Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط تركيبة لجنة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة البيئة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-083

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط تركيبة متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة البيئة.
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 308 لسنة 2019 المؤرخ في 21 مارس 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 66 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة مركزية للتصرف حسب الأهداف بوزارة المالية لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 69 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي :
الفصل الأول ـ تتركب اللجنة المكلفة بمتابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بمقتضى الفصل 6 من الأمر الحكومي عدد 69 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2020 المشار إليه بالمرجع أعلاه من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- وزير البيئة أو من ينوبه : رئيس،
- المدير العام للشؤون الإدارية والمالية : عضو،
- رئيس برنامج البيئة والتنمية المستدامة : عضو،
- رئيس برنامج القيادة والمساندة : عضو،
- رئيس وحدة التصرف في حسب الأهداف بوزارة البيئة : عضو،
- رئيس الوحدة المركزية للتصرف في حسب الأهداف بوزارة المالية أو من ينوبه : عضو،
- مراقب المصاريف العمومية : عضو،
- عن رئاسة الحكومة : عضو،
- عن الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة : عضو.
ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أعمال هذه اللجنة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟