قانون عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-050
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 26 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ستّ وستّون مليون وتسعمائة ألف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ماي 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ستّ وستّون مليون وتسعمائة ألف (66.900.000) أورو لدعم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المبتكرة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون