Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط مقاييس وشروط اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-107

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط مقاييس وشروط اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
إنّ وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 والقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 والقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 والقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001 والقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرّخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2123 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والأمر عدد 2561 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007 والأمر عدد 3737 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008 والأمر عدد 90 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 والأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 1555 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 المتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا( من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على الشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلّق بضبط مبادئ اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميّين والمتصرفين المستقلين،
وعلى الأمر الحكومي عدد 422 لسنة 2020 المؤرخ في 14 جويلية 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى العقد التأسيسي للشركة الوطنية للاتصالات.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ يتمّ اختيار المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات عن طريق التناظر من بين الشخصيات من ذوي التونسية المشهود لها بالنزاهة والكفاءة، وذلك وفقا للمقاييس والشروط التالية:
ـ تلاؤم المؤهلات العلمية للمترشح وكفاءته مع المهام الموكولة إلى المتصرف والمطلوبة لحسن أدائه.
ـ خبرة المترشح وتجربته التي يجب ألا تقلّ عن 5 سنوات في مجال التصرف أو عن 3 سنوات في مجال التسيير في القطاع العام أو الخاص في إحدى المجالات المرتبطة بنشاط الشركة.
ـ عدم وجود المترشح في وضعية تضارب مصالح على معنى القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح المشار إليه أعلاه.
ـ عدم وجود المترشح في إحدى الموانع القانونية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويخضع التناظر لمبادئ الشفافية والمساواة بين المترشحين وتكافؤ الفرص وحرية الترشح.
وتضبط إجراءات التناظر وترتيب المترشحين وطرق وإجراءات تقييم أداء وإعفاء المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة المعنية بدليل إجراءات تعدّه مصالح الوزارة المكلفة بالاتصالات ويتم نشره بموقعها الالكتروني.
الفصل 2 ـ يعهد بتطبيق إجراءات اختيار وتقييم أداء وإعفاء المتصرّفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات إلى داخلية يترأسها الوزير المكلف بالاتصالات، وتضمّ تركيبتها عضوين يتم اختيارهما من بين الأشخاص المشهود لهم بالنزاهة ومن المتخصصين في المجالات ذات العلاقة بنشاط الشركة.
تتولى اللجنة الداخلية المهام التالية:
- تنظيم إجراءات الترشح ومتابعة تنفيذها.
- دراسة الترشحات واقتراح اختيار المتصرفين.
- التقييم الدوري لأداء المتصرفين.
- اقتراح إعفاء المتصرفين.
تتولى اللجنة إنجاز مهامها طبقا لمقتضيات دليل الإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار.
تعهد الكتابة القارة لهذه اللجنة إلى الهيكل المكلف بمتابعة المنشآت العمومية بالوزارة المكلفة بالاتصالات.
الفصل 3 ـ يتمّ الإعلان عن فتح باب الترشحات لاختيار المتصرّفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وعن المقاييس والمنهجية المعتمدة للغرض بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالاتصالات وعند الاقتضاء بأي وسيلة إشهار أخرى.
الفصل 4 ـ تتمّ تسمية المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات لمدّة العضوية المنصوص عليها بعقدها التأسيسي وذلك بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات باقتراح من اللجنة الداخلية المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار.
الفصل 5 ـ يتمّ إعفاء المتصرفين الممثلين للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالاتصالات بناء على معلّل من اللجنة الداخلية المذكورة بالفصل 2 من هذا القرار، وذلك في صورة الإخلال بالالتزامات المحمولة على المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين والمنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 314 لسنة 2020 المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه أو في صورة الوقوع تحت طائلة إحدى الموانع المنصوص عليها بالمطتين الثالثة والرابعة من الفقرة الأولى من الفصل الأول من هذا القرار.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير تكنولوجيات الاتصال
محمد الفاضل كريّم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟