Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 588 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-055

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 588 لسنة 2018 مؤرخ في 3 جويلية 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة شؤون الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى تأهيل مخططات الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 1124 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنظيم وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 من الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 والمشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 2 (جديد) : توضع وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة شؤون الشباب والرياضة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة تحت إشراف الوزير وتتولى القيام بالمهام التالية :
ـ تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008، المشار إليه أعلاه وخاصة فيما يتعلق بـ :
* تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة.
* المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة.
* إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في حسب الأهداف بالوزارة.
ـ إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة.
ـ ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف الوحدة المركزية.
ـ المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور أشغال مناقشة السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية.
ـ رفع تقارير كل ثلاثة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية.
ـ مساندة رؤساء البرامج في:
* تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة به.
* مراجعة البرامج والبرامج الفرعية.
* تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج.
* ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرنامج.
* إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
* إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع السنوية وقانون غلق المحالة على وزارة المالية.
الفصل 3 (جديد) : تجدد مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات ابتداءا من 19 سبتمبر 2018 وذلك حسب المراحل التالية :
* السنة الأولى : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية :
ـ وضع رابط بين القسم الخاص بالتصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة والموقع الرسمي للتصرف في حسب الأهداف.
ـ الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء.
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
* السنة الثانية : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية :
ـ استكمال وضع رابط بين القسم الخاص بالتصرف في حسب الأهداف على مستوى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة والموقع الرسمي للتصرف في حسب الأهداف.
ـ مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء.
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
ـ تثبيت إطار القدرة على الأداء.
ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف.
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
* السنة الثالثة : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية :
ـ تطوير وتحيين الرابط الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء.
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.
ـ تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.

ـ الانطلاق في تركيز رقابة التصرف.
ـ الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.
* السنة الرابعة : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية :
ـ التصرف في الرابط الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء.
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.
ـ مواصلة تنسيق تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.
ـ مواصلة تركيز رقابة التصرف.
ـ مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.
* السنة الخامسة : تتولى الوحدة أساسا بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج إنجاز الأشغال التالية :
ـ التصرف في الرابط الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء.
ـ ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في حسب الأهداف.
ـ المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي.
ـ حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية.
ـ قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج.
ـ قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري.
ـ قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج.
ـ مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.
الفصل 4 (جديد) : تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية :
ـ رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
ـ (2) إطارات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
ـ (2) إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
ـ (4) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الأمر عدد 4327 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، والمشار إليه أعلاه، فصل 4 مكرر كما يلي :
الفصل 4 مكرر : يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة لوزارة شؤون الشباب والرياضة حسب المقاييس التالية :
ـ نجاعة متابعة تنفيذ مشروع التصرف في ميزانية الدولة،
ـ مدى احترام آجال المشروع ومرحليته،
ـ مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
ـ نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.
الفصل 3 ـ وزيرة شؤون الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2018.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزيرة شؤون الشباب والرياضة
ماجدولين الشارني رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟