Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-071

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير شؤون الشباب والرياضة مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
إن وزير شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1978 المؤرخ في 26 أفريل 1978 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمنشطي رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2374 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 780 لسنة 1982 المؤرخ في 11 ماي 1982 المتعلق بإحداث رتبة منشط تطبيق رياض الأطفال، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2376 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 المتعلق بكيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية المتناصفة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 203 لسنة 1999 المؤرخ في 25 جانفي 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي
وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين في الوثائق والأرشيف وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 810 لسنة 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1239 لسنة 2019 المؤرخ في 26 ديسمبر 2019،
وعلى الأمر عدد 1569 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المهندسين المعماريين للإدارة كما تم إتمامه بالأمر عدد 116 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،
وعلى الأمر عدد 1688 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 570 لسنة 2016 المؤرخ في 13 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2305 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للصحافيين العاملين بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1814 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ماي 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1511 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المنشطين الرياضيين الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3675 لسنة 2014 المؤرخ في 7 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 956 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك القيمين العاملين بالمعاهد والمؤسسات الاجتماعية التربوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1058 لسنة 2017 المؤرخ في 25 سبتمبر 2017 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات مهن الرياضة الراجع بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 920 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء سلك التفقد البيداغوجي لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 9 أوت 2017 المتعلق بإحداث لجان إدارية متناصفة بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ أحدثت بوزارة شؤون الشباب والرياضة لجان إدارية متناصفة خاصة بالأعوان المنتمين للرتب التالية:
اللجنة عدد 1:
- متصرف عام من الصنف الأعلى
- متصرف عام
- متصرف رئيس
- مهندس عام
- مهندس رئيس
- مهندس معماري عام
- مهندس معماري رئيس
- أخصائي نفساني عام
- أخصائي نفساني رئيس
- حافظ عام للمكتبات أو التوثيق
- حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق
- محلل عام
- محلل رئيس
- تقني عام
- تقني رئيس أول
- مستشار صحفي عام
- مستشار صحفي رئيس
- متصرف عام في الوثائق والأرشيف
- متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف
- فني سام عام للصحة العمومية
- فني سام رئيس أول للصحة العمومية
- مسير عام في الرياضة
- مسير رئيس في الرياضة.
اللجنة عدد 2:
- مهندس أول
- متصرف مستشار
- مهندس معماري أول
- محلل مركزي
- تقني رئيس
- فني سام رئيس للصحة العمومية
- متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف
- مستشار صحفي
- حافظ مكتبات أو توثيق
- أخصائي نفساني أول
- مسير مستشار في الرياضة
- قيم مرشد أول
- قيم مرشد.
اللجنة عدد 3:
- متفقد عام - خبير في التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
- متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
- متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
- متفقد التربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي
- متفقد عام - مميز للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
- متفقد عام للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
- متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
- متفقد للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الابتدائي
- متفقد عام – خبير في الرياضة
- متفقد عام للرياضة
- متفقد أول للرياضة
- متفقد الرياضة.
اللجنة عدد 4:
- متفقد عام - خبير في الشباب والطفولة
- متفقد عام للشباب والطفولة
- متفقد أول للشباب والطفولة
- متفقد الشباب والطفولة.
اللجنة عدد 5:
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية
- أستاذ أول مميز تربية بدنية
- أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية
- أستاذ أول تربية بدنية
- أستاذ مميز درجة استثنائية تربية بدنية
- أستاذ مميز تربية بدنية
- أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية
- أستاذ تعليم ثانوي تربية بدنية
- أستاذ مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- أستاذ أول فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- أستاذ أول تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- أستاذ فوق الرتبة مميز تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- أستاذ فوق الرتبة تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- أستاذ تربية بدنية بالمدارس الابتدائية
- معلم تطبيق أول فوق الرتبة تربية بدنية
- معلم تطبيق أول تربية بدنية
- معلم تطبيق تربية بدنية
- معلم أول تربية بدنية.
اللجنة عدد 6:
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة
- أستاذ أول مميز في الرياضة
- أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة
- أستاذ أول في الرياضة
- أستاذ مميّز درجة استثنائية في الرياضة
- أستاذ مميّز في الرياضة
- أستاذ فوق الرتبة في الرياضة
- أستاذ في الرياضة
- أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة
- أستاذ أول مميّز درجة استثنائية في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
- أستاذ أول مميز في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
- أستاذ أول فوق الرتبة في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
- أستاذ أول في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
- أستاذ مميّز درجة استثنائية في الأنشطة الرياضية الملائمة
- أستاذ مميّز في الأنشطة الرياضية الملائمة
- أستاذ فوق الرتبة في الأنشطة الرياضية الملائمة
- أستاذ في الأنشطة البدنية والرياضية الملائمة
- أستاذ المرحلة الأولى في الأنشطة الرياضية الملائمة
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية في الرياضة للجميع
- أستاذ أول مميّز في الرياضة للجميع
- أستاذ أول فوق الرتبة في الرياضة للجميع
- أستاذ أول في الرياضة للجميع
- أستاذ مميّز درجة استثنائية في الرياضة للجميع
- أستاذ مميّز في الرياضة للجميع
- أستاذ فوق الرتبة في الرياضة للجميع
- أستاذ في الرياضة للجميع
- أستاذ المرحلة الأولى في الرياضة للجميع
- منشط رياضي أول
- منشط رياضي.
اللجنة عدد 7:
- أستاذ أول مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
- أستاذ أول مميز للشباب والطفولة
- أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة
- أستاذ أول للشباب والطفولة
- أستاذ مميز درجة استثنائية للشباب والطفولة
- أستاذ مميز للشباب والطفولة
- أستاذ فوق الرتبة للشباب والطفولة
- أستاذ للشباب والطفولة
- مرب

- منشط تطبيق رياض أطفال
- منشط رياض أطفال.
اللجنة عدد 8:
- محلل
- مهندس أشغال
- مهندس معماري
- متصرف
- مسير في الرياضة
- كاتب صحفي
- أخصائي نفساني
- مكتبي أو موثق
- متصرف في الوثائق والأرشيف
- فني سام أول للصحة العمومية
- تقني أول
- قيم أول فوق الرتبة
- قيم أول.
اللجنة عدد 9:
- مكتبي مساعد أو موثق مساعد
- متصرف مساعد في الوثائق والأرشيف
- واضع برامج
- متصرف مساعد
- كاتب صحفي مساعد
- تقني
- قيم.

اللجنة عدد 10:
- مساعد تقني
- كاتب تصرف
- تقني مخبر إعلامية
- معاون مكتبي أو معاون موثق
- ملحق صحفي.
اللجنة عدد 11:
- عون تقني
- مستكتب إدارة
- مختزن مكتبات أو توثيق
- عون استقبال
- عون استقبال مكتبات أو توثيق.
اللجنة عدد 12:
- عملة الوحدة الأولى التي تشمل الأصناف 1 و2 و3.
اللجنة عدد 13:
- عملة الوحدة الثانية التي تشمل الأصناف 4 و5 و6 و7.
اللجنة عدد 14:
- عملة الوحدة الثالثة التي تشمل الأصناف 8 و9 و10.
الفصل 2 ـ ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 9 أوت 2017 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير شؤون الشباب والرياضة
احمد قعلول
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟