قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادّي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2020-045
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مؤرخ في 19 ماي 2020 يتعلق بضبط حالات إسناد ومقادير الدعم المادّي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
إن وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصّة الفصل 12 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار حالات إسناد ومقادير الدعم المادّي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ تتمتع الفئات الفقيرة بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الإضافية المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية.
الفصل 3 ـ تتمتع الفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الإضافية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية.
الفصل 4 ـ يضبط مقدار الدعم المادي الظرفي المذكور بالفصلين 2 و3 من هذا القرار كما يلي:
- 60 دينارا بمناسبة شهر رمضان للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف في أجل أقصاه الأسبوع الأوّل من شهر رمضان،
- 60 دينارا بمناسبة عيد الفطر للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل موفّى شهر رمضان،
- 60 دينارا بمناسبة عيد الأضحى للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل حلول تاريخ يوم العيد،
- 50 دينارا بمناسبة العودة المدرسية بعنوان كل طفل متمدرس تصرف في بداية السنة الدراسية،
- 120 دينارا بمناسبة العودة الجامعية بعنوان كل ابن يزاول تعليما عاليا تصرف في بداية السنة الجامعية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
إن وزير الشّؤون الاجتماعية ووزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرّخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصّة الفصل 12 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار حالات إسناد ومقادير الدعم المادّي الظرفي لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل المنتفعة ببرنامج الأمان الاجتماعي.
الفصل 2 ـ تتمتع الفئات الفقيرة بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الإضافية المرتبطة بشهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى وبمناسبة العودة المدرسية والجامعية.
الفصل 3 ـ تتمتع الفئات محدودة الدخل بدعم مادي ظرفي لمساعدتها على مجابهة المصاريف الإضافية بمناسبة العودة المدرسية والجامعية.
الفصل 4 ـ يضبط مقدار الدعم المادي الظرفي المذكور بالفصلين 2 و3 من هذا القرار كما يلي:
- 60 دينارا بمناسبة شهر رمضان للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف في أجل أقصاه الأسبوع الأوّل من شهر رمضان،
- 60 دينارا بمناسبة عيد الفطر للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل موفّى شهر رمضان،
- 60 دينارا بمناسبة عيد الأضحى للفرد أو للأسرة الواحدة تصرف قبل حلول تاريخ يوم العيد،
- 50 دينارا بمناسبة العودة المدرسية بعنوان كل طفل متمدرس تصرف في بداية السنة الدراسية،
- 120 دينارا بمناسبة العودة الجامعية بعنوان كل ابن يزاول تعليما عاليا تصرف في بداية السنة الجامعية.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 ماي 2020.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ وزير المالية
محمد نزار يعيش
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الحبيب الكشو
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون