أمر حكومي عدد 794 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط المقدار الأقصى لمبالغ الترك بذمة المحاسبين العموميين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-107
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 794 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط المقدار الأقصى لمبالغ الترك بذمة المحاسبين العموميين.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصل 44 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 0246 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط المقدار الأقصى للمبلغ الذي يمكن لمحكمة المحاسبات أن تحمّله للمحاسب العمومي في كل سنة تصرّف عندما لا يسبب الإخلال المنسوب إليه ضررا ماليا للدولة أو المؤسسة العمومية
أو الجماعة المحلية.
الفصل 2 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات في الحالة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن تحمّل المحاسب العمومي مبلغا لا يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الخام لمنحة التصرف المحاسبي التي يتمتّع بها المحاسبون العموميون المنصوص عليها بالأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات وخاصة الفصل 44 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 0246 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط المقدار الأقصى للمبلغ الذي يمكن لمحكمة المحاسبات أن تحمّله للمحاسب العمومي في كل سنة تصرّف عندما لا يسبب الإخلال المنسوب إليه ضررا ماليا للدولة أو المؤسسة العمومية
أو الجماعة المحلية.
الفصل 2 ـ يمكن لمحكمة المحاسبات في الحالة المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي أن تحمّل المحاسب العمومي مبلغا لا يتجاوز 15 بالمائة من المبلغ الخام لمنحة التصرف المحاسبي التي يتمتّع بها المحاسبون العموميون المنصوص عليها بالأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون