قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أنموذج التنقيط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط أنموذج التنقيط.
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار أنموذج التنقيط لتصنيف الفئات المعنية ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يعتمد أنموذج التنقيط على اختبار "سبل المعيشة البديلة PMT" ويستند على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد والمتمثلة فيما يلي:
- الخصائص الديمغرافية (العمر، الجنس، الحالة المدنية، حجم الأسرة).
- الخصائص الجغرافية (الولاية، الوسط الحضري).
- التعليم (المستوى التعليمي).
- الصحة (الإعاقة).
- الوضعية المهنية والاقتصادية (الوضعية المهنية، صفة العمل، الإرشادات الاقتصادية للأسرة).
- خصائص السكن (صيغة السكن، نوع السكن، خصائص السكن، التجهيزات المنزلية).
- القرب من المرافق العمومية الأساسية (المدرسة الابتدائية، المدرسة الإعدادية، المركز الصحي).
الفصل 3 ـ يتم تحيين أنموذج التنقيط كل خمس سنوات وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 317 لسنة 2020 المؤرّخ في 19 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وسحبه والاعتراض عليه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار أنموذج التنقيط لتصنيف الفئات المعنية ببرنامج الأمان الاجتماعي إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل المنصوص عليه بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يعتمد أنموذج التنقيط على اختبار "سبل المعيشة البديلة PMT" ويستند على مفهوم الفقر متعدد الأبعاد والمتمثلة فيما يلي:
- الخصائص الديمغرافية (العمر، الجنس، الحالة المدنية، حجم الأسرة).
- الخصائص الجغرافية (الولاية، الوسط الحضري).
- التعليم (المستوى التعليمي).
- الصحة (الإعاقة).
- الوضعية المهنية والاقتصادية (الوضعية المهنية، صفة العمل، الإرشادات الاقتصادية للأسرة).
- خصائص السكن (صيغة السكن، نوع السكن، خصائص السكن، التجهيزات المنزلية).
- القرب من المرافق العمومية الأساسية (المدرسة الابتدائية، المدرسة الإعدادية، المركز الصحي).
الفصل 3 ـ يتم تحيين أنموذج التنقيط كل خمس سنوات وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون