أمر رئاسي عدد 661 لسنة 2022 مؤرخ في 21 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 661 لسنة 2022 مؤرخ في 21 جويلية 2022.
يسمى السيد محمد بنالحاج صالح، الأستاذ الأول المميز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية، ابتداء من 29 أفريل 2022.
يسمى السيد محمد بنالحاج صالح، الأستاذ الأول المميز، مكلفا بمأمورية بديوان وزير التربية، ابتداء من 29 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون