في الامتيازات في مادة الأداء على القيمة المضافة أو المعلوم على الاستهلاك
أو المعاليم الأخرى الموظّفة على رقم المعاملات
مراجعة جباية العربات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين بالخارج
في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها
الفصـل 70 ـ
تلغى أحكام الفقرة 1 من الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصّة الفصل 28 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 سبتمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وتعوّض بما يلي:
الفقرة 1 (جديدة): ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بالإعفاء الكلّي أو الجزئي بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدّات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل وذلك كما يلي:
- الإعفاء من دفع المعاليم والأداءات المستوجبة عند التوريد وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبالمعلوم على الاستهلاك وبالمعاليم الموظفة على رقم المعاملات إذا اقتضى الأمر عند الإقتناء بالسوق المحليّة للتجهيزات والمعدّات.
- دفع 10 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على الشاحنة.
تيسير دفع الإتاوة على وسائل النقل
الموردة تحت نظام القبول المؤقت
الفصل 71 ـ
يلغى الفصل 238 من مجلة الديوانة ويعوّض بالفصل 238 جديد فيما يلي نصه:
الفصل 238 (جديد):
1- مع مراعاة أحكام الفصل 239 والآجال الخاصّة التي يمكن تحديدها في إطار تطبيق أحكام الفصل 236 من مجلة الديوانة، تحدّد مدّة مكوث البضائع تحت نظام القبول المؤقت بسنة مع إمكانية القيام بتمديدات شهريّة أو نصف سنويّة.
2- تخضع كلّ عملية من عمليات التمديد الشهرية الثماني والأربعون الأولى إلى دفع إتاوة تساوي واحد على ثماني وأربعين (1/48) من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة كما لو وقع التصريح بها تحت نظام الوضع للاستهلاك عند تاريخ دخولها إلى التراب الديواني.
وتخضع كلّ عمليّة من عمليات التمديد نصف السنوية الثماني الأولى إلى دفع إتاوة تساوي ثمن (1/8) مبلغ هذه المعاليم والأداءات.
ترشيد النفقات العمومية بالترخيص في
فتح الاعتمادات المستندية بالعملة الأجنبية
الفصل 72 ـ
تنقح أحكام الفصل 117 من مجلة المحاسبة العمومية كما يلي:
يجوز بالنسبة إلى الصفقات أو الطلبات غير الخاضعة لإجراءات الصفقة المبرمة مع متعهدين ومقاولين بالخارج الواجب دفع ثمنها بطريقة اعتمادات مستندية أو بطريقة أخرى مماثلة قاضية بدفعه مسبقا أن تمنح في حدود مبلغ الصفقة أو الطلب غير الخاضع لإجراءات الصفقة تسبقات للديوان التونسي للتجارة أو لبنك تكلفه الإدارة المتعاقدة بتنفيذها.
ويرخص للمشتري العمومي المعني في فتح الاعتماد المستندي بالعملة الأجنبية عند الاقتضاء.
تيسير البت في القضايا الديوانية
بفصلها عن غيرها من قضايا الحق العام
الفصل 73 ـ
تضاف إلى أحكام الفصل 319 من مجلة الديوانة فقرة ثانية فيما يلي نصّها:
بصرف النظر عن أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية، تفصل القضية الديوانية المتعهّد بها طبقا لأحكام الفصل 318 من هذه المجلة عن غيرها من القضايا وتحيلها مباشرة إلى المختصّة.
مزيد تأطير استعانة مصالح الجباية بخبراء
في إطار ممارسة مهامها
الفصل 74 ـ
1) تعوض عبارة "عمليات مراقبة" الواردة بالفصل 13 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
2) يضاف إثر عبارة "النزاعات المتعلقة به" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 15 من مجلة الحقوق والإجراءات
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ملاءمة مجلة المحاسبة العمومية مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمساعدة
الإدارية المتبادلة في المادة
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الفصل 75 ـ
يضاف إلى مجلة المحاسبة العمومية الفصل 186 مكرر فيما يلي نصه:
الفصل 186 مكرر ـ يرخص لمصالح الاستخلاص المختصة، بناء على طلب دولة أجنبية تربطها مع تونس اتفاقية دولية تنص على المساعدة الإدارية في مجال
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
كما يرخص للمصالح المكلفة بالاستخلاص أن توجه للسلط المختصة للدول الأجنبية المتعاقدة طلبات المساعدة على
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
يتم التعهد بطلبات المساعدة الإدارية في مادة
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
تاريخ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق
بقانون المالية لسنة 2023
الفصل 76 ـ
مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبّق أحكام هذا المرسوم بداية من غرّة جانفي 2023.
الفصل 77 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد