أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2018 مؤرخ في 9 جويلية 2018 يتعلق بتسمية رئيس دائرة ابتدائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-055
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 67 لسنة 2018 مؤرخ في 9 جويلية 2018.
كلف السيد العادل بن حسن، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
كلف السيد العادل بن حسن، مستشار بالمحكمة الإدارية، بمهام رئيس دائرة ابتدائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون