قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلو فولت يربط بين الخط القائم مدنين- أبو كماش ومحطة التحويل ببن قردان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-020
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 21 فيفري 2022 يتعلق بالترخيص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلو فولت يربط بين الخط القائم مدنين- أبو كماش ومحطة التحويل ببن قردان.
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي مدنين بتاريخ 16 مارس 2020،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة الشؤون الثقافية ووزير النقل.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلو فولت يربط بين الخط القائم مدنين- أبو كماش ومحطة التحويل ببن قردان.
ويُخوّل لكل من أعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إن رئيسة الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التعليق وعدم الاعتراض الصادرة عن والي مدنين بتاريخ 16 مارس 2020،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير الدفاع الوطني ووزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة التجهيز والإسكان ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزيرة الشؤون الثقافية ووزير النقل.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يرخص في إنجاز خط كهربائي هوائي ذو جهد 225 كيلو فولت يربط بين الخط القائم مدنين- أبو كماش ومحطة التحويل ببن قردان.
ويُخوّل لكل من أعوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها الدخول إلى العقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمركز ولاية مدنين.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُعلّق بمقر الولاية المعنية ويُبلّغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تونس في 21 فيفري 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون