قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-035
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 22 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 أوت 1954 المتعلق بتوزيع محصول الخطايا والعقوبات في المادة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية
العنوان ا?ول
أحكام عامة
الباب ا?ول
تكوين التعاونية وغايتها
الفصل الأول ـ أحدثت بين أعوان وزارة المالية طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 تعاونية تضم أعوان وزارة المالية باستثناء أعوان الديوانة يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة المالية" وعين مقرها الاجتماعي بوزارة المالية بتونس.
الفصل 2 ـ ترمي تعاونية أعوان وزارة المالية أساسا إلى:
. الإحاطة بأعوان وزارة المالية وأفراد عائلاتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا،
. ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين كافة منخرطيها،
. القيام بكل عمل احتياطي تكميلي أساسه التضامن والتعاون لفائدة منخرطيها النشيطين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم غير المنخرطين في تعاونية مماثلة وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم ضد المخاطر الملازمة بطبيعتها للشخص البشري كالمرض والولادة والشيخوخة والحوادث والسقوط والوفاة وغيرها.
ولهذا الغرض تتولى التعاونية:
. التكفل بمصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات بصفة تكميلية للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وبصفة عامة المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية أو أي نظام قانوني آخر جاري به العمل حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. تقديم منح ومساعدات بمناسبة الولادة والعجز وبصفة عامة المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية، أو أي نظام قانوني آخر، جاري به العمل.
. إسناد منح إعانة للمنخرط عند وفاة قرينه أو أحد أصوله
أو فروعه ومنحة إعانة بسبب وفاة المنخرط لفائدة القرين والأبناء وبصفة استثنائية لفائدة أبويه إن كان المعني بالأمر أعزب يتم تحديد قيمتها بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.
. إسناد مساعدات استثنائية حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. المساهمة في المصاريف المدرسية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. المساهمة في مصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات السياحية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. القيام بالأنشطة الثقافية والتربوية والعلمية لفائدة المنتفعين بخدمات التعاونية.
الفصل 3 ـ ينتفع بخدمات التعاونية منخرطوها النشيطون بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية بصرف النظر عن وضعياتهم وحالاتهم وطرق انتدابهم وكذلك أزواجهم وأبنائهم الذين تجب نفقتهم عليهم وأبنائهم المعاقين العاجزين عن الكسب والأصول في كفالتهم.
كما ينتفع بخدمات التعاونية منخرطوها من المتقاعدين وأزواجهم وأرامل المنخرطين المتوفين والأيتام القصر حتى بلوغهم سن الرشد أو بلوغ سن 25 سنة إن كانوا لا يزالون يواصلون دراستهم والأيتام من البنات العاجزات عن الكسب
أو اللاتي لم تجب نفقتهن على أزواجهن.
ويشترط في المنتفعين أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية مماثلة.
وللتمتع بخدمات التعاونية يتعين على المنخرط عدم التخلف عن دفع مبالغ الاشتراكات المستوجبة.
كما يمكن للمنتفعين علاوة على ذلك أن يتمتعوا بمنافع تقدم لهم من طرف المشاريع ومصالح الاتحادات التي تنخرط فيها التعاونية.
الفصل 4 ـ يحجر على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو القيام بأي نشاط مخالف للأهداف التي أحدثت من أجلها.
الباب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط القبول بالتعاونية أو الرفض
الفصل 5 ـ تتكون التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6 ـ الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون باكتتاباتهم أو تقديمهم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونية بدون أن يتمتعوا بمنافعها ولا يخضع هؤلاء إلى أي شرط يتعلق بالسن
أو المقر أو المهنة أو الجنسية.
الفصل 7 ـ الأعضاء المساهمون هم الذين يقومون بخلاص معاليم اشتراكهم بصفة منتظمة مقابل تمتعهم وأولي الحق منهم بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية ويحددها نظامها الداخلي دون ميز باستثناء تلك الناتجة عن معاليم الاشتراكات المقدمة أو المخاطر المترتبة أو الحالة الاجتماعية والعائلية.
الفصل 8 ـ يمكن للمتقاعدين مواصلة الانخراط ودفع الاشتراكات مقابل الانتفاع بجميع خدمات التعاونية وعند وفاة المنخرط يحتفظ قرينه ما لم يتزوج بعده وكذلك الأصول والأبناء في بصفتهم كمنتفعين بخدمات التعاونية مقابل مواصلة دفع معاليم الاشتراك المستوجبة.
ويتم تحديد آلية الخلاص بالنظام الداخلي.
الفصل 9 ـ يتواصل انخراط العون الملحق من وزارة المالية إلى وزارة أو مؤسسة أو هيكل آخر لفترة معينة شرط خلاص كامل الاشتراكات المستوجبة حسب النسب الجاري بها العمل بصفة منتظمة، على أن يستظهر بما يفيد عدم انتفاعه بنظام تكميلي
أو أي نظام قانوني آخر يوفر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحق بها.
ويتم تحديد آلية الخلاص بالنظام الداخلي.
الفصل 10 ـ يفقد الحق في الانتفاع بخدمات التعاونية، العضو المساهم الذي وضع في عطلة بدون أجر أو في حالة عدم مباشرة بطلب منه ولمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجد في حالة تحت السلاح باستثناء من تمتع بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة والتكوين.
الفصل 11 ـ يجوز الانخراط في التعاونية للأشخاص المتمتعين بالجنسية التونسية من بين الأعوان المرسمين أو المتعاقدين
أو المتربصين أو الوقتيين (يستثنى منهم الأعوان والإطارات العرضيون) أو من بين المتقاعدين من هؤلاء الأعوان.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للتعاونية
1 ـ مجلس الإدارة
الفصل 12 ـ يدير التعاونية مجلس إدارة يتولى إعداد واقتراح ما يلي:
. برامج الانتداب والاستثمار،
. مشاريع الميزانية،
. السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها،
. مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة والسهر على الالتزام بها على جميع مستويات هياكل التنظيم،
. الأهداف الاستراتيجية والإجراءات اللازمة لمتابعتها والإشراف على الهياكل المكلفة بتجسيمها.
ويقوم مجلس الإدارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.
الفصل 13 ـ يتركب مجلس الإدارة من 9 أعضاء: 6 أعضاء مساهمين و3 أعضاء شرفيين.
أولا: الأعضاء المساهمون: يتم الستة أعضاء المساهمين من قبل الجلسة العامة كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري من ضمن النواب. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس:
. التمتع بالجنسية التونسية،
. بلوغ سن الرشد،
. التمتع بالحقوق وعدم تفليسه،
. عدم إدانته بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،
. عدم إدانته من أجل التشريع المنظم للتعاونيات،
. عدم منعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،
. عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،
. أقدمية في الانخراط لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم المترشح لمطلبه،
. أن يكون المترشح في حالة مباشرة،
. أن لا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية،
لا ينتخب أي كان في دورة الاقتراع الأولى ما لم يحصل على أغلبية الأصوات المطلقة.
وفي الدورة الثانية يجري الاقتراع بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا.
ثانيا: الأعضاء الشرفيون: يتم الثلاثة أعضاء الشرفيين حسب نفس الصيغ ولنفس المدة المتعلقة بالأعضاء المساهمين من ضمن ستة مترشحين على الأقل.
تنسحب على الأعضاء الشرفيين نفس شروط الترشح المتعلقة بالأعضاء المساهمين باستثناء شرطي الأقدمية والمباشرة.
وتضبط قائمة المترشحين من الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة المتخلي بناء على مقترح من الوزير المكلف بالمالية من بين الهياكل العمومية الخاضعة لإشرافه.
ويختار المجلس من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويجب أن يكون الأعضاء الشرفيون وجوبا من بين أعضاء المكتب.
ويتم تحديد مهام مكتب المجلس بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
الفصل 14 ـ في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو العزل أو أي سبب آخر يجب على مجلس الإدارة القيام بتسديد الشغورات بصفة وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بخمسة أعضاء وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسجيل الشغور.
ويتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه إذا كانت عملية التصويت تعتمد اختيار عدد من المترشحين عن كل قائمة.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة الدعوة فورا إلى جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.
الفصل 15 ـ تحدد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات مرة واحدة شرط إتمام الفترة النيابية قبل بلوغ سن التقاعد وتجدد التركيبة في نهاية المدة بالثلثين باعتبار نسبة كل صنف من أعضاء مجلس الإدارة.
يحدد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحد أقصى طيلة الحياة المهنية.
الفصل 16 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، كما يجتمع وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب مع ضبط النقاط المطلوب إدراجها بجدول الأعمال. وفي كل الحالات يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل.
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون من ضمنهم الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
يعتبر متخليا كل عضو يتخلف بدون عذر قانوني عن ثلاث في السنة.
الفصل 17 ـ يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل ممضى من قبل الرئيس والكاتب العام يتم تضمينه بدفتر المفاوضات المرقم.
الفصل 18 ـ يسهر الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات ويمكن له الاستعانة بعدل إشهاد لمعاينة أعمال الجلسة العامة الانتخابية وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في جميع الأعمال والتصرفات ويوجه للسلط ذات النظر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا عن جميع عملياتها والجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها والتي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
الفصل 19 ـ يساعد الرئيس نائب ينوبه إذا حصل له مانع.
الفصل 20 ـ يكلف الكاتب العام بالاستدعاءات وبتحرير محاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الوثائق وكذلك مسك الدفتر الرتبي وضبط الإحصائيات والتعريف بقرارات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم الكاتب العام المساعد بنيابته وتعويضه إذا حصل له مانع.
الفصل 21 ـ يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع المصاريف ومسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن أموال التعاونية وصكوكها ويقوم بجميع عمليات الدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويستخلص بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك. ويتولى الشراء والبيع وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن المجلس بإجرائها في شأن السندات والقيم.
كما يتولى مراقبة الاشتراكات الشهرية للمنخرطين والتثبت من صحة استرجاعهم لمصاريف العلاج ويساعده في ذلك أمين مال مساعد.
وتمضى أذون سحب الأموال وجوبا بإمضائين اثنين : إمضاء أمين المال وإمضاء الرئيس أو متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 22 ـ لا يجوز لأي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يتقاضى أجرا على مهامه التمثيلية.
غير أنه يمكن لعضو مجلس الإدارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات اللازمة.
يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة.
الفصل 23 ـ لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو يتحصل على مكافأة مهما كان نوعها بموجب الوظائف الموكولة إليه.
كما يحجر على الأعضاء أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرا من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام الأساسي أو أن يقبلوا أي سمسرة
أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
وكل لهذا الشرط تنجر عنها التتبعات الإدارية والقضائية اللازمة.
الفصل 24 ـ يمنع على أعضاء مجلس الإدارة والنواب استغلال صفتهم خارج المهام الموكولة إليهم حسب النظام الأساسي الخاص بالتعاونية.
الفصل 25 ـ لا يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية المستخدمون بإدارتها.
الفصل 26 ـ يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجر لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية.
2- الجلسات العامة
الفصل 27 ـ تكون الجلسات العامة عادية أو انتخابية
أو خارقة للعادة.
الفصل 28 ـ يجتمع الأعضاء الشرفيون والأعضاء النواب عن المنخرطين وأعضاء مجلس الإدارة في جلسة عامة عادية مرة في السنة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية للنظر في النقاط التالية :
• انتخاب المراقبة المالية،
• مناقشة وإبداء الرأي في التقرير والبيان المتعلقين بالتصرف المالي لمجلس الإدارة ومشروع ميزانية السنة الموالية.
• الترخيص في سحب ما يلزم من الأموال المدخرة لضمان سير التعاونية وتحديد مبالغها،
• المصادقة على مراقب الحسابات.
• المفاوضة في التقارير المعروضة عليهم والبت في المسائل التي يعرضها عليهم المجلس خاصة في ما يتعلق بتوظيف الأموال طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
الفصل 29 ـ في حالة التأكد يمكن للرئيس أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه على الأقل ربع النواب المنخرطين المتمتعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء المجلس.
يضبط المجلس جدول أعمال الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وتضمّن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها من قبل ربع عدد النواب على الأقل قبل الجلسة العامة بشهرين على الأقل.
لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي
أو شراء عقارات إلا في جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 30 ـ لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات في الجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إذا تعذر على النائب حضور الجلسة العامة، يمكن له أن كتابيا لنائب آخر الحضور عوضا عنه ولا يمكن لمفوض له الحصول على أكثر من تفويض واحد.
الفصل 31 ـ لا يمكن أن تجتمع الجلسة العامة إلا بمقتضى استدعاء قانوني وفي خلاف ذلك تكون القرارات المتخذة باطلة.
وتكون باطلة القرارات المتخذة في مسائل لم يتم إدراجها بجدول أعمال الجلسة العامة.
الفصل 32 ـ إذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد الجلسة العامة العادية بحضور نصف النواب على الأقل ينبغي موعد ثان للجلسة العامة يكون بعد خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد الأول وتكون قراراتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 33 ـ يمكن الدعوة إلى الجلسة العامة بطلب كتابي صادر عن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل أو بطلب كتابي من ثلثي الأعضاء النواب على الأقل وذلك في أجل أدناه شهرا قبل انعقاد الجلسة للنظر في المواضيع التي ستعقد من أجلها.
الفصل 34 ـ تتم الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر الإدارات العامة والإدارات الجهوية التابعة لوزارة المالية وأيضا عن طريق المواقع الالكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
الفصل 35 ـ يعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة للمصادقة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا عن نشاطه خلال السنة المنقضية وتقرير المراقبة المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفي العام الثالث يحوصل التقريران كامل المدة النيابية لمجلس الإدارة المتخلي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية البسيطة.
ولا يمكن قبول ترشح أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المتخلي مرة ثانية ما لم تتم المصادقة على أحد التقريرين أثناء الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 36 ـ يتم الأعضاء النواب عن المنخرطين مرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة من بين المنخرطين وذلك بصفة مباشرة بالاقتراع السري على قاعدة التمثيل النسبي بحساب 1/100 مع اعتماد أكبر البقايا لمدة ثلاث سنوات وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة تواصل التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.
الفص 37 ـ يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لتسيير الجلسة ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.
3- إدارة التعاونية
الفصل 38 ـ يحدث بإدارة التعاونية هيكل تنظيمي يعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير تنفيذي.
يتم المدير التنفيذي أو عزله من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 39 ـ يمكن لمجلس الإدارة في إطار صلاحياته اتخاذ تدابير استثنائية يتم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي من شأنها تسهيل عمل إدارة التعاونية وتتعلق أساسا بالموارد البشرية والموارد اللوجستية الموضوعة على ذمتها.
الباب الرابع
التنظيم المالي للتعاونية
الفصل 40 ـ تتأتى مداخيل التعاونية أساسا من :
• معاليم القبول،
• مساهمات الأعضاء المساهمين،
• مساهمات الأعضاء الشرفيين،
• مساهمات المنتفعين أرامل المنخرطين،
• الهبات والمساعدات والإعانات التي يتم منحها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
• جملة الموارد المحددة المرخص فيها من وزير المالية المتأتية من نفقات التصرف مقابل الخدمات المسداة من طرف أعوان الوزارة لفائدة الهياكل الأخرى غير الدولة،
• مداخيل العمليات الإشهارية وعقود الشراكة المبرمة مع الغير،
• نسبة لا تقل عن 10 % من المبالغ المقتطعة من الخطايا الراجعة للأعوان المتدخلين في الملفات الجبائية.
• مداخيل عائدات الأموال الموظفة والمودعة،
• مداخيل الأنشطة أو الحفلات التي تنظم لفائدة التعاونية،
• مداخيل أخرى يتم تخصيصها لفائدة التعاونية بمقتضى النصوص الترتيبية المتعلقة بهذه المداخيل.
• الاعتمادات والمنح المسندة من ميزانية الدولة.
الفصل 41 ـ تتكون مصاريف التعاونية من :
• مجموع الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين،
• نفقات التصرف،
• المصاريف المرصودة للقيام ببقية أنشطة التعاونية،
• النفقات المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية التي تحدثها التعاونية،
• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية.
الفصل 42 ـ تخصص نسبة 50 %مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم "صندوق الاحتياط".
ويصبح هذا الاقتطاع غير وجوبي إذا بلغت أموال صندوق الاحتياط جملة مصاريف السنة المنقضية والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب استعمال جزء من أموال التعاونية المقابل لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 18 والفقرتان 1 و2 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
ولا يمكن لأمين المال أن يحتفظ بأموال تفوق قيمتها مبلغا يتم تحديده دوريا من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 43 ـ يمكن للتعاونية اقتناء عقارات تامة البناء في حدود 25 بالمائة من قيمة أصولها بشرط أن تكون هذه العقارات كائنة بالب?د التونسية.
الفصل 44 ـ تقرر ا?ستثمارات من طرف مجلس إدارة التعاونية في حدود المبلغ ا?قصى المقرر في الجلسة العامة.
الفصل 45 ـ يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات واحد على ا?قل من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية لمدّة ث?ث سنوات مرة واحدة بعد مصادقة الجلسة العامة.
الفصل 46 ـ يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي الحسابات وفق أحكام القوانين المتعلقة بمهنة الخبراء المحاسبين.
الفصل 47 ـ تحدث تسمى " المراقبة المالية" وتتكون من ث?ثة أعضاء منتخبين با?غلبية البسيطة، عضوين عن ا?عضاء المساهمين وعضو واحد عن ا?عضاء الشرفيين من دون المترشحين لعضوية مجلس ا?دارة أو من بين أعضائه.
تجدد تركيبة اللجنة كل سنة وتجتمع مرة على ا?قل في السنة المحاسبية.
الفصل 48 ـ تتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات المحاسبية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداو?ت هذه الجلسة.
العنوان الثاني
الالتزامات تجاه التعاونية
الفصل 49 ـ يدفع ا?عضاء المساهمون والشرفيون عند الانخراط معلوما للقبول يتحدد وفقا لكل صنف بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 50 ـ يلتزم كل منخرط جديد بمدّ إدارة التعاونية بكلّ وثائق ملف الانخراط التي يضبطها النظام الداخلي.
الفصل 51 ـ يلتزم ا?عضاء المساهمون بخ?ص مساهمة شهرية بعنوان تغطية الخدمات المقدمة من قبل التعاونية طبقا للعنوان الثالث من النظام ا?ساسي.
الفصل 52 ـ يلتزم المنخرط بالنصائح الع?جية للطبيب المباشر وكل هيئة طبية مختصة، كما يخضع المنخرط ضرورة إلى كل مراقبة طبية أو إدارية تأذن بها التعاونية وتراها ضرورية ويمكن للتعاونية أن تتخذ ا?جراءات القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي عند ذلك وعند وجود حا?ت الغش.
الفصل 53 ـ يلتزم المنخرطون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.
العنوان الثالث
التعاونية
الفصل 54 ـ تلتزم التعاونية بمسك سجل المنخرطين وبتحيينه.
الفصل 55 ـ تتولى التعاونية التعويض عن المصاريف الناتجة عن المرض والو?دة والعجز وذلك بصفة تكميلية للخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
الفصل 56 ـ يمكن للتعاونية التكفل المباشر بالمصاريف الصحية وذلك عن طريق اتفاقيات خاصة مع مسدي الخدمات الطبية وشبه الطبية طبقا للتشريع الجاري به العمل. تضبط طبيعة التعويض وشروط تقديمه بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 57 ـ تتولى التعاونية تقديم مساعدات اجتماعية تتعلق خاصة بحا?ت العجز أو الو?دة أو الوفاة أو بمناسبة الزواج
أو الختان ويحدد النظام الداخلي طريقة وشروط الخدمات المذكورة.
الفصل 58 ـ تساهم التعاونية في تنظيم ا?نشطة الترفيهية والثقافية لفائدة منخرطيها بصفة تكميلية لبقية الخدمات التي تسديها وفي حدود إمكانياتها المالية.
الفصل 59 ـ تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام ا?ساسي وا?لتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحا?ت التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب ا?ول
الحلــــــــــول
الفصل 60 ـ تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.
الباب الثاني
النظام الداخلي
الفصل 61 ـ يتولى مجلس ا?دارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام ا?ساسي للتعاونية.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس ا?دارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام ا?ساسي.
الباب الثالث
الطرد والشطب
الفصل 62 ـ تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام ا?ساسي ل?نخراط ويصرح مجلس ا?دارة بهذا الشطب.
كما تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم منذ ثلاثة أشهر ويكون مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول وبمجرد انقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن التصريح بالتشطيب إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في أجل 15 يوما، غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا ا?جراء بالنسبة ل?عضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع المساهمات.
الفصل 63 ـ يطرد العضو كلما تبين أنه :
- تعمد إلحاق ضررا بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
- صدر عنه سلوك أو سيرة من شأنهما أن يلحقا بالتعاونية ضررا أدبيا،
- تمت إدانته من أجل أو مخلة بالشرف
أو ا?مانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.
يستدعي مجلس ا?دارة العضو المعني با?مر قصد سماعه في شأن ما نسب إليه وإذا لم يحضر في اليوم المعين يقع استدعاؤه من جديد فإذا امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس ا?دارة اتخاذ قرار الشطب دون اتخاذ أي إجراء آخر.
تتم دعوة العضو المعني با?مر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع ا?ع?م بالبلوغ وذلك خمسة عشر يوما على ا?قل قبل التاريخ المحدد لجلسة ا?ستماع.
يصرح مجلس ا?دارة بطرد العضو المعني با?مر بقرار معلل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة.
كما يحق للعضو الذي صرح مجلس الإدارة بطرده طلب سماعه من طرف الجلسة العامة لتقديم وسائل دفاعه.
الفصل 64 ـ ? تخوّل ا?ستقالة أو الشطب أو الطرد الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة.
الباب الرابع
تنقيح النظام ا?ساسي ـ حلّ التعاونية وتصفيتها
الفصل 65 ـ ? يمكن تنقيح النظام ا?ساسي للتعاونية إ? باقتراح من مجلس ا?دارة أو ثلثي نواب منخرطي التعاونية على ا?قل.
وفي صورة ما إذا كان الاقتراح بثلثي نواب منخرطي التعاونية يجب أن يقدم المقترح إلى مجلس ا?دارة قبل شهرين على ا?قل من تاريخ الجلسة العامة التي يدعى إليها ا?عضاء باستدعاءات شخصية يحدد ضمنها جدول ا?عمال.
الفصل 66 ـ التنقيحات المصادق عليها من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة ? تدخل حيز التنفيذ إ? بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون ا?جتماعية.
الفصل 67 ـ ? يمكن دمج التعاونية ضمن تعاونية أخرى
أو مجموعة تعاونيات إ? بعد موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة لكلّ تعاونية ومجلس إدارة التعاونية التي ستستوعب الاندماج وتكون نهائية بعد مصادقة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون ا?جتماعية.
الفصل 68 ـ لا يمكن التعاونية إراديا إ? عن طريق جلسة عامة خارقة للعادة تعقد للغرض ويحدد فيها الجلسة ويجب أن تضم الجلسة أغلبية ثلثي ا?عضاء ويتم ا?قتراع بأغلبية ثلثي ا?عضاء الحاضرين.
الفصل 69 ـ يتم حل وتصفية التعاونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي صورة التصفية فإن مآل محصولها بعد خ?ص الديون يتم طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ا?مر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
ا?حكام الانتقالية
الفصل 70 ـ يعين وزير المالية هيئة تأسيسية تكلف تحت إشراف وزارة المالية بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وإعداد مشروع برنامج العمل ومشروع التقديرية للسنوات الث?ث ا?وائل وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وا?شراف على عملية نواب ا?عضاء وتنظيم الجلسة الانتخابية ا?ولى ?عضاء مجلس ا?دارة.
تتركب الهيئة التأسيسية من رئيس و8 أعضاء.
يتم تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى مقرر صادر عن وزير المالية لمدة أقصاها سنة من تاريخ انعقاد أول جلسة.
يمكن تمديد مدة التسمية مرتين ? تتجاوز كل واحدة مدة 6 أشهر.
الفصل 71 ـ تلتئم الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية وتنظر في النقاط التالية:
- أعضاء مجلس ا?دارة،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية،
- المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع للسنوات الث?ث ا?وائل من النشاط.
الفصل 72 ـ خ?فا ?حكام الفصل 13 من النظام ا?ساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية، ? تحتسب أقدمية ا?نخراط بالنسبة للدورتين ا?ولى والثانية لقبول الترشحات لعضوية مجلس ا?دارة ويشترط في المترشح في المقابل أن ? تقل أقدميته عن خمس سنوات عمل.
إن وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 18 أوت 1954 المتعلق بتوزيع محصول الخطايا والعقوبات في المادة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والشؤون الاجتماعية بتاريخ 17 سبتمبر 1984.
قررا ما يلي :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أفريل 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
النظام الأساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية
العنوان ا?ول
أحكام عامة
الباب ا?ول
تكوين التعاونية وغايتها
الفصل الأول ـ أحدثت بين أعوان وزارة المالية طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 تعاونية تضم أعوان وزارة المالية باستثناء أعوان الديوانة يطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة المالية" وعين مقرها الاجتماعي بوزارة المالية بتونس.
الفصل 2 ـ ترمي تعاونية أعوان وزارة المالية أساسا إلى:
. الإحاطة بأعوان وزارة المالية وأفراد عائلاتهم صحيا واجتماعيا وثقافيا،
. ترسيخ قيم التعاون والتضامن بين كافة منخرطيها،
. القيام بكل عمل احتياطي تكميلي أساسه التضامن والتعاون لفائدة منخرطيها النشيطين والمتقاعدين وأزواجهم وأراملهم غير المنخرطين في تعاونية مماثلة وأصولهم الذين هم في كفالتهم وأبنائهم الذين تجب عليهم ضد المخاطر الملازمة بطبيعتها للشخص البشري كالمرض والولادة والشيخوخة والحوادث والسقوط والوفاة وغيرها.
ولهذا الغرض تتولى التعاونية:
. التكفل بمصاريف العلاج الطبي والعمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات بصفة تكميلية للخدمات التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على المرض في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض وبصفة عامة المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية أو أي نظام قانوني آخر جاري به العمل حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. تقديم منح ومساعدات بمناسبة الولادة والعجز وبصفة عامة المصاريف التي لا يشملها النظام المشترك الوجوبي للحيطة الاجتماعية، أو أي نظام قانوني آخر، جاري به العمل.
. إسناد منح إعانة للمنخرط عند وفاة قرينه أو أحد أصوله
أو فروعه ومنحة إعانة بسبب وفاة المنخرط لفائدة القرين والأبناء وبصفة استثنائية لفائدة أبويه إن كان المعني بالأمر أعزب يتم تحديد قيمتها بمقتضى النظام الداخلي للتعاونية.
. إسناد مساعدات استثنائية حسب الصيغ والشروط المحددة بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. المساهمة في المصاريف المدرسية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. المساهمة في مصاريف مشاركة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم في المصائف والرحلات السياحية حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
. القيام بالأنشطة الثقافية والتربوية والعلمية لفائدة المنتفعين بخدمات التعاونية.
الفصل 3 ـ ينتفع بخدمات التعاونية منخرطوها النشيطون بالمصالح المركزية والخارجية لوزارة المالية بصرف النظر عن وضعياتهم وحالاتهم وطرق انتدابهم وكذلك أزواجهم وأبنائهم الذين تجب نفقتهم عليهم وأبنائهم المعاقين العاجزين عن الكسب والأصول في كفالتهم.
كما ينتفع بخدمات التعاونية منخرطوها من المتقاعدين وأزواجهم وأرامل المنخرطين المتوفين والأيتام القصر حتى بلوغهم سن الرشد أو بلوغ سن 25 سنة إن كانوا لا يزالون يواصلون دراستهم والأيتام من البنات العاجزات عن الكسب
أو اللاتي لم تجب نفقتهن على أزواجهن.
ويشترط في المنتفعين أن لا يكونوا منخرطين في تعاونية مماثلة.
وللتمتع بخدمات التعاونية يتعين على المنخرط عدم التخلف عن دفع مبالغ الاشتراكات المستوجبة.
كما يمكن للمنتفعين علاوة على ذلك أن يتمتعوا بمنافع تقدم لهم من طرف المشاريع ومصالح الاتحادات التي تنخرط فيها التعاونية.
الفصل 4 ـ يحجر على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو القيام بأي نشاط مخالف للأهداف التي أحدثت من أجلها.
الباب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط القبول بالتعاونية أو الرفض
الفصل 5 ـ تتكون التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6 ـ الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون باكتتاباتهم أو تقديمهم خدمات مساوية لها في ازدهار التعاونية بدون أن يتمتعوا بمنافعها ولا يخضع هؤلاء إلى أي شرط يتعلق بالسن
أو المقر أو المهنة أو الجنسية.
الفصل 7 ـ الأعضاء المساهمون هم الذين يقومون بخلاص معاليم اشتراكهم بصفة منتظمة مقابل تمتعهم وأولي الحق منهم بالمنافع والخدمات التي تضمنها التعاونية ويحددها نظامها الداخلي دون ميز باستثناء تلك الناتجة عن معاليم الاشتراكات المقدمة أو المخاطر المترتبة أو الحالة الاجتماعية والعائلية.
الفصل 8 ـ يمكن للمتقاعدين مواصلة الانخراط ودفع الاشتراكات مقابل الانتفاع بجميع خدمات التعاونية وعند وفاة المنخرط يحتفظ قرينه ما لم يتزوج بعده وكذلك الأصول والأبناء في بصفتهم كمنتفعين بخدمات التعاونية مقابل مواصلة دفع معاليم الاشتراك المستوجبة.
ويتم تحديد آلية الخلاص بالنظام الداخلي.
الفصل 9 ـ يتواصل انخراط العون الملحق من وزارة المالية إلى وزارة أو مؤسسة أو هيكل آخر لفترة معينة شرط خلاص كامل الاشتراكات المستوجبة حسب النسب الجاري بها العمل بصفة منتظمة، على أن يستظهر بما يفيد عدم انتفاعه بنظام تكميلي
أو أي نظام قانوني آخر يوفر نفس الخدمات لدى المؤسسة التي ألحق بها.
ويتم تحديد آلية الخلاص بالنظام الداخلي.
الفصل 10 ـ يفقد الحق في الانتفاع بخدمات التعاونية، العضو المساهم الذي وضع في عطلة بدون أجر أو في حالة عدم مباشرة بطلب منه ولمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو وجد في حالة تحت السلاح باستثناء من تمتع بعطلة بدون أجر بهدف الدراسة والتكوين.
الفصل 11 ـ يجوز الانخراط في التعاونية للأشخاص المتمتعين بالجنسية التونسية من بين الأعوان المرسمين أو المتعاقدين
أو المتربصين أو الوقتيين (يستثنى منهم الأعوان والإطارات العرضيون) أو من بين المتقاعدين من هؤلاء الأعوان.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للتعاونية
1 ـ مجلس الإدارة
الفصل 12 ـ يدير التعاونية مجلس إدارة يتولى إعداد واقتراح ما يلي:
. برامج الانتداب والاستثمار،
. مشاريع الميزانية،
. السياسات العامة للتعاونية في إطار مجال نشاطها،
. مبادئ وقواعد حسن التصرف المتعلقة بتدعيم نظام الحوكمة والسهر على الالتزام بها على جميع مستويات هياكل التنظيم،
. الأهداف الاستراتيجية والإجراءات اللازمة لمتابعتها والإشراف على الهياكل المكلفة بتجسيمها.
ويقوم مجلس الإدارة بعرض هذه المقترحات على الجلسة العامة للمصادقة.
الفصل 13 ـ يتركب مجلس الإدارة من 9 أعضاء: 6 أعضاء مساهمين و3 أعضاء شرفيين.
أولا: الأعضاء المساهمون: يتم الستة أعضاء المساهمين من قبل الجلسة العامة كل ثلاث سنوات بالاقتراع السري من ضمن النواب. ويشترط في المترشح لعضوية المجلس:
. التمتع بالجنسية التونسية،
. بلوغ سن الرشد،
. التمتع بالحقوق وعدم تفليسه،
. عدم إدانته بمقتضى قضائي بات من أجل جناية
أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام،
. عدم إدانته من أجل التشريع المنظم للتعاونيات،
. عدم منعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك،
. عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية،
. أقدمية في الانخراط لا تقل عن خمس سنوات عند تقديم المترشح لمطلبه،
. أن يكون المترشح في حالة مباشرة،
. أن لا يكون المترشح قد تعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية،
لا ينتخب أي كان في دورة الاقتراع الأولى ما لم يحصل على أغلبية الأصوات المطلقة.
وفي الدورة الثانية يجري الاقتراع بالأغلبية النسبية وفي صورة تعادل الأصوات يتم اختيار المترشح الأكبر سنا.
ثانيا: الأعضاء الشرفيون: يتم الثلاثة أعضاء الشرفيين حسب نفس الصيغ ولنفس المدة المتعلقة بالأعضاء المساهمين من ضمن ستة مترشحين على الأقل.
تنسحب على الأعضاء الشرفيين نفس شروط الترشح المتعلقة بالأعضاء المساهمين باستثناء شرطي الأقدمية والمباشرة.
وتضبط قائمة المترشحين من الأعضاء الشرفيين من قبل مجلس الإدارة المتخلي بناء على مقترح من الوزير المكلف بالمالية من بين الهياكل العمومية الخاضعة لإشرافه.
ويختار المجلس من بين أعضائه مكتبا يتكون من رئيس ونائب رئيس وكاتب عام وكاتب عام مساعد وأمين مال وأمين مال مساعد وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويجب أن يكون الأعضاء الشرفيون وجوبا من بين أعضاء المكتب.
ويتم تحديد مهام مكتب المجلس بالنظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي.
الفصل 14 ـ في صورة تسجيل شغور في مجلس الإدارة بسبب الوفاة أو العجز أو الاستقالة أو فقدان الأهلية أو العزل أو أي سبب آخر يجب على مجلس الإدارة القيام بتسديد الشغورات بصفة وقتية لبلوغ الحد الأدنى القانوني المحدد بخمسة أعضاء وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تسجيل الشغور.
ويتم التعويض وجوبا حسب ترتيب المترشحين المرسمين بقائمة نتائج التصويت التي ينتمي إليها عضو مجلس الإدارة المنقطع عن مهامه إذا كانت عملية التصويت تعتمد اختيار عدد من المترشحين عن كل قائمة.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة الدعوة فورا إلى جلسة عامة عادية للقيام بانتخابات جزئية إذا ما أصبح عدد أعضائه أقل من النصف.
الفصل 15 ـ تحدد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات مرة واحدة شرط إتمام الفترة النيابية قبل بلوغ سن التقاعد وتجدد التركيبة في نهاية المدة بالثلثين باعتبار نسبة كل صنف من أعضاء مجلس الإدارة.
يحدد سقف العضوية بمجلس الإدارة لمدتين نيابيتين كحد أقصى طيلة الحياة المهنية.
الفصل 16 ـ يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الضرورة لذلك، كما يجتمع وجوبا بطلب من أغلبية أعضائه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ الطلب مع ضبط النقاط المطلوب إدراجها بجدول الأعمال. وفي كل الحالات يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل.
يجتمع مجلس الإدارة وجوبا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد في أجل أدناه خمسة عشرة يوما من تاريخ الجلسة الأولى وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين على أن يكون من ضمنهم الرئيس والكاتب العام وأمين المال.
يعتبر متخليا كل عضو يتخلف بدون عذر قانوني عن ثلاث في السنة.
الفصل 17 ـ يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل ممضى من قبل الرئيس والكاتب العام يتم تضمينه بدفتر المفاوضات المرقم.
الفصل 18 ـ يسهر الرئيس على حسن سير التعاونية طبقا للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات ويمكن له الاستعانة بعدل إشهاد لمعاينة أعمال الجلسة العامة الانتخابية وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في جميع الأعمال والتصرفات ويوجه للسلط ذات النظر خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة تقريرا عن جميع عملياتها والجداول الإحصائية والبيانات الملحقة بها والتي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
الفصل 19 ـ يساعد الرئيس نائب ينوبه إذا حصل له مانع.
الفصل 20 ـ يكلف الكاتب العام بالاستدعاءات وبتحرير محاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الوثائق وكذلك مسك الدفتر الرتبي وضبط الإحصائيات والتعريف بقرارات مجلس الإدارة والجلسات العامة ويقوم الكاتب العام المساعد بنيابته وتعويضه إذا حصل له مانع.
الفصل 21 ـ يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع المصاريف ومسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول عن أموال التعاونية وصكوكها ويقوم بجميع عمليات الدفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس ويستخلص بترخيص من المجلس جميع مستحقات التعاونية ويتمم جميع الإجراءات اللازمة لذلك. ويتولى الشراء والبيع وبصفة عامة جميع العمليات التي يأذن المجلس بإجرائها في شأن السندات والقيم.
كما يتولى مراقبة الاشتراكات الشهرية للمنخرطين والتثبت من صحة استرجاعهم لمصاريف العلاج ويساعده في ذلك أمين مال مساعد.
وتمضى أذون سحب الأموال وجوبا بإمضائين اثنين : إمضاء أمين المال وإمضاء الرئيس أو متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 22 ـ لا يجوز لأي عضو بمجلس إدارة التعاونية أن يتقاضى أجرا على مهامه التمثيلية.
غير أنه يمكن لعضو مجلس الإدارة الذي أنفق من ماله الخاص مصاريف تنقل أو إقامة للقيام بمهام كلف بها لفائدة التعاونية أن يسترجع المصاريف في حدود المدة والمهمة التي اضطلع بها شرط تقديم المؤيدات اللازمة.
يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجرة.
الفصل 23 ـ لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن يستغل صفته ليدفع بالتعاونية للتعامل مع مزود أو مؤسسة له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة. كما لا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع بصفة مباشرة أو غير مباشرة من مشروع أو صفقة أبرمت مع التعاونية أو يتحصل على مكافأة مهما كان نوعها بموجب الوظائف الموكولة إليه.
كما يحجر على الأعضاء أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرا من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان كان أو صفة كانت مقابلا من أجل تسيير التعاونية أو من أجل تقديم المنافع التي جاء بها النظام الأساسي أو أن يقبلوا أي سمسرة
أو جزء منها مهما كان شكلها بمناسبة توظيف أموال التعاونية.
وكل لهذا الشرط تنجر عنها التتبعات الإدارية والقضائية اللازمة.
الفصل 24 ـ يمنع على أعضاء مجلس الإدارة والنواب استغلال صفتهم خارج المهام الموكولة إليهم حسب النظام الأساسي الخاص بالتعاونية.
الفصل 25 ـ لا يمكن أن يترشح لعضوية مجلس إدارة التعاونية المستخدمون بإدارتها.
الفصل 26 ـ يحجر القيام بالوساطة أو استخدام السماسرة مقابل أجر لتحصيل انخراطات جديدة بالتعاونية.
2- الجلسات العامة
الفصل 27 ـ تكون الجلسات العامة عادية أو انتخابية
أو خارقة للعادة.
الفصل 28 ـ يجتمع الأعضاء الشرفيون والأعضاء النواب عن المنخرطين وأعضاء مجلس الإدارة في جلسة عامة عادية مرة في السنة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية للنظر في النقاط التالية :
• انتخاب المراقبة المالية،
• مناقشة وإبداء الرأي في التقرير والبيان المتعلقين بالتصرف المالي لمجلس الإدارة ومشروع ميزانية السنة الموالية.
• الترخيص في سحب ما يلزم من الأموال المدخرة لضمان سير التعاونية وتحديد مبالغها،
• المصادقة على مراقب الحسابات.
• المفاوضة في التقارير المعروضة عليهم والبت في المسائل التي يعرضها عليهم المجلس خاصة في ما يتعلق بتوظيف الأموال طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
الفصل 29 ـ في حالة التأكد يمكن للرئيس أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة خارقة للعادة ويتم هذا الاستدعاء وجوبا إذا طلبه على الأقل ربع النواب المنخرطين المتمتعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء المجلس.
يضبط المجلس جدول أعمال الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة وتضمّن وجوبا بجدول الأعمال كل مسألة يطلب النظر فيها من قبل ربع عدد النواب على الأقل قبل الجلسة العامة بشهرين على الأقل.
لا يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي
أو شراء عقارات إلا في جلسة عامة خارقة للعادة.
الفصل 30 ـ لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وتتخذ القرارات في الجلسة العامة العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
لا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل وتتخذ القرارات في الجلسة العامة الخارقة للعادة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
إذا تعذر على النائب حضور الجلسة العامة، يمكن له أن كتابيا لنائب آخر الحضور عوضا عنه ولا يمكن لمفوض له الحصول على أكثر من تفويض واحد.
الفصل 31 ـ لا يمكن أن تجتمع الجلسة العامة إلا بمقتضى استدعاء قانوني وفي خلاف ذلك تكون القرارات المتخذة باطلة.
وتكون باطلة القرارات المتخذة في مسائل لم يتم إدراجها بجدول أعمال الجلسة العامة.
الفصل 32 ـ إذا لم يتوفر النصاب القانوني عند انعقاد الجلسة العامة العادية بحضور نصف النواب على الأقل ينبغي موعد ثان للجلسة العامة يكون بعد خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد الأول وتكون قراراتها قانونية مهما كان عدد الحاضرين.
الفصل 33 ـ يمكن الدعوة إلى الجلسة العامة بطلب كتابي صادر عن خمسة أعضاء من مجلس الإدارة على الأقل أو بطلب كتابي من ثلثي الأعضاء النواب على الأقل وذلك في أجل أدناه شهرا قبل انعقاد الجلسة للنظر في المواضيع التي ستعقد من أجلها.
الفصل 34 ـ تتم الدعوة لانعقاد الجلسات العامة عن طريق إعلان ينشر في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية وبواسطة معلقات بمقر الإدارات العامة والإدارات الجهوية التابعة لوزارة المالية وأيضا عن طريق المواقع الالكترونية إن وجدت، ويجب أن يذكر في نص الإعلان تاريخ وساعة الاجتماع ومكان انعقاده وجدول الأعمال.
الفصل 35 ـ يعرض مجلس الإدارة على الجلسة العامة للمصادقة قبل موفى الثلاثي الأول من السنة المحاسبية الموالية لغلق حسابية التعاونية تقريرا أدبيا وتقريرا ماليا عن نشاطه خلال السنة المنقضية وتقرير المراقبة المالية وتقرير مراقب الحسابات. وفي العام الثالث يحوصل التقريران كامل المدة النيابية لمجلس الإدارة المتخلي ويتم التصويت على كل منهما بالأغلبية البسيطة.
ولا يمكن قبول ترشح أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المتخلي مرة ثانية ما لم تتم المصادقة على أحد التقريرين أثناء الجلسة العامة الانتخابية.
الفصل 36 ـ يتم الأعضاء النواب عن المنخرطين مرة كل ثلاث سنوات مرة واحدة من بين المنخرطين وذلك بصفة مباشرة بالاقتراع السري على قاعدة التمثيل النسبي بحساب 1/100 مع اعتماد أكبر البقايا لمدة ثلاث سنوات وفي صورة التساوي في عدد الأصوات بين مترشحين أو أكثر يفوز المترشح الأقدم انخراطا وفي صورة تواصل التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.
الفص 37 ـ يترأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه نائبه وإن تعذر ذلك تنتخب الجلسة العامة من بين أعضائها رئيسا، أما بالنسبة للجلسة العامة الانتخابية فتنتخب من بين أعضائها من غير المترشحين لعضوية المجلس وجوبا رئيسا لتسيير الجلسة ونائبا له ومقررين لتدوين أشغالها.
3- إدارة التعاونية
الفصل 38 ـ يحدث بإدارة التعاونية هيكل تنظيمي يعنى بالشؤون الإدارية والمالية يشرف عليها مدير تنفيذي.
يتم المدير التنفيذي أو عزله من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 39 ـ يمكن لمجلس الإدارة في إطار صلاحياته اتخاذ تدابير استثنائية يتم التنصيص عليها صلب النظام الداخلي للتعاونية المشار إليه بالفصل 61 من هذا النظام الأساسي من شأنها تسهيل عمل إدارة التعاونية وتتعلق أساسا بالموارد البشرية والموارد اللوجستية الموضوعة على ذمتها.
الباب الرابع
التنظيم المالي للتعاونية
الفصل 40 ـ تتأتى مداخيل التعاونية أساسا من :
• معاليم القبول،
• مساهمات الأعضاء المساهمين،
• مساهمات الأعضاء الشرفيين،
• مساهمات المنتفعين أرامل المنخرطين،
• الهبات والمساعدات والإعانات التي يتم منحها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
• جملة الموارد المحددة المرخص فيها من وزير المالية المتأتية من نفقات التصرف مقابل الخدمات المسداة من طرف أعوان الوزارة لفائدة الهياكل الأخرى غير الدولة،
• مداخيل العمليات الإشهارية وعقود الشراكة المبرمة مع الغير،
• نسبة لا تقل عن 10 % من المبالغ المقتطعة من الخطايا الراجعة للأعوان المتدخلين في الملفات الجبائية.
• مداخيل عائدات الأموال الموظفة والمودعة،
• مداخيل الأنشطة أو الحفلات التي تنظم لفائدة التعاونية،
• مداخيل أخرى يتم تخصيصها لفائدة التعاونية بمقتضى النصوص الترتيبية المتعلقة بهذه المداخيل.
• الاعتمادات والمنح المسندة من ميزانية الدولة.
الفصل 41 ـ تتكون مصاريف التعاونية من :
• مجموع الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين،
• نفقات التصرف،
• المصاريف المرصودة للقيام ببقية أنشطة التعاونية،
• النفقات المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية التي تحدثها التعاونية،
• النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية.
الفصل 42 ـ تخصص نسبة 50 %مما تبقى من المداخيل السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين صندوق مال خاص يطلق عليه اسم "صندوق الاحتياط".
ويصبح هذا الاقتطاع غير وجوبي إذا بلغت أموال صندوق الاحتياط جملة مصاريف السنة المنقضية والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب استعمال جزء من أموال التعاونية المقابل لمبلغ المال الاحتياطي بكامله حسب الشروط التي اقتضاها الفصل 18 والفقرتان 1 و2 من الفصل 19 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954.
ولا يمكن لأمين المال أن يحتفظ بأموال تفوق قيمتها مبلغا يتم تحديده دوريا من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 43 ـ يمكن للتعاونية اقتناء عقارات تامة البناء في حدود 25 بالمائة من قيمة أصولها بشرط أن تكون هذه العقارات كائنة بالب?د التونسية.
الفصل 44 ـ تقرر ا?ستثمارات من طرف مجلس إدارة التعاونية في حدود المبلغ ا?قصى المقرر في الجلسة العامة.
الفصل 45 ـ يعين مجلس الإدارة مراقب حسابات واحد على ا?قل من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية لمدّة ث?ث سنوات مرة واحدة بعد مصادقة الجلسة العامة.
الفصل 46 ـ يتولى مهام مراقب الحسابات أشخاص طبيعيون أو شركات مراقبي الحسابات وفق أحكام القوانين المتعلقة بمهنة الخبراء المحاسبين.
الفصل 47 ـ تحدث تسمى " المراقبة المالية" وتتكون من ث?ثة أعضاء منتخبين با?غلبية البسيطة، عضوين عن ا?عضاء المساهمين وعضو واحد عن ا?عضاء الشرفيين من دون المترشحين لعضوية مجلس ا?دارة أو من بين أعضائه.
تجدد تركيبة اللجنة كل سنة وتجتمع مرة على ا?قل في السنة المحاسبية.
الفصل 48 ـ تتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات المحاسبية للتعاونية ومراقبة حساباتها وخزينتها ومحفظتها المالية وتدون نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداو?ت هذه الجلسة.
العنوان الثاني
الالتزامات تجاه التعاونية
الفصل 49 ـ يدفع ا?عضاء المساهمون والشرفيون عند الانخراط معلوما للقبول يتحدد وفقا لكل صنف بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 50 ـ يلتزم كل منخرط جديد بمدّ إدارة التعاونية بكلّ وثائق ملف الانخراط التي يضبطها النظام الداخلي.
الفصل 51 ـ يلتزم ا?عضاء المساهمون بخ?ص مساهمة شهرية بعنوان تغطية الخدمات المقدمة من قبل التعاونية طبقا للعنوان الثالث من النظام ا?ساسي.
الفصل 52 ـ يلتزم المنخرط بالنصائح الع?جية للطبيب المباشر وكل هيئة طبية مختصة، كما يخضع المنخرط ضرورة إلى كل مراقبة طبية أو إدارية تأذن بها التعاونية وتراها ضرورية ويمكن للتعاونية أن تتخذ ا?جراءات القانونية المنصوص عليها بالنظام الداخلي عند ذلك وعند وجود حا?ت الغش.
الفصل 53 ـ يلتزم المنخرطون والمنتفعون بخدمات التعاونية باحترام نظامها الداخلي.
العنوان الثالث
التعاونية
الفصل 54 ـ تلتزم التعاونية بمسك سجل المنخرطين وبتحيينه.
الفصل 55 ـ تتولى التعاونية التعويض عن المصاريف الناتجة عن المرض والو?دة والعجز وذلك بصفة تكميلية للخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
الفصل 56 ـ يمكن للتعاونية التكفل المباشر بالمصاريف الصحية وذلك عن طريق اتفاقيات خاصة مع مسدي الخدمات الطبية وشبه الطبية طبقا للتشريع الجاري به العمل. تضبط طبيعة التعويض وشروط تقديمه بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 57 ـ تتولى التعاونية تقديم مساعدات اجتماعية تتعلق خاصة بحا?ت العجز أو الو?دة أو الوفاة أو بمناسبة الزواج
أو الختان ويحدد النظام الداخلي طريقة وشروط الخدمات المذكورة.
الفصل 58 ـ تساهم التعاونية في تنظيم ا?نشطة الترفيهية والثقافية لفائدة منخرطيها بصفة تكميلية لبقية الخدمات التي تسديها وفي حدود إمكانياتها المالية.
الفصل 59 ـ تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين والمساواة بينهم حسب مقتضيات الفصل 8 من هذا النظام ا?ساسي وا?لتزام بالسر المهني تجاه الغير ما عدى الحا?ت التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب ا?ول
الحلــــــــــول
الفصل 60 ـ تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي أصيب بحادث في القيام ضد الشخص المسؤول وذلك في حدود المصاريف التي تحملتها.
الباب الثاني
النظام الداخلي
الفصل 61 ـ يتولى مجلس ا?دارة إعداد النظام الداخلي ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
يحدد النظام الداخلي آليات تطبيق النظام ا?ساسي للتعاونية.
يمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس ا?دارة شرط أن تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام ا?ساسي.
الباب الثالث
الطرد والشطب
الفصل 62 ـ تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي اقتضاها النظام ا?ساسي ل?نخراط ويصرح مجلس ا?دارة بهذا الشطب.
كما تشطب أسماء ا?عضاء الذين لم يدفعوا مساهماتهم منذ ثلاثة أشهر ويكون مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول وبمجرد انقضاء الأجل المذكور أعلاه يمكن التصريح بالتشطيب إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في أجل 15 يوما، غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا ا?جراء بالنسبة ل?عضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع المساهمات.
الفصل 63 ـ يطرد العضو كلما تبين أنه :
- تعمد إلحاق ضررا بمصالح التعاونية تم إثباته قانونا،
- صدر عنه سلوك أو سيرة من شأنهما أن يلحقا بالتعاونية ضررا أدبيا،
- تمت إدانته من أجل أو مخلة بالشرف
أو ا?مانة أو النظام العام أو التشريع المنظم للتعاونيات.
يستدعي مجلس ا?دارة العضو المعني با?مر قصد سماعه في شأن ما نسب إليه وإذا لم يحضر في اليوم المعين يقع استدعاؤه من جديد فإذا امتنع عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس ا?دارة اتخاذ قرار الشطب دون اتخاذ أي إجراء آخر.
تتم دعوة العضو المعني با?مر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع ا?ع?م بالبلوغ وذلك خمسة عشر يوما على ا?قل قبل التاريخ المحدد لجلسة ا?ستماع.
يصرح مجلس ا?دارة بطرد العضو المعني با?مر بقرار معلل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة.
كما يحق للعضو الذي صرح مجلس الإدارة بطرده طلب سماعه من طرف الجلسة العامة لتقديم وسائل دفاعه.
الفصل 64 ـ ? تخوّل ا?ستقالة أو الشطب أو الطرد الحق في استرجاع المساهمات المدفوعة.
الباب الرابع
تنقيح النظام ا?ساسي ـ حلّ التعاونية وتصفيتها
الفصل 65 ـ ? يمكن تنقيح النظام ا?ساسي للتعاونية إ? باقتراح من مجلس ا?دارة أو ثلثي نواب منخرطي التعاونية على ا?قل.
وفي صورة ما إذا كان الاقتراح بثلثي نواب منخرطي التعاونية يجب أن يقدم المقترح إلى مجلس ا?دارة قبل شهرين على ا?قل من تاريخ الجلسة العامة التي يدعى إليها ا?عضاء باستدعاءات شخصية يحدد ضمنها جدول ا?عمال.
الفصل 66 ـ التنقيحات المصادق عليها من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة ? تدخل حيز التنفيذ إ? بعد المصادقة عليها من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون ا?جتماعية.
الفصل 67 ـ ? يمكن دمج التعاونية ضمن تعاونية أخرى
أو مجموعة تعاونيات إ? بعد موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة لكلّ تعاونية ومجلس إدارة التعاونية التي ستستوعب الاندماج وتكون نهائية بعد مصادقة الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون ا?جتماعية.
الفصل 68 ـ لا يمكن التعاونية إراديا إ? عن طريق جلسة عامة خارقة للعادة تعقد للغرض ويحدد فيها الجلسة ويجب أن تضم الجلسة أغلبية ثلثي ا?عضاء ويتم ا?قتراع بأغلبية ثلثي ا?عضاء الحاضرين.
الفصل 69 ـ يتم حل وتصفية التعاونية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي صورة التصفية فإن مآل محصولها بعد خ?ص الديون يتم طبقا لمقتضيات الفصل 31 من ا?مر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية.
ا?حكام الانتقالية
الفصل 70 ـ يعين وزير المالية هيئة تأسيسية تكلف تحت إشراف وزارة المالية بالقيام بإجراءات تركيز مصالح التعاونية وإعداد مشروع برنامج العمل ومشروع التقديرية للسنوات الث?ث ا?وائل وبإعداد النظام الداخلي للتعاونية وا?شراف على عملية نواب ا?عضاء وتنظيم الجلسة الانتخابية ا?ولى ?عضاء مجلس ا?دارة.
تتركب الهيئة التأسيسية من رئيس و8 أعضاء.
يتم تسمية رئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى مقرر صادر عن وزير المالية لمدة أقصاها سنة من تاريخ انعقاد أول جلسة.
يمكن تمديد مدة التسمية مرتين ? تتجاوز كل واحدة مدة 6 أشهر.
الفصل 71 ـ تلتئم الجلسة العامة التأسيسية وفق الشروط المستوجبة في الجلسة العامة العادية وتنظر في النقاط التالية:
- أعضاء مجلس ا?دارة،
- المصادقة على مشروع النظام الداخلي للتعاونية،
- مراقب حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالب?د التونسية،
- المصادقة على مشروع برنامج العمل ومشروع للسنوات الث?ث ا?وائل من النشاط.
الفصل 72 ـ خ?فا ?حكام الفصل 13 من النظام ا?ساسي لتعاونية أعوان وزارة المالية، ? تحتسب أقدمية ا?نخراط بالنسبة للدورتين ا?ولى والثانية لقبول الترشحات لعضوية مجلس ا?دارة ويشترط في المترشح في المقابل أن ? تقل أقدميته عن خمس سنوات عمل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون