Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بإدخال أحكام استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-050

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 29 ماي 2020 يتعلق بإدخال أحكام استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 7 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق بالأعوان العموميين وبسير المؤسسات والمنشآت العمومية والمصالح الإدارية،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 9 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بزجر منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين
أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى الأمر عدد 1266 لسنة 1984 المؤرخ في 29 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط القانون الأساسي لسلك مستشاري المصالح العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 79 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بمراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1939 لسنة 2007 المؤرخ في 30 جويلية 2007،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 156 لسنة 2018 المؤرخ في 13 فيفري 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بالمصادقة على النظام الداخلي للمدرسة القومية للإدارة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما تم تنقيحه بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضاف إلى أحكام الفصل 14 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة ما يلي:
"استنادا إلى التدابير الاستثنائية والاستباقية التي تم إقرارها في مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19) وتبعا لعدم تمكن تلامذة الفترة الثالثة من المرحلة العليا للسنة الدراسية 2019-2020 من إجراء التربصات الميدانية على أحسن وجه والتي كان من المزمع القيام بها بالخارج في الفترة الممتدة بين مارس وماي 2020 لن يتم اعتماد عنصر التربص في الفترة الثالثة للتكوين في تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج".
الفصل 2 ـ يعدل بصفة استثنائية وظرفية الملحق عدد 3 من قرار الوزير الأول المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة كما يلي:
ملحق عدد 3
النسب المائوية لعناصر تقييم النتائج النهائية الخاصة بالتخرج
عناصر التقييم النسب المائوية
1- معدل الفترة الأولى للتكوين 25 %
2- معدل الفترة الثانية للتكوين 35 %
3- امتحان اختتام مرحلة الدراسة 10 %
الاختبارات الكتابية 5 %
الاختبار الشفاهي 5 %
4- مذكرة اختتام مرحلة الدراسة 20 %
المحتوى الكتابي 15 %
المناقشة الشفاهية 5 %
المجموع 90 %
الفصل 3 ـ يقتصر تطبيق هذه الأحكام الاستثنائية الظرفية على تلامذة الفترة الثالثة من المرحلة العليا للسنة الدراسية 2019-2020.
الفصل 4 ـ مدير المدرسة الوطنية للإدارة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية.
تونس في 29 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟