قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-050
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 1 جوان 2020 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الواد 21 من الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
ع/ر المندوبية الجهوية
للتربية المعهد النموذجي
بـــــ: طاقة الإستيعاب
2021/2020 ملاحظة
21 صفاقس 2 صفاقس 2 125 صفاقس 2 – صفاقس 1 نظام نصف إقامة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 13 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2020/2021.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الواد 21 من الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 19 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوّض كما يلي:
ع/ر المندوبية الجهوية
للتربية المعهد النموذجي
بـــــ: طاقة الإستيعاب
2021/2020 ملاحظة
21 صفاقس 2 صفاقس 2 125 صفاقس 2 – صفاقس 1 نظام نصف إقامة
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير التربية
محمد الحامدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون