Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-071

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جويلية 2020 يتعلق بتنقيح قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 4214 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مـا يلي:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصلين 5 و8 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تطبيق وبحث أول للتعليم العالي والبحث العلمي بسلك مساعدي التطبيق والبحث للتعليم العالي والبحث العلمي وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد) : يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
- نسخة من قرار أول تسمية للمترشح،
- نسخة من قرار تسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- نسخ من القرارات المتعلقة بالعقوبات التأديبية للمعني بالأمر،
- نسخة من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
- تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة أو من ينوبه،
- نسخ من شهادات الدورات التكوينية أو الملتقيات التي شارك فيها المترشح وتم تنظيمها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة،
- نسخ مطابقة للأصل من الشهادات العلمية التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- العدد المهني السنوي بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة المناظرة.
- نشاط في عشر (10) صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة و الأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها. ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح،
الفصل 8 (جديد) : تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار اعتمادا على المقاييس التالية :
- نقطة واحدة (1) عن كل سنة في الأقدمية العامة،
- نقطتان (2) عن كل سنة أقدمية في الرتبة الحالية،
- نقطة واحدة (1) عن كل علمية تفوق المستوى المطلوب للانتداب في الرتبة الحالية،
- ربع (0.25) نقطة عن كل دورة تكوينية أو ملتقى شارك فيه المترشح وتم تنظيمه من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة على أن لا يتجاوز العدد الجملي للنقاط المسندة نصف نقطة (0.5)،
- تنفيل المترشحين الذين ليس لهم عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة بنقطتين (2)،
- العدد المسند من قبل المناظرة لتقرير المترشح والذي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)،
- المعدل الحسابي للأعداد المهنية بعنوان الثلاث سنوات الأخيرة التي تسبق سنة المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم شورى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟