Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات المنصوص عليها بالفصل 11 (رابعا) من الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المشار إليه أعلاه للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه الأساتذة المبرزون الأول المميزون المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في رتبة أستاذ مبرز في تاريخ 31 ديسمبر 2014.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي يضبط :
- عدد الخطط المعروضة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد،
- تاريخ تقديم ملف الترشح،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة يتم أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية المقدمة من طرف المترشح،
- اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يقوموا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأن يرسلوا مطالب ترشحهم إلى الوزارة عن طريق التسلسل الإداري مصحوبة بالوثائق التالية :
- قائمة خدمات مؤشرة وممضاة من قبل رئيس الإدارة،
- نسخة من قرار التسمية في الرتبة الحالية،
- نسخة من قرار التسمية في رتبة أستاذ مبرز،
- نسخة من الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التي تخول للمترشح حق التنفيل،
- نسخة من آخر عدد بيداغوجي،
- نسخة من آخر عدد إداري بالنسبة لغير المباشرين للتدريس،
- نسخة عند الاقتضاء من الكتب المدرسية والدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين السابقتين للمناظرة والتي أعدها المترشح
أو ساهم في إعدادها.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- آخر عدد بيداغوجي للمترشح قبل تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد (ضارب 1) وفي صورة عدم توفر عدد بيداغوجي للمترشح يحتسب المعدل الحسابي لآخر عدد إداري (ضارب 1) وعشرة (ضارب 2) كعدد بيداغوجي.
- الأقدمية في رتبة أستاذ مبرز إلى حدود 31 ديسمبر 2014 : نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
- الأقدمية العامة للمترشح : نقطة بحساب كل سنة أقدمية،
- تنفيل الأقدمية في التدريس بنقطة واحدة لمدة 12 سنة تدريسا ونقطة إضافية لكل أربع سنوات تدريسا بعد الاثنتي عشرة (12) سنة الأولى وذلك بالنسبة إلى المدرسين بمؤسسات التعليم العالي والبحث ولأساتذة الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،
- التنفيل بعدد أقصاه خمس عشرة (15) نقطة لحاملي الشهادات التالية أو ما يعادلها وذلك كالآتي :
* الدكتوراه : خمس عشرة (15) نقطة،
* البحوث المعمقة : خمس (5) نقاط،
* الماجستير أو الدراسات المعمقة أو الدراسات العليا المتخصصة : ثلاث (3) نقاط،
* الكفاءة في البحث : نقطتان (2).
لا تخول نفس الشهادات العلمية ما بعد الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو ما يعادلهما التنفيل إلا مرة واحدة وطالما لم يتحصل المترشح على أعلى من الشهادة التي اعتمدت في تنفيل سابق.
- التنفيل بعدد أقصاه عشر (10) نقاط للمشاركين في تأليف الكتب المدرسية وفي الدراسات والبحوث ذات الصبغة البيداغوجية البحتة والوسائل التعليمية الموازية المؤشرة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للسنتين الأخيرتين اللتين تسبقان سنة المناظرة.
- التنفيل بأربع (4) نقاط على أقصى تقدير للمترشحين الذين تم تكليفهم بخطة وظيفية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو بإحدى المؤسسات الراجعة إليها بالنظر ويباشرون الخطة في تاريخ ختم الترشحات عن بعد وذلك كالآتي :
* مدير عام أو مدير أو كاتب عام لجامعة أو كاتب عام لمؤسسة تعليم عال وبحث : أربع (4) نقاط،
* كاهية مدير أو كاتب أول لجامعة أو كاتب أول لمؤسسة تعليم عال وبحث : ثلاث (3) نقاط،
* رئيس مصلحة أو كاتب لجامعة أو كاتب لمؤسسة تعليم عال وبحث أو مدير قسم : نقطتان (2).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تعطى الأولوية للأقدم في الرتبة وفي حالة التساوي تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
وتعد هذه اللجنة قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم بنسبة 35 % من مجموع الأساتذة المبرزين الأول المميزين المترشحين والذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
وتعرض اللجنة هذه القائمة على مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل 10 ـ ينتج عن كل غش تم ضبطه بصفة قطعية حرمان المترشح من المشاركة لمدة خمس سنوات (5) في كل مناظرة
أو امتحان إداري لاحق.
ويتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي بناء على مفصل يتم إعداده من قبل المناظرة حول حالة الغش بعد الاستماع إلى المترشح.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟