أمر رئاسي عدد 659 لسنة 2022 مؤرخ في 21 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 659 لسنة 2022 مؤرخ في 21 جويلية 2022.
يكلّف السيد فتحي غرسلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد فتحي غرسلي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير جهوي للشؤون الاجتماعية بالقيروان، ابتداء من 21 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون