Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 587 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-055

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 587 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 151 لسنة 2015 المؤرخ في 12 ماي 2015،
وعلى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وشروط الإعفاء من هذه الخطط الوظيفية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر عدد 24 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،
وعلى الأمر عدد 507 لسنة 1993 المؤرخ في 1 مارس 1993 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب مؤسسات التعليم العالي والبحث الفلاحي وشروط الإعفاء من هذه الخطط،
وعلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار،
وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي ينتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 3051 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بتحويل الإشراف على مؤسستين عموميتين،
وعلى الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ووحدات البحث ومجمعات البحث وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 5 و7 و8 و9 و11 و12 و14 و15 و16 من الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل 5 (جديد) : يشتمل المعهد على مجلس علمي يمارس المهام الواردة بالفصل 13 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 7 (جديد) : علاوة على دوراته العادية المنصوص عليها بالفصل 16 من الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، المشار إليه أعلاه، يعقد المجلس العلمي للمعهد دورة سنوية لتقييم الأنشطة العلمية للمعهد. ولهذا الغرض، وعلاوة على الأعضاء المشار إليهم بالفصل 6 من هذا الأمر الحكومي، فإنه يمكن للمدير العام للمعهد أن يستدعي لهذه الدورة من اثنين إلى أربع شخصيات علمية خارجية باعتبار كفاءتهم في ميادين نشاط المعهد.
يجتمع المجلس طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.
الفصل 8 (جديد) : يتم إحداث مخابر البحث بالمعهد بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد أخذ رأي هيئة التقييم الوطنية أو القطاعية المعنية بالأمر ورأي المدير العام للمعهد وذلك لغرض إنجاز المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 (جديد) : يتم إحداث وحدات البحث بالمعهد بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبعد أخذ رأي المدير العام للمعهد والمجلس العلمي ومجلس الإدارة وذلك لغرض إنجاز المهام الموكولة إليه طبقا لأحكام الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المشار إليه أعلاه.
الفصل 11 (جديد) : يشتمل المعهد على وحدة متخصصة للإعلام والتوثيق العلمي مكلفة بنشر المعلومات العلمية والتقنية وبالتوثيق وبالمتابعة التكنولوجية وهي تحدث بقرار مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبعد أخذ رأي المدير العام للمعهد وذلك لغرض إنجاز المهام الموكولة إليها طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه.
الفصل 12 (جديد) : يدير المعهد مدير عام تتم تسميته طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.
الفصل 14 (جديد) : يجتمع مجلس إدارة المعهد طبقا لأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه ويقوم بالمهام الموكولة إليه بالأمر المذكور.
الفصل 15 (جديد) : تكلف الكتابة العامة خاصة بـ :
ـ مساعدة المدير العام في مهامه الإدارية والمالية،
ـ السهر تحت إشراف المدير العام على تنفيذ واحترام الأحكام القانونية والترتيبية المتعلقة بالإشراف الإداري والالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسة.
ويسير الكتابة العامة الكاتب العام للمؤسسة بمساعدة كاتب أول وكاتب مؤسسة.
الفصل 16 (جديد) : تتكون موارد المعهد من تلك المبينة بأحكام الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المشار إليه أعلاه وهي خاضعة لتلك الأحكام.
الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه الفصل 15 مكرر كما يلي :
الفصل 15 مكرر (جديد) : تتم تسمية الكاتب العام ومساعديه حسب الشروط الترتيبية المتعلقة بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية لكاتب عام ولكاتب أول ولكاتب الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث المنصوص عليها بالأمر عدد 517 لسنة 1991 المؤرخ في 10 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ يعوض عنوان القسم الثالث من الباب الثالث من الأمر عدد 2409 لسنة 1998 المؤرخ في 30 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه بما يلي :
القسم الثالث : الكتابة العامة
الفصل 4 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
سليم خلبوس
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟