أمـــر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-020
متوفر باللغة
FR
AR
أمـــر رئاسي عدد 76 لسنة 2022 مؤرخ في 22 فيفري 2022 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1697 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 6 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تلغى مقتضيات الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات والأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق القومي للتقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط المالية لتصرف سنة 1976،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلّق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1996 المؤرخ في 20 جوان 1996 المتعلق بإحداث مركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1697 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3804 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013،
وعلى الأمر عدد 2182 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لمركز البحوث والدراسات في مجال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2721 لسنة 2006 المؤرخ في 16 أكتوبر 2006،
وعلى الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات الضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 1902 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب التسيير للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 6 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة،
وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،
وعلى الأمر عدد 321 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الصندوق الوطني للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 660 لسنة 2019 المؤرخ في 24 جويلية 2019،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام أمد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1232 لسنة 2012 المؤرخ في 27 جويلية 2012،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بضبط السلم الوطني للمهارات،
وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية الملحق بهذا الأمر الرئاسي.
الفصل 2 ـ تلغى مقتضيات الأمر عدد 2024 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسات والأمر عدد 500 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مركز البحوث والدراسات الاجتماعية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 فيفري 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون