Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 793 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم مباشرة لقضاء محكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-107

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 793 لسنة 2020 مؤرخ في 23 أكتوبر 2020 يتعلق بضبط قائمة المحاسبين العموميين الخاضعة حساباتهم مباشرة لقضاء المحاسبات.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى مجلة المحاسبات العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحتسبين العموميين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات المنقح بالأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المجلس الأعلى للقضاء،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تخضع مباشرة لقضاء المحاسبات المحاسبات

المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.

حسابات المحاسبين الآتي ذكرهم:
- محاسبو الدولة المعنيّون بمجلة المحاسبة العمومية.
- محاسبو الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة التي تفوق ميزانيتها السنوية العادية مليوني دينار.
الفصل 2 ـ تنظر الوزارة المكلفة بالمالية في حسابات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة وفي حسابات الجماعات المحلية التي لا يفوق مقدار ميزانيتها السنوية مليوني دينار تطبيقا لأحكام الفصل 49 من القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحتسبين العموميين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟