قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية لسنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2019-009
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 25 جانفي 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية لسنة 2018.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وذلك في حدود مائة وأربعة وعشرون (124) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 11 فيفري 2019.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 18 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين المبرزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 25 جانفي 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 11 مارس 2019 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرز أول مميز درجة استثنائية وذلك في حدود مائة وأربعة وعشرون (124) مركزا.
الفصل 2 ـ حدد آخر أجل للتسجيل عن بعد يوم 11 فيفري 2019.
الفصل 3 ـ حدد آخر أجل لتقديم ملفات الترشح يوم 18 فيفري 2019.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون