قانــون عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-050
متوفر باللغة
FR
AR
قانــون عدد 25 لسنة 2020 مؤرخ في 28 ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلق بمنح قرض قدره تسعة وثمانون مليون ومائتي ألف (89.200.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ماي 2020.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلق بمنح قرض قدره تسعة وثمانون مليون ومائتي ألف (89.200.000) أورو للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 ماي 2020.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 12 ماي 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون