أمر حكومي عدد 795 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-107
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 795 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بإقرار حصول جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 10 جويلية 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى بالمناطق وخلال الفترة المبيّنة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على ضوء اختبار يُعدّه خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.
الفصل 3 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
ملحق
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال موسم 2019/2020
الولاية الزراعة مدة
زغوان وسليانة والكاف وباجة وجندوبة ومنوبة وبن عروس والقصرين.
الزراعات الكبرى بداية من شهر جانفي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وخاصة الفصل 17 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 821 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط الأنشطة المعنية بتدخلات صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وطرق تسييره وشروط تدخلاته وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر الحكومي عدد 822 لسنة 2018 المؤرخ في 9 أكتوبر 2018 المتعلق بضبط مساهمة المصرحين في صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية ومقاييس احتسابها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة اللجنة الوطنية للجوائح الطبيعية بتاريخ 10 جويلية 2020،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يُعتبر جائحة طبيعية معنية بتدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية الجفاف الحاصل على الزراعات الكبرى بالمناطق وخلال الفترة المبيّنة بالملحق المصاحب لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ ينتفع بتعويض نسبة من الأضرار الفلاحون بالمناطق المحددة بالملحق المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على ضوء اختبار يُعدّه خبير مرسم لدى الجامعة التونسية لشركات التأمين.
الفصل 3 ـ وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
الإمضاء المجاور
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
ملحق
مناطق تدخل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية
بالنسبة للزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف خلال موسم 2019/2020
الولاية الزراعة مدة
زغوان وسليانة والكاف وباجة وجندوبة ومنوبة وبن عروس والقصرين.
الزراعات الكبرى بداية من شهر جانفي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون