أمر حكومي عدد 439 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 والمتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-071
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 439 لسنة 2020 مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 والمتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 155 و159 و167 و383 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تعديل النموذج الملحق بالأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات على مستوى نفقات الجزء الرابع من العنوان الثاني "نفقات تسديد أصل الدين" وفقا لبيانات الجدول التعديلي الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير المالية ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
جدول تعديلي لنموذج تبويب ميزانية البلديات
التبويب القديم
العنوان الجزء القسم القسم الفرعي الفصل الفقرة الفقرة بيان النفقات
الفرعية
2 4 نفقات تسديـد أصــل الديــن
10 تسديـد أصــل الديــن
10.950 تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي
1 تسديد أصل الخـارجيـة
2 تسديد أصل الخـارجيـة الموظّفـة
التبويب الجديد
العنوان الجزء القسم القسم الفرعي الفصل الفقرة الفقرة بيان النفقات
الفرعية
2 4 نفقات تسديـد أصــل الديــن
10 تسديـد أصــل الديــن
10.950 تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي
1 تسديد أصل المبرمة لدى صندوق ومساعدة الجماعات المحلّيـة
2 تسديد أصل المبرمة لدى مؤسّسات أخرى
3 تسديد أصل المبرمة لدى الخزينة
10.951 تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي
1 تسديد أصل الخـارجيـة
2 تسديد أصل الخـارجيـة الموظّفـة
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصول 155 و159 و167 و383 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تعديل النموذج الملحق بالأمر الحكومي عدد 52 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جانفي 2020 المتعلق بالمصادقة على نموذج تبويب ميزانية البلديات على مستوى نفقات الجزء الرابع من العنوان الثاني "نفقات تسديد أصل الدين" وفقا لبيانات الجدول التعديلي الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية ووزير المالية ورؤساء البلديات مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
جدول تعديلي لنموذج تبويب ميزانية البلديات
التبويب القديم
العنوان الجزء القسم القسم الفرعي الفصل الفقرة الفقرة بيان النفقات
الفرعية
2 4 نفقات تسديـد أصــل الديــن
10 تسديـد أصــل الديــن
10.950 تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي
1 تسديد أصل الخـارجيـة
2 تسديد أصل الخـارجيـة الموظّفـة
التبويب الجديد
العنوان الجزء القسم القسم الفرعي الفصل الفقرة الفقرة بيان النفقات
الفرعية
2 4 نفقات تسديـد أصــل الديــن
10 تسديـد أصــل الديــن
10.950 تسديـد أصـــل الديـــن الداخلــي
1 تسديد أصل المبرمة لدى صندوق ومساعدة الجماعات المحلّيـة
2 تسديد أصل المبرمة لدى مؤسّسات أخرى
3 تسديد أصل المبرمة لدى الخزينة
10.951 تسديـد أصــل الديـــن الخــارجـي
1 تسديد أصل الخـارجيـة
2 تسديد أصل الخـارجيـة الموظّفـة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون