قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-083
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 15 جويلية 2022.
يكلّف السيد منير حامدي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد منير حامدي، متصرف رئيس لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بوظائف مدير جهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية بسيدي بوزيد بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 30 جوان 2022.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1017 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011، يتمتع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون