Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1440 هــ/2019 م.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-009

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بفتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1440 هــ/2019 م.
إن وزير الشؤون الدينية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 597 لسنة 1994 المؤرخ في 22 مارس 1994 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر عدد 4326 لسنة 2013 المؤرخ في 8 أكتوبر 2013 المتعلق بإحداث جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 912 لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،
وعلى الأمر عدد 4522 لسنة 2013 المؤرخ في 12 نوفمبر 2013 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الدينية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يفتح باب الترشحات لنيل جائزة تونس العالمية للدراسات الإسلامية بعنوان سنة 1440 هــ/2019م يوم 1 فيفري 2019 والأيام الموالية.
الفصل 2 ـ يكون آخر أجل لتقديم الترشحات يوم 31 جويلية 2019.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الدينية
أحمد عظوم
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟