قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
إن وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصّة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يحتسب التحويل المالي المباشر الشهري لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على النحو التالي:
- مقدار أساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 180 دينار شهريّا للفرد أو للأسرة الواحدة،
- منحة إضافية قدرها 10 دنانير شهريا لكل أسرة بعنوان كلّ ابن في سنّه دون 18 سنة دون أي شرط والى حدود سن 25 سنة بالنسبة للأبناء في شرط مزاولتهم للتعليم
أو التدريب أو التكوين.
ويضاعف مقدار المنحة الإضافية مرة واحدة بعنوان كل طفل حامل لبطاقة إعاقة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصّة الفصل 11 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار طريقة احتساب ومقدار التحويلات المالية المباشرة لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي المنصوص عليها بالفصل 11 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يحتسب التحويل المالي المباشر الشهري لفائدة الفئات الفقيرة المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي على النحو التالي:
- مقدار أساسي للتحويل المالي بمبلغ قدره 180 دينار شهريّا للفرد أو للأسرة الواحدة،
- منحة إضافية قدرها 10 دنانير شهريا لكل أسرة بعنوان كلّ ابن في سنّه دون 18 سنة دون أي شرط والى حدود سن 25 سنة بالنسبة للأبناء في شرط مزاولتهم للتعليم
أو التدريب أو التكوين.
ويضاعف مقدار المنحة الإضافية مرة واحدة بعنوان كل طفل حامل لبطاقة إعاقة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون