قرار من وزير الصحة مؤرخ في 23 جانفي 2019 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-009
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 23 جانفي 2019.
أنهي تكليف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة ابتداء من 24 ديسمبر 2018.
أنهي تكليف السيد لطفي العربي، متفقد مركزي للصحة العمومية، من مهام مدير التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة ابتداء من 24 ديسمبر 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون