Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 380 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المصادق عليه بالأمر عدد 2514 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-035

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 380 لسنة 2019 مؤرخ في 17 أفريل 2019 يتعلق بالمصادقة على تنقيح وإتمام النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المصادق عليه بالأمر عدد 2514 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص التي تممتها أو نقحتها وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1999 المؤرخ في 3 أفريل 1999 والقانون عدد 21 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 48 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011 المتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد الولاة،
وعلى الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985 المتعلق بضبط العناصر القارة لمرتبات أعوان المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2514 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أفريل 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2018 المؤرخ في 20 سبتمبر 2018 المتعلق بإلحاق هياكل بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على تنقيح وإتمام ملحق النظام الأساسي الخاص بأعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية المصادق عليه بالأمر عدد 2514 لسنة 1999 المؤرخ في 8 نوفمبر 1999 تحت عنوان "عناصر رواتب أعوان المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية" طبقا للملحق المرفق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 أفريل 2019.
الإمضاء المجاور
وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟